۩۞۩ هبوب نفحات إيمـــانيــة ۩۞۩ كل مايتعلق بديننا الاسلامي الحنيف على نهج اهل السنة والجماعة |
31-05-2022 | #11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
رد: موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
الحجب
هذا الباب له أهمية خاصة بين أبواب المواريث ؛ لأن معرفة تفاصيله يترتب عليها إيصال الحقوق إلى مستحقيها ، وعدم المعرفة بأحكام هذا الباب يترتب عليها خطورة عظيمة ؛ لأنه قد يعطي الميراث لمن لا يستحقه شرعا ويحرم المستحق ، ومن هنا قال بعض العلماء : يحرم على من لا يعرف الحجب أن يفتي في الفرائض . والحجب لغة : المنع ، يقال : حجبه : إذا منعه من الدخول ، والحاجب لغة : المانع ، ومنه حاجب السلطان ؛ لأنه يمنع من الدخول عليه . وأما الحجب في اصطلاح الفرضيين فمعناه : منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية ، أو من أوفر حظيه . وينقسم الحجب في الفرائض إلى قسمين : القسم الأول : حجب الأوصاف ويكون فيمن اتصف بأحد موانع الإرث الثلاثة ، وهي : الرق ، أو القتل ، أو اختلاف الدين ، فمن اتصف بواحد من هذه الأوصاف لم يرث ، ويكون وجوده كعدمه . القسم الثاني : حجب الأشخاص : وهو منع شخص معين من الإرث بالكلية ، ويسمى حجب الحرمان ، أو منعه من إرث أكثر إلى إرث أقل ، ويسمى حجب النقصان ، وسبب هذا الحجب بنوعيه وجود شخص أحق منه ، ولذلك سمي حجب الأشخاص ، وهو سبعة أنواع ، أربعة منها تحصل بسبب الازدحام ، وثلاثة منها تحصل بسبب الانتقال من فرض إلى فرض ، وهذه السبعة هي : أولا : انتقال من فرض إلى فرض أقل منه ؛ كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلا . ثانيا : انتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه ؛ كانتقال الأخت لغير أم من كونها عصبة مع الغير إلى كونها عصبة بالغير . ثالثا : انتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه ؛ كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير . رابعا : انتقال من تعصيب إلى فرض أقل منه ؛ كانتقال الأب والجد من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض . خامسا : ازدحام في فرض ؛ كازدحام الزوجات في الربع والثمن مثلا . سادسا : ازدحام في تعصيب ؛ كازدحام العصبات في المال أو فيما أبقت الفروض . سابعا : ازدحام بسبب العول ؛ كازدحام أصحاب الفروض في الأصول التي يدخلها العول ، فإن كل واحد منهم يأخذ فرضه ناقصا بسبب العول . وللحجب قواعد يدور عليها : القاعدة الأولى : أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ، وذلك كابن الابن مع الابن ، والجدة مع الأم ، والجد مع الأب ، والإخوة مع الأب . القاعدة الثانية : أنه إذا اجتمع عاصبان فأكثر قدم الأقدم جهة ، وذلك كالابن مع الأب أو مع الجد ؛ فالتعصيب يكون للابن ؛ لأنه أقدم جهة ، وإن اتحد الموجودان في الجهة قدم منهما الأقرب إلى الميت ، كما لو اجتمع ابن وابن ابن آخر ، أو اجتمع أخ شقيق وابن أخ شقيق آخر ... وهكذا ، فإن تساوى الموجودون في الجهة والقرب قدم الأقوى منهم ، كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب ؛ فإنه يقدم الشقيق لقوته ، لكونه يدلي بالأبوين ، والأخ يدلي بالأب فقط . القاعدة الثالثة : وهي في حجب الحرمان : أن الأصول لا يحجبهم إلا أصول ؛ فالجد لا يحجبه إلا الأب أو الجد الذي هو أقرب منه ، والجدة لا يحجبها إلا الأم أو الجدة التي هي أقرب منها ، والفروع لا تحجبهم إلا فروع ؛ فابن الابن لا يحجبه إلا الابن أو ابن الابن الذي هو أعلى منه ، والحواشي وهم الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم يحجبهم أصول وفروع وحواش ؛ فمثلا الإخوة لأب : يسقطون بالابن وابن الابن وإن نزل ، وبالأب ، وبالجد على الصحيح ، وبالأخ الشقيق ، والأخت الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير ، وهكذا نجد أن الأخ لأب حجب بأصول وفروع وحواش . نعود فنقول : إن باب الحجب باب مهم جدا ، فيجب على من يفتي في الفرائض أن يتقن قواعده ، ويتأمل في دقائقه ويطبقها على وقائع الأحوال ؛ لئلا يخطئ في فتواه ، فيغير المواريث عن مجراها الشرعي ، ويحرم من يستحق ، ويعطي من لا يستحق ، والله ولي التوفيق .
|
|
|