منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - لبيك اللهم لبيك
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2021   #15



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 14 ساعات (10:09 PM)
آبدآعاتي » 55,569
 حاليآ في » منتديات هبوب الجنوب
دولتى الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 25 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع hilal
مَزآجِي  »  اتقهوى
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
mms ~
MMS ~
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



يُستحَبُّ للرجُلِ أن يُحْرِمَ في إزارٍ ورداءٍ (1) .
الدليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك النَّوَوِيُّ (2) ، وابنُ تيميَّة (3) .
مَسْألةٌ: إذا لم يجِدِ المُحْرِمُ إزارًا أو لم يَجِدْ نَعْلًا
إنْ لم يَجِدِ الْمُحْرِمُ إزارًا، لَبِسَ السَّراويلَ، وإن لم يجِدْ نَعْلينِ، لَبِسَ الخُفَّينِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((سمعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم يخطُبُ بعرفاتٍ: من لم يَجِدْ النَعْلَينِ فلْيَلْبَسِ الخفَّينِ، ومن لم يَجِدْ إزارًا فلْيَلْبَسْ سراويلَ)) (4) .
2- عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((سأل رجل رسولَ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم، فقال: ما يَلبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فقال: لا يَلْبَسِ القميصَ، ولا السَّراويلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا ثوبًا مَسَّه الزَّعفرانُ، ولا وَرْسٌ، فمَن لم يجِدِ النَّعْلينِ فلْيَلْبَسِ الخُفَّينِ)) (5) .
3- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((مَن لم يجِدْ نَعْلينِ فلْيَلْبَس خُفَّينِ، ومَن لم يجِدْ إزارًا فلْيَلْبَسْ سَراويلَ)) (6) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ

نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر (7) ، وابنُ قُدامة (8) .


المَطْلَب الأوَّل: حُكْمُ الطِّيبِ قَبْلَ الإحرامِ
يُسَنُّ التطَيُّبُ في البَدَنِ- لا في الثِّيابِ- قبل الدُّخولِ في الإحرامِ؛ استعدادًا له، ولو بَقِيَ أَثَرُه بعدَ الإحرامِ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ (1) ، والشَّافِعِيَّة (2) ، والحَنابِلَة (3) ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَفِ (4) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنتُ أطَيِّبُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لإحرامِه قبل أن يُحْرِمَ، ولِحِلِّه قبل أن يَطوفَ بالبَيْتِ)) (5) .
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كأنِّي أنظُرُ إلى وَبيصِ الطِّيبِ (6) في مفارِقِ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم وهو مُحْرِمٌ)) (7) .
3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها)) (8) .
ثانيًا: أنَّ الطِّيبَ معنًى يرادُ للاستدامَةِ؛ فلم يمنَعِ الإحرامُ مِنِ استدامَتِه؛ كالنِّكاحِ (9) .
ثالثًا: أنَّ المقصودَ مِنِ اسْتِنانِه حصولُ الارتفاقِ به حالةَ المنْعِ منه كالسَّحورِ للصَّوْمِ (10) .
المَطْلَب الثَّاني: التطيُّبُ في ثَوْبِ الإحرامِ
يُمنَعُ الْمُحْرِمُ مِن تطييبِ ثيابِ إحرامِه قبل الإحرامِ وبَعدَه، وهو مَذْهَبُ الحَنَفيَّةِ (11) ، والمالِكِيَّة (12) ، وقولٌ للشافِعِيَّة (13) ، وقولٌ للحَنابِلَةِ، اختاره الآجريُّ (14) ، واختارَه ابنُ باز (15) ، وابنُ عُثيمين (16) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال في المُحْرِم: ((لا يَلْبَسْ ثوبًا مَسَّه وَرْسٌ ولا زَعْفران)) (17) .
ثانيًا:أنَّ الطِّيبَ يبقى في الثَّوبِ ولا يُستَهْلَك بخلافِ البَدَنِ، فلا يُقاسُ عليه (18) .


محتويات الصفحة:

- المَطْلَب الأوَّل: الإحرامُ عَقِبَ صلاةٍ.- المَطْلَب الثَّاني: هل للإحرامِ صَلاةٌ تخصُّه.- المَطْلَب الثَّالِث: متى يكونُ الإحرامُ؟.- المَطْلَب الرَّابِع: التلفُّظُ بالنُّسُكِ عَقِبَ الإحرامِ.

المَطْلَب الأوَّل: الإحرامُ عَقِبَ صلاةٍ
يُستَحَبُّ الإحرامُ بعد صلاةٍ (1) ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة، الحَنَفيَّة (2) ، والمالِكِيَّة (3) ، والشَّافِعِيَّة (4) ، والحَنابِلَة (5) .
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((صلى رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم الظُّهْرَ بذي الحُلَيفَةِ، ثم دعا بناقَتِه فأشْعَرَها في صَفحةِ سَنامِها الأيمَنِ، وسَلَتَ الدَّمَ، وقَلَّدَها نَعلَينِ، ثم رَكِبَ راحِلَتَه، فلمَّا استوَتْ به على البَيداءِ أَهَلَّ بالحَجِّ)) (6) .
2- عن نافعٍ قال: ((كان ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما إذا أراد الخروجَ إلى مَكَّةَ ادَّهَنَ بدُهْنٍ، ليس له رائحةٌ طَيِّبةٌ، ثم يأتي مسجِدَ الحُلَيفَة، فيصلِّي ثم يركَبُ، وإذا استوَتْ به راحِلَتُه قائمةً أحرَمَ، ثم قال: هكذا رأيتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم يفعَلُ)) (7) .
3- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، كان يقول: كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يركَعُ بذي الحُلَيفة ركعتينِ، ثم إذا استوَتْ به النَّاقَةُ قائمةً عند مسجِدِ ذي الحُلَيفَة، أهَلَّ بهؤلاءِ الكلماتِ (8) .
المَطْلَب الثَّاني: هل للإحرامِ صَلاةٌ تخصُّه
ليس للإحرامِ صلاةٌ تَخُصُّه، وهو قولُ بعضِ الشَّافِعِيَّة (9) وروايةٌ عن أحمَدَ (10) ، واختارَه ابنُ تيميَّة (11) ، وابنُ القَيِّم (12) والألبانيُّ (13) وابنُ عُثيمين (14) ؛ وذلك لأنَّه لم يَرِدْ عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم صلاةٌ خاصَّةٌ بالإحرامِ، وأنَّه صلَّى الله عليه وسَلَّم إنَّما أحرَمَ عَقِبَ الفريضةِ (15) .
المَطْلَب الثَّالِث: متى يكونُ الإحرامُ؟
يُستحَبُّ أن يُحْرِمَ إذا استَوَتْ به راحِلَتُه (16) ، وهذا مَذْهَبُ المالِكِيَّة (17) ، والأصَحُّ عند الشَّافِعِيَّة (18) ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة (19) ، والشِّنْقيطيِّ (20) ، وابنِ باز (21) ، وابنِ عُثيمين (22) .
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((صلَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بالمدينةِ أربعًا، وبذي الحُلَيفة ركعتينِ، ثم بات حتى أصبَحَ بذي الحُلَيفة، فلمَّا رَكِبَ راحِلَتَه واستَوَتْ به أهَلَّ)) (23) .
2- عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم يركَعُ بذي الحُلَيفة ركعتينِ، ثم إذا استَوَت به النَّاقةُ قائمةً عند مسجِدِ ذي الحُلَيفةِ، أهَلَّ بهؤلاءِ الكَلِماتِ (24) .
3- عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم ركِبَ راحِلَتَه بذي الحُلَيفة، ثم يُهِلُّ حين تستوي به قائمةً)) (25) .
4- عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ أنَّه سَمِعَ أباه، يقول: ((ما أهلَّ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم إلَّا مِن عِنْدِ الشَّجرةِ حين قامَ به بعيرُه)) (26) .
5- عن نافعٍ قال: ((كان ابنُ عمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما إذا أراد الخروجَ إلى مَكَّةَ ادَّهَنَ بدُهْنٍ، ليس له رائحةٌ طَيِّبةٌ، ثم يأتي مسجِدَ الحُلَيفةِ، فيُصَلِّي ثم يركَبُ، وإذا استوت به راحِلَتُه قائمةً أحرَمَ، ثم قال: هكذا رأيتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم يفعَلُ)) (27) .
6- عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((وأمَّا الإهلالُ فإنِّي لم أرَ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يُهِلُّ حتى تنبعِثَ به راحِلَتُه)) (28) .
المَطْلَب الرَّابِع: التلفُّظُ بالنُّسُكِ عَقِبَ الإحرامِ
يُسْتَحَبُّ أن ينطِقَ بما أحرَمَ به مِن حَجٍّ أو عُمْرَةٍ (29) وهو مَذْهَبُ الحَنَفيَّةِ (30) ، والحَنابِلَة (31) ، واختارَه ابنُ تيميَّة (32) وابنُ رَجَب (33) وابنُ باز (34) وبه أفتَتِ اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ (35) .
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن السَّائِبِ بنِ خلَّادٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال ((أتاني جبريلُ فأمرني أن آمُرَ أصحابي أن يرفَعوا أصواتَهم بالإهلالِ وبالتَّلْبِيَة)) (36) .
2- عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال: ((أتاني الليلة آتٍ مِن رَبِّي، فقال: صَلِّ في هذا الوادي المُبارَك، وقُلْ: عُمْرَةً في حَجَّةٍ)) (37) .
3- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سمعْتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: ((لبَّيْكَ عُمْرَة وحجًّا)) (38) .




رد مع اقتباس