منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - لبيك اللهم لبيك
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2021   #30



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 20 ساعات (04:45 AM)
آبدآعاتي » 55,471
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



المطلب الأوَّل: حُكْمُ مباشَرةِ النِّساءِ في النُّسُكِ
تَحْرُمُ مُباشَرةُ النِّساءِ (1) في النُّسُكِ (2) ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفقهية الأربَعةِ (3) : الحَنَفيَّة (4) ، والمالِكيَّة (5) ، والشَّافعيَّة (6) ، والحَنابِلة (7) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قَولُه تعالى: فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ[البقرة: 197].
والرَّفَثُ فَسَّرَه غيرُ واحدٍ مِنَ السَّلَفِ، وبعضُ أهلِ العِلمِ بالجِماعِ ومُقَدِّماتِه (8)
ثانيًا: أنَّه إذا حَرُم عليه عَقْدُ النِّكاحِ، فَلَأنْ تَحْرُمَ المباشرةُ- وهي أدعى إلى الوَطْءِ- أَوْلَى (9) .
المطلب الثَّاني: حُكْمُ المباشَرةِ بدونِ وَطْءٍ
مُباشَرةُ النِّساءِ مِن غيرِ وطءٍ لا تُفْسِدُ النُّسُكَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (10) ، والمالِكيَّة (11) ، والشَّافعيَّة (12) ، والحَنابِلة (13) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ فسادَ النُّسُكِ تعلَّقَ بالجماعِ، ودواعي الجماعِ ليست مثلَ الجِماعِ، فلا تلحَقُ به (14) .
ثانيًا: أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ، فلم يُفْسِدِ الحَجَّ، كالطِّيبِ (15) .
المطلب الثَّالث: فِدْيةُ مَن باشَرَ فلم يُنْزِلْ
مَن باشَرَ ولم يُنْزِلْ فعليه دمٌ، أو بَدَلُه مِنَ الإطعامِ أو الصِّيامِ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة (16) ، والحَنابِلة (17) ، وقالت به طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ (18) وهو اختيارُ ابنِ عُثيمين (19) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه استمتاعٌ محْضٌ، عَرِيَ عن الإنزالِ، فوَجَبَتْ فيه الفِدْيةُ، كالطِّيبِ (20) .
ثانيًا: أنَّه فِعلٌ مُحَرَّمٌ في الإحرامِ، فوجبت فيه الكفَّارةُ، كالجماعِ (21) .
المطلب الرابع: حُكْمُ مَن باشَرَ فأنزَلَ
مَنْ باشَرَ فأنزَلَ لم يَفْسُدْ نُسُكُه، وعليه فِدْيةُ الأذى: دمٌ، أو بَدَلُه مِنَ الإطعامِ أو الصِّيامِ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة (22) ، والشَّافعيَّة (23) ، واختاره ابنُ عُثيمين (24) .
عَدَمُ فَسادِ النُّسُكِ للآتي:
أوَّلًا: أنَّه إنزالٌ بغيِر وَطءٍ، فلم يَفْسُدْ به الحَجُّ، كالنَّظَرِ (25) .
ثانيًا: لأنَّه لا نصَّ فيه ولا إجماعَ، ولا يصِحُّ قياسُه على المنصوصِ عليه؛ لأنَّ الوَطْءَ في الفَرْجِ يجب بنَوْعِه الحَدُّ، ولا يفتَرِقُ الحالُ فيه بين الإنزالِ وعَدَمِه، بخلافِ المباشرة (26) .
ثالثًا: لأنَّه استمتاعٌ لا يجِبُ بنوعه الحَدُّ، فلم يُفْسِدِ الحجَّ، كما لو لم يُنْزِلْ (27) .
وجوبُ فِدْيةِ الأذى (الدَّمُ، أو الإطعامُ، أو الصِّيامُ) على مَن باشر فأنزَلَ؛ للآتي:
أوَّلًا: أنَّه استمتاعٌ لا يُفْسِدُ النُّسُكَ، فكانت كفَّارتُه فِدْيةَ الأذى، كالطِّيبِ (28) .
ثانيًا: أنَّه فِعْلٌ مُحَرَّمٌ في الإحرامِ، فوجبت فيه الكفَّارة، كالجماعِ (29) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس