منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - لبيك اللهم لبيك
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2021   #29



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ يوم مضى (04:45 AM)
آبدآعاتي » 55,471
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



المطلب الأوَّل: حُكْمُ الجِماعِ للمُحْرِمِ في النُّسُكِ
الوطءُ في الفَرْجِ حرامٌ على المُحْرِم، ومُفسِدٌ لنُسُكِه.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قَولُه تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ[البقرة: 197].
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الرَّفَث: هو الجماعُ عند أكثَرِ العُلماءِ، (1) ، ولم يختَلِفِ العُلَماءُ في قَوْلِ اللهِ عَزَّ وجلَّ: أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ[البقرة: 187] أنَّه الجِماعُ، فكذلك هاهنا (2) .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
1- عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال في رجلٍ وقَعَ على امرأتِه، وهو مُحْرِمٌ: ((اقضِيَا نُسُكَكُما، وارْجِعا إلى بَلَدِكما، فإذا كان عامُ قابلٍ فاخْرُجا حاجَّيْنِ، فإذا أحْرَمْتُما فتفَرَّقا، ولا تَلْتَقِيا حتى تَقْضِيا نُسُكَكُما واهْدِيَا هَدْيًا)) (3) .
2- عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، قال : ((أتى رجلٌ عبد الله بنَ عَمرٍو فسأله عن مُحرِمٍ وقع بامرأتِه؟ فأشار له إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فلم يَعرِفْه الرَّجُل، قال شعيبٌ: فذهبتُ معه، فسأله؟ فقال : بطَلَ حَجُّه، قال: فيقعُدُ؟ قال: لا، بل يخرُجُ مع النَّاسِ فيصنَعُ ما يصنعونَ، فإذا أدرَكَه قابِلٌ حَجَّ وأهدى، فرجعا إلى عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو فأخبَرَاه، فأرسَلَنا إلى ابنِ عَبَّاسٍ، قال شعيبٌ: فذهبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ معه، فسأله ؟ فقال له مِثلَ ما قال ابنُ عُمَرَ، فرجع إليه فأخبَرَه، فقال له الرجل: ما تقولُ أنت؟ فقال مثلَ ما قالا)) (4)
وَجْهُ الدَّلالةِ مِن هذه الآثارِ:
أنَّه قولُ طائفةٍ مِنَ الصَّحابة رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا يُعْرَفُ لهم مخالِفٌ في عَصرِهم (5) .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على تحريمِ الوَطْءِ حالَ الإحرامِ: ابنُ عَبْدِ البَرِّ (6) ، وابنُ رُشْدٍ (7) ، والنوويُّ (8) .
ونقَلَ الإجماعَ على فساد النُّسُكِ بالوطءِ: ابنُ المُنْذِر (9) ، وابْن حَزْمٍ (10) ،والشِّربيني (11) ، وابنُ مُفْلِحٍ (12) والشنقيطيُّ (13) .
المطلب الثَّاني: وقتُ فَسادِ الحَجِّ بالجماعِ؟
الفرع الأوَّل: الجِماعُ قبل الوقوفِ بِعَرَفةَ
مَن جامَعَ قبل الوقوفِ بعَرَفةَ فَسَدَ حَجُّه.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ المُنْذِر (14) ، وابْنُ حَزْمٍ (15) ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ (16) ، وابنُ رُشدٍ (17) ، والزيلعيُّ (18) ، والشِّربينيُّ (19) .
الفرع الثَّاني: الجِماعُ بعد الوقوفِ بعَرَفةَ وقَبْلَ التَّحلُّلِ الأوَّلِ
مَن جامَعَ بعد الوقوفِ بعَرَفةَ وقبل التحلُّلِ الأوَّلِ فَسَدَ حَجُّه، وهذا مذهَبُ الجمهورِ: المالِكيَّة في المشهورِ (20) ، والشَّافعيَّة (21) ، والحَنابِلة (22) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال: ((أتى رجلٌ عبد الله بنَ عَمرٍو فسأله عن مُحرِمٍ وقع بامرأتِه؟ فأشار له إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فلم يَعرِفْه الرَّجُل، قال شعيبٌ: فذهبتُ معه، فسأله؟ فقال : بطَلَ حَجُّه، قال: فيقعُدُ؟ قال: لا، بل يخرُجُ مع النَّاسِ فيصنَعُ ما يصنعونَ، فإذا أدرَكَه قابِلٌ حَجَّ وأهدى، فرجعا إلى عبدِ اللهِ بنِ عَمرٍو فأخبَرَاه، فأرسَلَنا إلى ابنِ عَبَّاسٍ، قال شعيبٌ: فذهبتُ إلى ابنِ عبَّاسٍ معه، فسأله ؟ فقال له مِثلَ ما قال ابنُ عُمَرَ، فرجع إليه فأخبَرَه، فقال له الرجل: ما تقولُ أنت؟ فقال مثلَ ما قالا)) (23)
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه قولُ هؤلاءِ الصَّحابةِ، ولم يُفَرِّقوا بين ما قبل الوقوفِ وبَعْدَه، ويدلُّ عليه أنَّهم لم يستفصلوا السَّائِلَ (24) .
ثانيًا: القياسُ على فساد النُّسُكِ بالجماعِ قبل الوقوفِ بعَرَفةَ، والجامِعُ أنَّ كُلًّا منهما وطءٌ صادَفَ إحرامًا تامًّا قبل التحَلُّل (25) .
الفرع الثَّالث: الجِماعُ بعد التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ
مَن جامَعَ بعد التحلُّلِ الأَوَّلِ فلا يَفْسُدُ نُسُكُه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ (26) : الحَنَفيَّة (27) ، والمالِكيَّة (28) ، والشَّافعيَّة (29) ، والحَنابِلة (30) ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ (31) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عمومُ حديثِ عُروةَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائيِّ، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَنْ أدرَكَ معنا هذه الصَّلاةَ، وأتى عرفاتٍ قبل ذلك ليلًا أو نهارًا؛ فقد تمَّ حجُّه وقضى تَفَثَه)) (32) .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رجلًا أصاب مِن أهْلِه قبل أن يطوفَ بالبيتِ يومَ النَّحْرِ، فقال: ((ينحرانِ جَزورًا بينهما، وليس عليهما الحَجُّ مِن قابلٍ)) (33) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه قَوْلُ ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما، ولا يُعْرَفُ له مخالِفٌ مِنَ الصَّحابةِ (34) .
ثالثًا: أنَّ إحرامَه بعد تحلُّلِه الأوَّلِ غيرُ تامٍّ، وإنَّما عليه بقيَّةٌ من إحرامٍ، هو حرمةُ الوطءِ، وهذا لا يجوزُ أن يُفْسِدَ ما مضى مِن عبادَتِه (35) .
رابعًا: لأنَّ الحجَّ عبادةٌ لها تحلُّلانِ، فوجودُ المُفْسِد بعد تحلُّلِها الأوَّلِ لا يُفْسِدُهما كما بعد التَّسليمةِ الأولى في الصَّلاةِ (36) .
خامسًا: لأنَّه وَطِئَ بعد التحَلُّلِ الأَوَّل، فلم يَفْسُد حَجُّه، كما لو وَطِئَ بعد التحلُّلِ الثَّاني (37) .
المطلب الثَّالث: متى يُفْسِدُ الجماعُ نُسُكَ العُمْرَةِ؟
الفرع الأوَّل: الجماعُ قبل الطَّوافِ
إذا جامَعَ المعتَمِرُ قبل الطَّوافِ؛ فإنَّ العُمرةَ تَفْسُد.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ المُنْذِر (38) ، والشنقيطيُّ (39) .
الفرع الثَّاني: الجِماعُ قبل السَّعْيِ
إذا جامع المعتَمِرُ قبل السَّعيِ؛ فإنَّ العُمرةَ تَفْسُد، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة (40) ، والشَّافعيَّة (41) ، والحَنابِلةِ (42) ، وبه قال أبو ثَوْرٍ (43) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على الحجِّ؛ لأنَّ العُمرةَ أحَدُ النُّسُكينِ، فيُفْسِدُها الوطءُ قبل الفَراغ مِنَ السَّعيِ؛ كالحَجِّ قبل التحلُّلِ الأوَّلِ (44) .
ثانيًا: لأنَّه وطءٌ صادف إحرامًا تامًّا فأفسَدَه (45) .
الفرع الثَّالث: الجِماعُ بعد السَّعيِ وقَبْلَ الحَلْقِ
إذا جامع المعتَمِرُ بعد السَّعيِ وقبل أن يحلِقَ، فلا تَفْسُد عُمْرَتُه، وعليه هَدْيٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة (46) ، والمالِكيَّة (47) ، والحَنابِلةِ (48)
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الجماعَ حَصَل بَعْدَ أَداءِ الرُّكْنِ الذي به تتِمُّ أركانُ العُمرةِ (49) .
ثانيًا: قياسًا على الوَطءِ في الحجِّ بعد التحلُّلِ الأوَّلِ (50) .
ثالثًا: عليه هَدْيٌ لحصولِ الجماعِ في الإحرامِ (51) .
المطلب الثَّالث: ما يترتَّبُ على الجماعِ في النُّسُكِ
يترتَّبُ على الجماعِ في الحَجِّ خمسةُ أشياءَ:
أوَّلًا: الإثْمُ.
ثانيًا: فسادُ النُّسُك.
وهذان الأمرانِ سبَقَ بحثُهما.
ثالثًا: وجوبُ المُضِيِّ في فاسِدِه
وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ مِنَ الحَنَفيَّة (52) ، والمالِكيَّة (53) ، والشَّافعيَّة (54) ، والحَنابِلة (55) ، وعلى ذلك أكثرُ العُلَماءِ (56) ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ (57) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قَولُه تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ[البقرة: 196].
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه أمَرَ بإتمامِ الحجِّ والعُمْرة، وأطلق، ولم يُفرِّقْ بين صَحيحِها وفاسِدِها (58) .
ثانيًا: أفتى بذلك جمعٌ مِنَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا يُعْرَفُ لهم مخالِفٌ (59) .
رابعًا: وجوبُ القضاءِ
الأدِلَّة:
أوَّلًا: أفتى بذلك جمعٌ مِنَ الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم، ولا يُعْرَفُ لهم مخالِفٌ (60) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على وجوبِ القَضاءِ ابنُ المُنْذِر (61) ، والنوويُّ (62) ، والشِّربينيُّ (63) .
ثالثًا: أنَّ النُّسُكَ يَلْزَمُ بالشُّروعِ فيه، فصار فَرْضًا بخلافِ باقي العباداتِ (64) .
خامسًا: الفِدْيةُ
تجب الفِدْيةُ على من أفسَدَ النُّسُكَ بالجماعِ (65) ، والواجِبُ على من فعل ذلك بَدَنةٌ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة (66) ، والشَّافعيَّة (67) ، والحَنابِلة (68) ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ (69) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن عِكرمةَ: ((أنَّ رَجُلًا قال لابنِ عبَّاسٍ: أصبْتُ أهلي، فقال ابنُ عبَّاس: أمَّا حَجُّكُما هذا فقد بطلَ، فحُجَّا عامًا قابِلًا، ثم أهِلَّا مِنْ حيث أهْلَلْتُما، وحيث وَقَعْتَ عليها ففارِقْها، فلا تراك ولا تراها حتى تَرْمِيا الجَمْرَة، وأهْدِ ناقةً، ولتُهْدِ ناقةً)) (70) . وعنه أيضًا: ((إذا جامَعَ فعلى كلِّ واحدٍ منهما بَدَنةٌ)) (71) .
ثانيًا: أنَّه وطْءٌ صادف إحرامًا تامًّا، فأوجب البَدَنةَ (72) .
ثالثًا: أنَّ ما يُفْسِدُ الحجَّ، الجنايةُ به أعظمُ؛ فكفَّارته يجب أن تكونَ أغلَظَ (73) .
مسألةٌ: الفِدْيةُ في العُمْرةِ:
تجب الفِدْيةُ على من أفسَدَ نُسُكَ العُمْرةِ بالجِماعِ (74) ، والواجِبُ في ذلك شاةٌ، وهو مذهبُ الحَنَفيَّة (75) ، والحَنابِلة (76) ، واختاره ابنُ باز (77) وابنُ عُثيمين (78) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ العُمْرةَ أقلُّ رُتبةً مِنَ الحجِّ، فخفَّتْ جِنايَتُها، فوجبَتْ شاةٌ (79) .
ثانيًا: أنَّها عبادةٌ لا وقوفَ فيها، فلم يجِبْ فيها بَدَنةٌ، كما لو قَرَنَها بالحجِّ (80) .
مسألةٌ:
يَفْسُدُ نُسُكُ المرأةِ بالجماعِ مُطْلقًا (81) ، فإن كانَتْ مطاوِعةً فعليها بَدَنةٌ كالرَّجُلِ (82) ، فإن كانت مُكْرَهةً، فإنَّه لا يجِبُ عليها هَدْيٌ، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة (83) ، والحَنابِلة (84) ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ (85) .
أدِلَّة وُجوبِ البَدَنةِ على المرأةِ إذا كانت مُطاوِعةً
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن عِكْرَمةَ مولى ابنِ عبَّاسٍ: ((أنَّ رَجُلًا وامرأتَه من قريشٍ لَقِيَا ابنَ عبَّاسٍ بطريقِ المدينةِ, فقال: أصبْتُ أهلي, فقال ابنُ عبَّاسٍ: أمَّا حَجُّكُما هذا فقد بَطَلَ، فحُجَّا عامًا قابِلًا، ثم أهِلَّا مِنْ حيث أهْلَلْتُما، وحيث وَقَعْتَ عليها ففارِقْها، فلا تراك ولا تراها حتى تَرْمِيا الجَمْرَة، وأهْدِ ناقةً، ولتُهْدِ ناقةً)) (86) . وعنه أيضًا: ((إذا جامَعَ فعلى كلِّ واحدٍ منهما بَدَنةٌ)) (87) .
ثانيًا: أنَّها أحدُ المُتَجامِعَينِ من غيرِ إكراهٍ، فَلَزِمَتْها بدنةٌ كالرَّجُلِ (88) .
ثالثًا: أنَّ الأصلَ استواءُ الرِّجالِ والنِّساءِ في الأحكامِ إلَّا بدليلٍ (89) .
ب- أدِلَّة سُقوطِ الهَدْيِ عنها إذا كانت مُكْرَهةً
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قَولُه تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَـكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ[النحل: 106].
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الكُفرَ إذا كان يَسْقُطُ مُوجِبُه بالإكراهِ، فما دُونَه مِن بابِ أَوْلى (90) .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّ اللهَ وضع عنْ أُمَّتي الخطَأَ والنِّسيانَ وما استُكْرِهوا عليه)) (91) .
ثالثًا: أنَّه جِماعٌ يوجِبُ الكفَّارةَ، فلم تجِبْ به حالَ الإكراهِ أكثَرُ مِن كفَّارةٍ واحدةٍ، كما في الصِّيامِ (92) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس