منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - لبيك اللهم لبيك
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2021   #27



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 15 ساعات (04:45 AM)
آبدآعاتي » 55,471
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



المبحثُ الأوَّل: حُكْمُ عَقْدِ النِّكاحِ للمُحْرِم

يَحْرُمُ عَقْدُ النِّكاحِ على المُحْرِمِ، ولا يصِحُّ، سواءٌ كان المُحْرِمُ الوَلِيَّ، أو الزَّوجَ، أو الزَّوجةَ، ولا فديةَ فيه، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّة (1) ، والشَّافِعِيَّة (2) ، والحَنابِلَة (3) ، والظَّاهِريَّة (4) ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ (5) .

الأدلَّة:

أ- أَدِلَّة تحريمِ النِّكاحِ وعَدَمِ صِحَّتِه

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ

عن عثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: ((لا يَنكِحِ المُحْرِمُ، ولا يُنكِحْ، ولا يَخْطُبْ)) (6) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّه منهيٌّ عنه لهذا الحديثِ الصَّحيحِ، والنهيُ يقتضي الفسادَ (7) .

ثانيًا: مِنَ الآثارِ

1- عن أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ الْمُرِّيِّ ((أنَّ أباه طَرِيفًا تزوَّجَ امرأةً وهو مُحْرِم، فردَّ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ نكاحَه)) (8) .

2- عن نبيه بنِ وهبٍ: أنَّ عُمَرَ بنَ عُبَيدِ اللهِ أراد أن يُزَوِّجَ طلحةَ بنَ عُمَرَ بنتَ شيبةَ بنِ جُبيرٍ، فأرسل إلى أبانَ بنِ عُثمانَ ليَحْضُرَه ذلك، وهما مُحْرِمان، فأنكر ذلك عليه أبانُ، وقال: سَمِعْتُ عثمانَ بنَ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه يقول: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: ((لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحْ وَلا يَخْطُبْ)) (9) .

ورُوِيَ ذلك: عن عليٍّ وابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهم، وليس يُعْرَفُ لهما من الصَّحابَة مخالِفٌ (10) .

ثالثًا: إجماعُ أهْلِ المَدينةِ

عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ: ((أنَّ رجلًا تزوَّجَ وهو مُحْرِمٌ، فأجمَعَ أهلُ المدينةِ على أن يُفرَّقَ بينهما)) (11) .

رابعًا: أنَّ الإحرامَ معنًى يَمنَعُ مِنَ الوَطءِ ودواعيه، فوجَبَ أن يَمْنَعَ من النِّكاحِ، كالطِّيبِ (12) .

خامسًا: أنَّه عقدٌ يمنعُ الإحرامُ مِن مقصودِه وهو الوَطْءُ، فمُنِعَ أصلُه، كشِراءِ الصَّيْدِ (13) .

ب- أَدِلَّةُ عَدَمِ وجوبِ الفِدْيةِ فيه

أوَّلًا: عدمُ الدَّليلِ على وجوبِ الفِدْيةِ، والأصلُ براءةُ الذِّمَّةِ (14) .

ثانيًا: أنَّه وسيلةٌ، وغيرُه- أي: مِنَ المحظوراتِ الأخرى- مقصِدٌ، والذي يُجبَر إنَّما هو المقاصِدُ (15) .

ثالثًا: أنَّه فَسَدَ لأجلِ الإحرامِ، فلم يجِبْ به فديةٌ، كشِراءِ الصَّيدِ (16) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس