منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - لبيك اللهم لبيك
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2021   #25



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 22 ساعات (04:45 AM)
آبدآعاتي » 55,471
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



المَطْلَب الأوَّل: حُكْمُ تغطيةِ الرَّأسِ للذَّكَر
تغطيةُ الرَّأسِ للذَّكَر مِن محظوراتِ الإحرامِ، سواءٌ تغطِيَتُه بالطَّاقيَّة، أو الغُتْرَة، أو العِمامةِ، وما أشبهَ ذلك.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما بينا رجُلٌ واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال: فأوقصته - فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا، ولا تخمروا رأسه، ولا تحنطوه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا)) (1)
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه علَّل مَنْعَ تخميرِ رأسْهِ ببقائِه على إحرامِه، فعُلِمَ أنَّ المُحْرِم ممنوعٌ منه؛ فإنَّ المُحْرِمَّ الحيَّ أَوْلى مِنَ المُحْرِم الميِّتِ (2) .
2- عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّ رجُلًا قال: يا رَسولَ اللهِ، ما يلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثِّيابِ؟ قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: لا تَلْبَسوا القُمُصَ، ولا العمائِمَ، ولا السَّراويلاتِ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفافَ...)) (3) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ ذِكْرَ العِمامةِ بعد ذِكْر البَرانِسَ دليلٌ على أنَّه لا يجوزُ تغطيةُ الرَّأسِ لا بِمُعتادِ اللِّباسِ، ولا بنادِرِه (4) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر (5) ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ (6) ، وابنُ رُشْدٍ (7) ، وابنُ القَيِّمِ (8) .
المَطْلَب الثَّاني: سَتْر الرَّأسِ بما يُحْمَل عليه
إذا حَمَلَ المُحْرِمُ على رأسِه شيئًا فسَتَرَ رأسَه؛ فإنَّه لا يلزَمُه شيءٌ (9) ، إذا لم يقْصِدْ به التغطِيةَ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحنفيَّة (10) ، والمالكيَّة (11) ، والشَّافِعِيَّة (12) ، والحَنابِلَة (13) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه لا يُقصَد به السَّترُ (14) .
ثانيًا: أنَّه لا يُسْتَرُ بمثلِه عادةً (15) .
المَطْلَب الثَّالِث: الاستظلالُ وأنواعُه
الفرع الأوَّل: الاستظلالُ بمُنْفَصِلٍ غيرِ تابعٍ
يجوز أن يَستَظِلَّ بمنفصِلٍ عنه (ثابت)، غيرِ تابعٍ، كالاستظلالِ بخَيمةٍ، أو شَجَرةٍ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة:
عن جابرٍ رَضِيَ الله عنه: ((لَمَّا كان يومُ التَّرويةِ تَوجَّهوا إلى مِنًى، فأهَلُّوا بالحَجِّ، وركِبَ رَسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، فصلى بها الظُّهرَ والعَصرَ والمغرِبَ والعِشاءَ والفَجرَ، ثم مكثَ قليلًا حتى طلَعَت الشَّمسُ، وأمر بقُبَّةٍ مِن شَعرٍ تُضرَبُ له بنَمِرةَ، فسار رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ولا تَشُكُّ قُريشٌ إلَّا أنَّه واقِفٌ عند المشعَرِ الحرامِ، كما كانت قريشٌ تَصنعُ في الجاهليَّةِ، فأجاز رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم حتى أتى عَرَفةَ، فوجد القُبَّةَ قد ضُرِبَت له بنَمِرةَ، فنزَلَ بها. حتى إذا زاغَتِ الشَّمسُ أمَرَ بالقَصواءِ، فرُحِلَت له)) (16) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك :ابنُ عَبْدِ البَرِّ (17) ، وابنُ قُدامة (18) ، والنَّوَوِيُّ (19) .
الفرع الثَّاني: الاستظلالُ بمنفصِلٍ تابعٍ له
يجوز أن يستظلَّ بتابعٍ له منفصِلٍ، كالشَّمسيَّة والسَّيارة، ومحمَلِ البَعيرِ، وما أشبهه، وهو مَذْهَبُ الحنفيَّة (20) ، والشَّافِعِيَّة (21) ، وروايةٌ عن أحمَدَ (22) ، وبه قالت طائفةٌ من السَّلفِ (23) ، واختارَه ابنُ المُنْذِر (24) ، وابنُ القيِّم (25) ، والشَّوْكانيُّ (26) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة:
عن أم الحصين رضي الله عنها قالت: ((حَججتُ مع رسولِ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم حَجَّةَ الوَداعِ، فرأيتُ أُسامةَ وبلالًا، وأحدُهما آخِذٌ بخِطامِ ناقةِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، والآخَرُ رافعٌ ثوبَه يستُرُه من الحرِّ، حتَّى رمَى جمرَةَ العَقبةِ)) (27) .
ثانيًا: قياسًا على الاستظلالِ بالحائِطِ؛ إذ لا يُقصَدُ بذلك الاستدامةُ، فلم يكن به بأسٌ (28) .
ثالثًا:استصحابًا للأصل؛ فما يحلُّ للحلالِ يَحِلُّ للمُحْرِم، إلَّا ما قام على تحريمِه دليلٌ (29) .
المَطْلَب الثَّاني: الفِدْيةُ في تغطيةِ الرَّأسِ
تجب في تغطيةِ الرَّأسِ الفِدْيةُ بذبحِ شاةٍ، أو صيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو إطعامِ ستَّة مساكينَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة مِنَ الحَنَفيَّة (30) ، والمالِكِيَّة (31) ، والشَّافِعِيَّة (32) ، والحَنابِلَة (33) ؛ وذلك قياسًا على الفِدْيةِ في حلْقِ الرَّأس، بجامِعِ أنَّه استمتاعٌ مَحْضٌ، وترفُّهٌ باستعمالِ محظورٍ (34) .
المَطْلَب الثَّالِث: مقدارُ تغطية الرَّأسِ الذي تجبُ فيه الفِدْيةُ
لا يُشتَرَط لوجوبِ الفِدْيةِ سَتْرُ جميعِ الرَّأس، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة (35) ، والشَّافِعِيَّة (36) ، والحَنابِلَة (37) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: عمومُ الأدلَّة في الفِدْية، التي لم تُفَرِّقْ بين القليلِ والكثيرِ، ولا بين سَتْرِ جميعِ الرَّأس أو بعضِه (38) .
ثانيًا: أنَّه معنًى حصل به الاستمتاعُ بالمحظورِ، فاعتُبِرَ بمجرَّدِ الفِعْلِ؛كالوَطْء (39) .
ثالثًا: أنَّ الانتفاعَ بتغطيةِ الرَّأس يحصُلُ في البعضِ، فتجب الفِدْيةُ بذلك (40) .
رابعًا: القياسُ على عدم اشتراطِ حَلْقِ جَميعِ شَعْرِ الرَّأسِ لوجوب الفِدْية (41) .
المَطْلَب الرَّابِع: حُكْمُ تغطيةِ الوَجْهِ للمُحْرِمِ
تغطيةُ الوجهِ للمُحْرِم مباحٌ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة (42) والحَنابِلَة (43) ، وبه قال طائفة مِنَ السَّلَفِ (44) , وابنُ حَزْم (45) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (46) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال: ((ولا تُخَمِّروا رأسَه؛ فإنَّ اللهَ يبعَثُه يومَ القيامة مُلَبِّيًا)) (47) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النَّصَّ خَصَّ الرَّأسَ بالنهيِ عن التغطيةِ، فمفهومُه يقتضي جوازَ تغطيةِ غيرِه (48) .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
1- عن عبدِ الرحمن بن القاسم، عن أبيه: ((أنَّ عُثمانَ بنَ عفَّانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ ومَرْوانَ بنِ الحَكَمِ كانوا يُخَمِّرونَ وُجوهَهم وهُم حُرُمٌ)) (49) .
2- عن عبدِ اللهِ بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ قال: ((رأيتُ عُثمانَ بالعَرْجِ (50) وهو مُحْرِمٌ في يومٍ صائفٍ، قد غطَّى وجْهَه بقطيفةِ أُرْجُوانٍ (51) )) (52) .
ولا يعرف لهؤلاء الصَّحابَة مخالف منهم (53) .
ثالثا: أنَّ الأصل هو الإباحة (54) .



 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس