14-07-2021
|
#31
|
المبحث الأوَّل: تدارُكُ الواجباتِ متى ما أمكَنَ
تَرْكُ الواجباتِ لا يَسْقُطُ بالنِّسيانِ والجهلِ والإكراهِ متى أمكَنَ تدارُكُه (1) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال نبيُّ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن نَسِيَ صلاةً أو نام عنها فكَفَّارتُها أن يُصَلِّيَها إذا ذَكَرَها)) (2) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّه لم يُسْقِطْ عنه الصَّلاةَ مع النِّسيانِ، فدلَّ على أنَّ تَرْكَ الواجباتِ لا يَسْقُطُ بالنِّسيانِ، متى أمكَنَ تَدارُكُه (3) .
2- عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال للرَّجُلِ المُسيءِ صَلاتَه: ((ارجِعْ فَصَلِّ؛ فإنِّكَ لم تُصَلِّ)) (4) .
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يُسْقِطِ الصَّلاةَ الحاضرةَ بالجهلِ، وإنَّما أمَرَه بالإعادةِ مع أنَّه جاهِلٌ؛ لأنَّه تَرَك مأمورًا (5) .
ثانيًا: أنَّه تَرَك مأمورًا، والمأموراتُ أمورٌ إيجابيَّة، يُمكِنُ تدارُكُها بفِعْلِها، بخلاف المنهيَّاتِ، فإنَّها مَضَتْ، ولا يمكِنُ تَدارُكُها، لكنْ إذا كان في أثناءِ المنهيِّ فيجِبُ التَّدارُكُ بقَطْعِه (6) .
ثالثًا: أنَّ تارِكَ المأمورِ جاهلًا أو ناسيًا غيرُ مؤاخَذٍ بالتَّرْكِ، لكنْ عَدَمُ فِعْلِه إيَّاه يقتضي إلزامَه به متى زال العُذْرُ؛ إبراءً لِذِمَّتِه (7) .
|
|
|
|