منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - لبيك اللهم لبيك
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2021   #13



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 6 ساعات (01:12 PM)
آبدآعاتي » 55,547
 حاليآ في » منتديات هبوب الجنوب
دولتى الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 25 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع hilal
مَزآجِي  »  اتقهوى
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



المَطْلَب الأوَّلُ: تعريفُ الميقاتِيِّ
الميقاتيُّ هو: من يَسْكُنُ بين المواقِيتِ والحَرَمِ؛ كأهْلِ جُدَّةَ، وقُدَيدٍ، وعُسْفانَ، ومَرِّ الظَّهْرانِ، وبَحْرَة، وأمِّ السَّلَم (1) .
المَطْلَب الثَّاني: مَوْضِعُ إحرامِ الميقاتيِّ
من كان ساكنًا أو نازلًا بين المواقيتِ والحَرَمِ فإنَّ مِيقاتَه مَوْضِعُه، فإنْ جاوَزَه أثِمَ ووَجَبَ عليه الدَّمُ (2) وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ (3) : من المالِكِيَّة (4) ، والشَّافِعِيَّة (5) ، والحَنابِلَة (6) .
الأدلَّة:
أَوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، في حديثِ المواقيتِ: ((ومَنْ كان دون ذلك فمِنْ حَيثُ أنشَأَ، حتى أهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ))، وفي روايةٍ: ((فمَن كان دونَهُنَّ فمِنْ أَهْلِه)) (7) .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((من نسي من نسكه شيئا، أو تركه فَلْيُهْرِقْ دَمًا)) (8) .

المَطْلَب الأوَّلُ: تَعريفُ المكِّيِّ
المكيُّ هو: من كان داخِلَ الحَرَمِ عند إرادَةِ الإحرامِ، سواءٌ كان مِن أَهْلِها أو عابِرَ سبيلٍ (1) .
المَطْلَب الثَّاني: ميقاتُ المكِّيِّ للحَجِّ
مَن كان مِنْزِلُه في مَكَّةَ أو الحَرَمِ، فإنَّه يُحْرِمُ مِن مَنْزِلِه؛ سواءٌ كان مُسْتَوطِنًا أو نازلًا.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، في حديثِ المواقيتِ: ((ومَن كان دونَ ذلك فمِنْ حيثُ أنشَأَ، حتى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ)) (2) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ نصَّ الحديثِ يقتضي أنَّ أهْلَ مَكَّةَ يُحرمونَ منها (3) .
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أمَرَنا النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم لَمَّا أَحْلَلْنا، أنْ نُحْرِمَ إذا توجَّهْنا إلى مِنًى، قال: فأَهْلَلْنا مِنَ الأَبْطَحِ)) (4) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الصَّحابَةَ رَضِيَ اللهُ عنهم الذين حَلُّوا مِن إحرامِهم مع الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسَلَّم أحرموا مِنَ الأَبطحِ، وهو موضِعٌ بمَكَّة (5) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر (6) ، وابنُ حَزْمٍ (7) ، والقُرطبيُّ (8) ، والنَّوَوِيُّ (9) .
المَطْلَب الثَّالِث: ميقاتُ المكِّيِّ للعُمْرَةِ
ميقاتُ المكِّيِّ للعُمْرَة هو الحِلُّ (10) ، من أيِّ مَوْضِعٍ منه شاءَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الأَربعَةِ: الحَنَفيَّة (11) ، والمالِكِيَّة (12) ، والشَّافِعِيَّة (13) ، والحَنابِلَة (14) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (15) .
الدليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابرٍ رَضِيَ الله عنهما: ((أنَّ عائشةَ حاضت فنَسَكَت المناسِكَ كُلَّها، غيرَ أنَّها لم تَطُفْ بالبيتِ. قال: فلمَّا طَهُرَت وطافت، قالت: يا رَسولَ الله، أتنطَلِقونَ بعُمْرَةٍ وحَجَّةٍ، وأنطَلِقُ بالحَجِّ؟ فأمر عبدَ الرَّحمنِ بنَ أبي بكرٍ أن يَخْرُجَ معها إلى التَّنعيمِ، فاعتَمَرَت بعد الحَجِّ في ذي الحِجَّةِ)) (16) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أن عائَشَةَ كانت مُقيمةً بمَكَّةَ، فأمَرَها رسولُ اللهِ أن تُحْرِمَ من التَّنعيمِ، وهو أدنى الحِلِّ (17) .


المبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ الإحرامِ
الإحرامُ لغةً: هو الدُّخولُ في الحُرْمَةِ، يقال: أحرَمَ الرَّجُلُ: إذا دخَلَ في حُرمَةِ عهْدٍ أو ميثاقٍ؛ فيمتَنِعُ عليه ما كان حلالًا له (1) .
الإحرامُ اصطلاحًا: هو نِيَّةُ الدُّخولِ في النُّسُكِ (2) ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: مِنَ المالِكِيَّة (3) ، والشَّافِعِيَّة (4) ، والحَنابِلَة (5) .
المبحثُ الثَّاني: حُكْمُ الإحرامِ
الإحرامُ: مِنْ فَرائِضِ النُّسُكِ، حجًّا كان أو عُمْرَةً.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّةِ)) (6) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه لا يصِحُّ العمَلُ ولا يَثْبُتُ إلَّا بوقوعِ النيَّةِ، والإحرامُ هو نيَّةُ الدُّخولِ في النُّسُكِ؛ فلا يصِحُّ وقوعُ النُّسُكِ إلَّا بنِيَّةٍ؛ وهي الإحرامُ (7) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزْمٍ (8) .
المبحث الثَّالِثُ: حِكَمُ تَشْريعِ الإحرامِ
مِنْ حِكَمِ مَشْروعيَّةِ الإحرامِ:
1- تحقيقُ العبوديَّةِ لله، وتعظيمُه، والامتثالُ لأمْرِه (9) .
2- إظهارُ المساواةِ بين جميعِ المُسْلمينَ: حاكِمِهم ومَحْكومِهم، غَنِيِّهم وفَقيرِهم.
3- التَّذكيرُ باليومِ الآخِرِ والحَشْرِ (10) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس