منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
الموضوع
:
موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
عرض مشاركة واحدة
31-05-2022
#
5
عضويتي
»
4581
جيت فيذا
»
Mar 2019
آخر حضور
»
منذ 2 يوم (08:47 AM)
آبدآعاتي
»
27,551
حاليآ في
»
دولتى الحبيبه
»
جنسي
»
آلقسم آلمفضل
»
الاسلامي ♡
آلعمر
»
17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية
»
مرتبط ♡
التقييم
»
مَزآجِي
»
mms
~
آوسِمتي
»
اوسمتي
مجموع الاوسمة: 3
رد: موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
ميراث الأمهات
للأم ثلاث حالات :
الحالة الأولى : ترث فيها السدس ، وذلك مع وجود الفرع الوارث من أولاد الميت أو أولاد بنيه ، أو مع وجود اثنين فأكثر من الإخوة ؛ لقوله تعالى : " وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ " إلى قوله تعالى : " فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ " .
الحالة الثانية : ترث فيها الثلث ، وذلك مع عدم الفرع الوارث من الأولاد وأولاد البنين ، وعدم الجمع من الإخوة والأخوات ؛ لقوله تعالى : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ " .
الحالة الثالثة : ترث فيها ثلث الباقي إذا اجتمع زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم ، وتسمى هاتان المسألتان بالعمريتين ؛ لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قضى فيهما أن للأم ثلث الباقي بعد الموجود من الزوجين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وقوله أصوب ؛ لأن الله إنما أعطى الأم الثلث إذا ورثه أبواه ؛ يعني : في قوله تعالى : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ " والباقي بعد فرض الزوجين هو ميراث الأبوين يقتسمانه كما اقتسما الأصل ، وكما لو كان على الميت دين أو وصية فإنهما يقتسمان ما بقي أثلاثا "
فترة الأقامة :
1899 يوم
الإقامة :
وطني الحبيب
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
153
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
14.51 يوميا
فتى الجنوب
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى فتى الجنوب
البحث عن كل مشاركات فتى الجنوب