منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - لبيك اللهم لبيك
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2021   #4



الوافي متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 1
 تاريخ التسجيل :  Mar 2009
 أخر زيارة : منذ 18 دقيقة (11:30 PM)
 المشاركات : 55,762 [ + ]
 التقييم :  87581
 MMS ~
MMS ~
 SMS ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي



محتويات الصفحة:

- الشَّرط الأوَّل: استيعابُ ما بين الصَّفا والمروةِ.- الشرط الثَّاني: الترتيبُ بأن يبدأَ بالصَّفا وينتهيَ بالمروة.- الشرط الثَّالث: أن يكونَ سَبْعةَ أشْواطٍ.- الشرط الرابع: أن يكون بعد الطَّوافِ.- الشرط الخامس: الموالاةُ بينَ أشْواطِ السَّعي.- مسألةٌ: .

الشَّرط الأوَّل: استيعابُ ما بين الصَّفا والمروةِ

يُشتَرَط في صحَّةِ كلِّ شوطٍ من أشواطِ السَّعيِ قَطْعُ جميعِ المسافة بين الصَّفا والمروةِ (1) ، فإن لم يقطَعْها كلَّها لم يصِحَّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (2) ، والمالِكيَّة (3) ، والشَّافعيَّة (4) ، والحَنابِلة (5) .

الأدِلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ

فِعْلُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد قال: ((لِتَأْخُذوا مناسِكَكم)) (6) .

ثانيًا: أنَّ المسافةَ للسعيِ مُحدَّدةٌ مِن قِبَل الشَّرْعِ، والنَّقصُ عن الحدِّ مُبطِلٌ (7) .

الشرط الثَّاني: الترتيبُ بأن يبدأَ بالصَّفا وينتهيَ بالمروة

يُشتَرَط أن يبدأَ سَعْيَه بالصَّفا، وينتهيَ بالمروةِ، حتى يختِمَ سَعْيَه بالمروةِ، فإنْ بدأ بالمروةِ، ألغى هذا الشَّوْطَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة (8) ، والمالِكيَّة (9) ، والشَّافعيَّة (10) ، والحَنابِلة (11) ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ (12) .

الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ:

1- عن جابِرِ بنِ عبد الله رَضِيَ اللهُ عنهما أنه قال في حديثه الطَّويلِ في صِفَةِ حجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فبدأ بالصَّفا، فرَقِيَ عليه... ثم نزل إلى المروةِ)) (13) ، وقد قال: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم)) (14) .

2- أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((أَبدأُ بما بدأ اللهُ به)) (15) ، وقد بدأ اللهُ عزَّ وجلَّ بالصَّفا، فقال: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ (16) [البقرة: 158].

الشرط الثَّالث: أن يكونَ سَبْعةَ أشْواطٍ

يُشتَرَطُ في صِحَّةِ السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ، أن يكون سَبعةَ أَشواطٍ، ذَهابُه مِنَ الصَّفا إلى المروةِ شَوْطٌ، ورجوعُه مِنَ المروةِ إلى الصَّفا شَوْطٌ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ (17) : المالِكيَّة (18) ، والشَّافعيَّة (19) ، والحَنابِلة (20) ، وهو مذهَبُ الظاهريَّة (21) .

الأدِلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ

1- عن عمرِو بنِ دينارٍ قال: سألْنَا ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما عن رجلٍ طاف بالبيتِ في عُمْرةٍ، ولم يَطُفْ بين الصَّفا والمروةِ، أيأتي امرأتَه؟ فقال: ((قَدِمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فطاف بالبيت سبعًا، وصلَّى خَلْفَ المقامِ ركعتينِ، فطاف بين الصَّفا والمروةِ سبعًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: 21])) (22) .

فهذا فِعْلُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقد قال: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم)) (23) .

ثانيًا: أنَّ عددَ أشواطِ السَّعي محدَّدةٌ مِن قِبَل الشَّرعِ، والنَّقْصُ عن الحدِّ مُبطِلٌ، كما أنَّ النَّقصَ عن عددِ كُلِّ صلاةٍ عمدًا مُبطِلٌ لها (24) .

ثالثًا: أن عليه عمل النَّاس (25) .

الشرط الرابع: أن يكون بعد الطَّوافِ

اختلف أهلُ العِلم ِفي اشتراطِ تَقَدُّمِ الطَّوافِ على السَّعيِ على أقوالٍ؛ أقواها قولان:

القول الأوّل: يُشتَرَطُ في صحَّةِ السَّعيِ أن يقَعَ بعد الطَّوافِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة (26) ، والمالِكيَّة (27) ، والشَّافعيَّة (28) ، والحَنابِلة (29) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (30) .

الأدِلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ

1- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا طاف في الحجِّ أو العُمْرة أوَّلَ ما يَقْدَمُ، سعى ثلاثةَ أطوافٍ، ومشى أربعةً، ثم سجد سجدتينِ، ثم يطوف بين الصَّفا والمروةِ)) (31) .

وَجْهُ الدَّلالةِ:

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُقَدِّم الطَّوافَ على السَّعيِ بدَلالة كلمة (ثمَّ) وقد قال: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم)) (32) ، وفِعْلُه في المناسِكِ يفيدُ الوجوبَ (33) .

2- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((حاضت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها، فنَسَكَتِ المناسِكَ كلَّها غيرَ أنَّها لم تَطُفْ بالبيتِ، فلمَّا طَهُرَتْ طافت بالبيت، قالت: يا رسولَ الله، تنطَلِقونَ بحَجَّةٍ وعُمْرةٍ، وأنطلِقُ بحجٍّ؟! فأمَرَ عبدَ الرحمنِ بنَ أبي بكرٍ أن يَخْرُجَ معها إلى التَّنعيمِ، فاعتَمَرت بعد الحجِّ)) (34) ، وفي روايةٍ عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((فقَدِمْتُ مكَّة وأنا حائضٌ، ولم أطُفْ بالبيتِ، ولا بين الصَّفا والمروةِ)) (35) .

وَجْهُ الدَّلالةِ:

أنَّه لولا اشتراطُ تقدُّمِ الطَّوافِ على السَّعي؛ لفعلت في السَّعيِ مِثْلَ ما فعَلَتْ في غيره مِنَ المناسِكِ؛ فإنَّه يجوز لها السَّعيُ مِن غيرِ طهارةٍ (36) .

ثانيًا: أنَّ السَّعيَ تابعٌ للطَّوافِ ومُتَمِّمٌ له، وتابعُ الشَّيءِ لا يتقدَّمُ عليه (37) .

ثالثًا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْعَ قَطُّ إِلَّا عَقِيبَ طَوَافٍ، ولو جاز السَّعيُ مِن غيرِ أن يتقَدَّمَه طوافٌ لفَعَلَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولو مرَّةً؛ ليدُلَّ به على الجوازِ (38) .

القول الثاني: لا يُشتَرَط لصحَّةِ السَّعيِ أن يسبِقَه طوافٌ، وهذا مذهَبُ الظاهريَّة (39) ، وروايةٌ عن أحمَدَ (40) ، وبه قال بعضُ السَّلَف (41) ، واختاره ابنُ باز (42) ، وابنُ عُثيمين (43) .

الأدِلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ

1- عن عبدِ اللهِ بنِ عَمْرِو بنِ العاصِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((وقف رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حجَّةِ الوداعِ بمنًى للنَّاسِ يسألونَه، فجاء رجلٌ، فقال: يا رسولَ اللهِ، لم أشعُرْ فحلَقْتُ قبل أن أنحَرَ؟ فقال: اذبَحْ، ولا حَرَجَ، ثم جاءه رجلٌ آخَرُ، فقال: يا رسولَ الله، لم أشعُرْ فنَحَرْتُ قبل أن أرْمِيَ؟ فقال: ارْمِ، ولا حَرَجَ، قال: فما سُئِلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلَّا قال: افعَلْ، ولا حَرَجَ)) (44) .

وَجْهُ الدَّلالةِ:

عُمومُ قَوْلِه: ((ما سُئِلَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ إلَّا قال: افعَلْ، ولا حَرَجَ)) (45) ، فيندرج فيه تقديمُ السَّعيِ على الطَّواف (46) .

2- عن أسامَةَ بنِ شَريكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((خرجتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حاجًّا، فكان النَّاس يأتونَه، فمَن قال: يا رسولَ الله، سعيتُ قبل أن أطوفَ، أو قَدَّمْتُ شيئًا، أو أخَّرْتُ شيئًا، فكان يقول: لا حَرَجَ، لا حَرَجَ، إلَّا على رجلٍ اقتَرَض (47) عِرْضَ رجلٍ مُسْلمٍ وهو ظالمٌ له، فذلك الذي حَرِجَ وهَلَكَ)) (48) .

3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها حاضت، وهي في طريقِها إلى الحجِّ، فقال لها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((افعَلِي كما يفعَلُ الحاجُّ، غيرَ أنْ لا تَطُوفي بالبيتِ)) (49) .

وَجْهُ الدَّلالةِ:

أنَّه نهاها عن الطَّوافِ بالبَيتِ، وأَمَرَها بأن تَقْضِيَ المناسِكَ كُلَّها، ويدخُلُ في هذا العمومِ السَّعيُ بين الصَّفا والمروةِ (50) .

الشرط الخامس: الموالاةُ بينَ أشْواطِ السَّعي

اختلف أهلُ العِلم ِفي اشتراطِ الموالاةِ بين أشواطِ السَّعيِ على قولينِ:

القول الأوّل: لا تُشْتَرَط الموالاةُ بين أشواطِ السَّعيِ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة (51) ، والشَّافعيَّة (52) ، وروايةٌ عن أحمَدَ (53) ، واختاره ابنُ قُدامة (54) ، وابنُ باز (55) .

وذلك للآتي:

أوَّلًا: أنَّ مُسمَّى السَّعيِ يحصُلُ بالسَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ سَبْعَ مرَّاتٍ، سواءٌ كانت الأشواطُ متواليةً أو متفَرِّقةً.

ثانيًا: أنَّه نُسُكٌ لا يتعلَّقُ بالبيتِ، فلم تُشترَط له الموالاةُ، كالرَّمْيِ والحَلْقِ (56) .

القول الثاني: تُشترَط الموالاةُ بين أشواطِه، وهو مذهَبُ المالِكيَّة (57) ، والحَنابِلة (58) ، واختاره ابنُ عُثيمين (59) .

الأدِلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سعى سعيًا متواليًا، وقد قال عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم)) (60) .

ثانيًا: أنَّ السَّعي عبادةٌ واحدة، فاشتُرِط فيه الموالاةُ كالصَّلاة والطَّوافِ (61) .

مسألةٌ:

لو أُقيمَتِ الصَّلاةُ أثناءَ السَّعي، قَطَعَ السَّعيَ وصلَّى، ثم أتمَّ الأشواطَ الباقِيَة، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (62) ، والشَّافعيَّة (63) ، والحَنابِلة (64) ، وعليه أكثَرُ أهْلِ العلمِ (65) .

الأدِلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا أقيمَتِ الصَّلاةُ فلا صلاةَ إلَّا المكتوبةُ)) (66) والطَّوافُ صلاةٌ؛ فيدخُلُ تحت عمومِ الخَبَر، وإذا ثبت ذلك في الطَّوافِ بالبيتِ مع تأكُّدِه؛ ففي السَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ مِن بابِ أَوْلى (67) .

ثانيًا: أنَّ ما سبقَ بُنِيَ على أساسٍ صحيحٍ، وبمقتضى إذنٍ شرعيٍّ، فلا يمكن أن يكون باطلًا إلَّا بدليلٍ شرعيٍّ (68) .

ثالثًا: أنَّه فرضٌ يُخافُ فَوْتُه، فأشبه خروجَ المعتكِفِ لصلاة الجُمُعة (69) .


 

رد مع اقتباس