لبيك اللهم لبيك - الصفحة 9 - منتديات هبوب الجنوب

العودة   منتديات هبوب الجنوب > الاقسام الاسلامية > ۩۞۩ هبوب نفحات إيمـــانيــة ۩۞۩

الملاحظات

۩۞۩ هبوب نفحات إيمـــانيــة ۩۞۩ كل مايتعلق بديننا الاسلامي الحنيف على نهج اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 17-07-2021   #81



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 23 ساعات (04:45 AM)
آبدآعاتي » 55,471
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



الفصل الثاني: رَمْيُ الجِمارِ أيَّام التَّشْريق

محتويات الصفحة:

- تمهيدٌ:.- المبحث الأوَّل: وقتُ الرَّميِ في أيَّام التَّشْريق.- المطلب الأول: أوَّلُ وقْتِ الرَّميِ في أيَّام التَّشْريق.- المطلب الثاني: تأخيرُ الرَّميِ.- المطلب الثالث: نهايةُ وقتِ الرَّميِ:.

تمهيدٌ:

يَرمي الحاجُّ في أيَّام التَّشْريق: الجمرةَ الصُّغرى، ثمَّ الجَمرةَ الوُسطى، ثمَّ الجمرةَ الكُبرى، كلَّ جمْرةٍ بسبعِ حَصَياتٍ، وذلك في اليومِ الحاديَ عَشَرَ، واليومِ الثاني عَشَر، واليومِ الثالثَ عَشَر.

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة

1- عن جابِرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((رمى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الجمرةَ يومَ النَّحرِ ضُحًى، وأمَّا بعدُ فإذا زالَتِ الشَّمسُ)) (1) .

2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((أفاضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن آخِرِ يَومِه حين صلَّى الظُّهرَ، ثمَّ رجعَ إلى مِنًى فمَكَثَ بها لياليَ أيَّام التَّشْريق، يرمي الجَمرةَ إذا زالَتِ الشَّمسُ،كلَّ جمرةٍ بسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ مع كلِّ حَصاةٍ، ويقِفُ عند الأولى والثانية فيُطيلُ القيامَ ويتضَرَّعُ، ويرمي الثالثةَ ولا يقِفُ عِندَها)) (2) .

ثانيًا: مِنَ الإجماعِ

نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ عَبدِ البَرِّ (3) ، وابنُ رُشدٍ (4) .

المبحث الأوَّل: وقتُ الرَّميِ في أيَّام التَّشْريق

المطلب الأول: أوَّلُ وقْتِ الرَّميِ في أيَّام التَّشْريق

لا يصِحُّ الرَّميُ في أيَّام التَّشْريق قبل زوالِ الشَّمسِ (5) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقية الأربعة: الحنفية (6) ، والمالكيَّة (7) ، والشَّافعيَّة (8) ، والحَنابِلَة (9) ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ (10) .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة

1- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((رمى رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الجمرةَ يومَ النَّحرِ ضُحًى، وأمَّا بعدُ فإذا زالت الشَّمسُ)) (11) .

وَجهُ الدَّلالةِ:

أنَّ في الرميِ قبل الزَّوالِ مخالفةً لفِعْلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الثَّابتِ عنه، والذي اعتُضِدَ بقوله: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم)) (12) ، كما أنَّ فِعلَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المناسِكِ وقَعَ بيانًا لمُجمَلِ الكتابِ، فيكون واجبًا، فلا يخرُجُ عن ذلك إلَّا بدليلٍ (13) .

2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((أفاض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن آخِرِ يومِه حين صلَّى الظُّهرَ، ثم رجَعَ إلى مِنًى فمكَثَ بها لياليَ أيَّام التَّشْريق، يرمي الجمرةَ إذا زالتِ الشَّمسُ، كُلَّ جمرةٍ بسَبْعِ حَصَياتٍ، يكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ، ويقِفُ عند الأولى والثَّانيةِ فيطيلُ القِيامَ ويتَضَرَّعُ، ويرمي الثالثةَ ولا يقِفُ عندها)) (14) .

وَجهُ الدَّلالةِ:

أنَّ هذا يدلُّ على أنَّ النبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كان يرتقِبُ الزَّوالَ ارتقابًا تامًّا، فبادَرَ مِن حينِ زالتِ الشَّمسُ قبل أن يصَلِّيَ الظُّهرَ (15) .

3- عن وَبْرةَ، قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (متى أرمي الجِمارَ؟ قال: إذا رمى إمامَك، فارْمِهْ، فأعَدْتُ عليه المسألةَ، قال: كنَّا نتحيَّنُ فإذا زالتِ الشَّمسُ رَمَيْنا) (16) .

وَجهُ الدَّلالةِ:

أنَّه أعلَمَ السَّائِلَ بما كانوا يفعلونَه في زمَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنَّهم كانوا يتحَيَّنونَ ذلك؛ مِمَّا يدُلُّ على تحتُّمِه ولُزُومِه (17) .

ثانيًا: عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما كان يقول: (لا تُرمَى الجِمارُ في الأيَّام الثَّلاثةِ حتى تزولَ الشَّمسُ) (18) .

ثالثًا: أنَّه لو كان الرَّميُ جائزًا قبل زوالِ الشَّمسِ، لفَعَلَه النبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام؛ لِمَا فيه مِنْ فِعْلِ العبادةِ في أوَّلِ وَقْتِها، ولِمَا فيه من التيسيرِ على العبادِ؛ فإنَّ الرَّميَ في الصَّباحِ أيسَرُ على الأمَّةِ؛ لأنَّه بعدَ الزَّوالِ يشتَدُّ الحَرُّ، ويشُقُّ على النَّاسِ، فلا يمكِنُ أن يختارَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الأشَدَّ ويدَعَ الأخَفَّ؛ فإنَّه ما خُيِّرَ بين شَيئينِ إلَّا اختارَ أيسَرَهما ما لم يكُنْ إثمًا (19) .

رابعًا: أنَّ هذا بابٌ لا يُعرَفُ بالقياسِ، بل بالتوقيتِ مِنَ الشَّارِعِ، فلا يجوزُ العُدولُ عنه (20) .

خامسًا: أنَّه كما لا يُجزِئُ فِعلُ الرَّميِ في غيرِ المكانِ الذي رمى فيه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ فإنَّه لا يُجزِئُ كذلك في غيرِ الوَقتِ الذي فعلَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (21) .

المطلب الثاني: تأخيرُ الرَّميِ

يصِحُّ تأخيرُ رميِ كُلِّ يومٍ إلى اليومِ الثَّاني، إذا دعَتِ الحاجةُ إلى ذلك، وكذا تأخيرُ الرَّميِ كُلِّه إلى اليومِ الثَّالِثَ عَشَر، ويرميه مُرَتَّبًا: رَمْيُ اليومِ الأوَّلِ، ثم رَمْيُ اليومِ الثَّاني، وهكذا، وهذا مَذهَب الشَّافعيَّة (22) ، والحَنابِلَة (23) ، واختارَه الشنقيطيُّ (24) ، وابنُ باز (25) وابنُ عُثيمين (26) .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة

عن عاصِمِ بنِ عَدِيٍّ العجلانيِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّصَ لِرِعاءِ الإبِلِ، أن يرموا يومًا، ويَدَعُوا يومًا)) وفي لفظٍ: ((رَخَّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِرِعاءِ الإبِلِ في البيتوتةِ خارجين عن مِنًى: يرمونَ يومَ النَّحرِ، ثمَّ يرمونَ الغد، ومِنْ بعدِ الغد ليَومينِ، ثم يرمونَ يومَ النَّفْرِ)) (27) .

وَجهُ الدَّلالةِ:

أنَّ إذْنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في فِعْلِها في وقتٍ؛ دليلٌ على أنَّ ذلك الوقتَ مِن أجزاءِ وقتِ تلك العبادةِ الموقَّتةِ; لأنَّه ليس من المعقولِ أن تكونَ هذه العبادةُ مُوقَّتةً بوقتٍ مُعَيَّنٍ ينتهي بالإجماعِ في وقتٍ معروفٍ، ويأذَنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في فِعْلِها في زمنٍ ليس مِن أجزاءِ وَقْتِها المُعَيَّنِ لها (28) .

ثانيًا: أنَّ أيَّام التَّشْريق كُلَّها وقتٌ للرَّميِ، فإذا أخَّرَه عن أوَّلِ وَقْتِه إلى آخِرِه، أجزَأَه، كتأخيرِ الوقوفِ بعَرَفةَ إلى آخِرِ وقتِه (29) .

ثالثًا: أنَّه لو كانت بقيَّةُ الأيَّام غيرَ صالحةٍ للرَّميِ؛ لم يفتَرِقِ الحالُ فيها بين المعذورِ وغيرِه، كما في الوقوفِ بعَرَفةَ والمبيتِ بمزدلِفةَ (30) .

رابعًا: القياسُ على الصَّلاةِ؛ فإنَّ فِعْلَها في آخِرِ وَقْتِها الضَّروريِّ هو أداءٌ، أمَّا القضاءُ في اصطلاحِ الفُقهاءِ والأصوليِّينَ: فإنَّه لا يُطلَقُ إلَّا على ما فات وقتُه بالكلِّيَّةِ (31) .

المطلب الثالث: نهايةُ وقتِ الرَّميِ:

ينتهي وقتُ الرَّميِ أداءً وقضاءً بغروبِ شَمسِ آخِرِ يومٍ مِن أيَّام التَّشْريق.

الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:

نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ عَبدِ البَرِّ (32) ، وابنُ رُشدٍ (33) ، والنوويُّ (34) ، والقرطبيُّ (35) ، وابنُ تيميَّة (36) ، وحكاه أبو العبَّاسِ السروجيُّ عن الأئمَّةِ (37) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 17-07-2021   #82



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 23 ساعات (04:45 AM)
آبدآعاتي » 55,471
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



تمهيدٌ

طوافُ الوَداعِ: أسماؤُه وسببُ تَسمِيَتِه

أولًا: أسماءُ طَوافِ الوَداعِ

1- طوافُ الوَداعِ.

2- طوافُ الصَّدَرِ.

3- طوافُ آخِرِ العَهدِ (1) .

ثانيا: سببُ التَّسمِيَةِ

سُمِّيَ طوافَ الوداعِ؛ لأنَّه يُودَّعُ به البيتُ، وسُمِّيَ بطوافِ الصَّدَرِ؛ لأنَّه يُصدَرُ به عن البيتِ (2) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 17-07-2021   #83



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 23 ساعات (04:45 AM)
آبدآعاتي » 55,471
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



الفصل الأوَّل: حُكْمُ طوافِ الوَداعِ للحاجِّ والمُعتَمرِ

محتويات الصفحة:

- المبحث الأوَّل: حُكْمُ طوافِ الوداعِ للحاجِّ.- المبحث الثاني: حُكْمُ طوافِ الوداعِ للمُعتَمِر.

المبحث الأوَّل: حُكْمُ طوافِ الوداعِ للحاجِّ

طَوافُ الوَداعِ واجِبٌ عند الانتهاءِ مِنَ النُّسُكِ، وقبل الخروجِ مِنْ مَكَّةَ، وهذا مذهَبُ الجمهورِ: الحَنَفيَّة (1) ، والشَّافعيَّة في الأظهَرِ (2) ، والحَنابِلَة (3) .

الأدلَّة مِنَ السُّنَّة:

1- عن ابنِ عبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أُمِرَ النَّاسُ أن يكونَ آخِرُ عَهْدِهم بالبيتِ، إلَّا أنَّه خُفِّفَ عن الحائِضِ)) (4) .

2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: كان النَّاسُ ينصرفون في كلِّ وجهٍ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا ينفَرِنَّ أحدٌ حتى يكون آخِرُ عهدِه بالبيتِ)) (5) .

المبحث الثاني: حُكْمُ طوافِ الوداعِ للمُعتَمِر

طوافُ الوداعِ (6) للمعتَمِرِ ليس بواجبٍ (7) ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة في المشهورِ (8) ، والمالكيَّة (9) ، والشَّافعيَّة (10) ، والحَنابِلَة (11) ؛ وذلك لأنَّه لم يُحفَظْ عن النبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام أنَّه طاف طوافَ الوداعِ بعد عُمَرِه (12) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 17-07-2021   #84



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 23 ساعات (04:45 AM)
آبدآعاتي » 55,471
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



الفصل الثاني: شُروطُ طَوافِ الوداعِ
محتويات الصفحة:

- المبحث الأوَّل: أن يكونَ مِنْ أهْلِ الآفاقِ.- المبحث الثاني: الطَّهارةُ مِنَ الحيضِ والنِّفاسِ .- فرعٌ: طهارةُ الحائِضِ والنُّفَساءِ قبلَ مُفارَقَةِ البُنيانِ .- المبحث الثالث: وقتُ طوافِ الوداعِ: .- فرعٌ: حُكمُ الانشغالِ بعد طوافِ الوَداعِ.- المبحث الرابع: إجزاءُ طَوافِ الإفاضةِ عن طوافِ الوَداعِ، إذا كان عند الخروجِ .

المبحث الأوَّل: أن يكونَ مِنْ أهْلِ الآفاقِ

يُشتَرَط أن يكونَ الحاجُّ مِن أهلِ الآفاقِ، فلا يجِبُ على المكِّيِّ، ومَن نوى الإقامةَ بمكَّةَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ (1) ، والمالكيَّةِ (2) ، والشَّافعيَّةِ (3) ، والحَنابِلَة (4) .

وذلك للآتي:

أوَّلًا: لأنَّ الطَّوافَ وجبَ توديعًا للبيتِ، وهذا المعنى لا يُوجَدُ في أهلِ مكَّة؛ لأنَّهم في وطَنِهم (5) .

ثانيًا: ولم يجِبْ على مَن نوى الإقامةَ؛ لأنَّ الوداعَ مِنَ المُفارِقِ، لا مِنَ المُلازِمِ (6) .

المبحث الثاني: الطَّهارةُ مِنَ الحيضِ والنِّفاسِ

يُشتَرَط الطَّهارةُ مِنَ الحيضِ والنِّفاسِ؛ فلا يجِبُ طوافُ الوداعِ على الحائِضِ والنُّفَساءِ، ولا يجِبُ عليهما دمٌ بتَرْكِه، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة (7) ، والمالكيَّة (8) ، والشَّافعيَّة (9) ، والحَنابِلَة (10) ، وهو قول عامة أهل العلم (11) .

الأدلَّة مِنَ السُّنَّة:

1- عَنِ ابنِ عبَّاسٍ، رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أُمِرَ النَّاسُ أن يكون آخرُ عهدِهم بالبيتِ إلَّا أنَّه خُفِّفَ عن الحائِضِ)) (12) .

2- حديثُ عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ صفيَّةَ بنتَ حُيَيٍّ- زوجَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- حاضت في حجَّةِ الوداعِ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أحابِسَتُنا هي؟ فقلتُ: إنَّها قد أفاضَتْ يا رسولَ اللهِ وطافت بالبيتِ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فلْتَنْفِرْ)) (13) .

فرعٌ: طهارةُ الحائِضِ والنُّفَساءِ قبلَ مُفارَقَةِ البُنيانِ

إذا طَهُرَتِ الحائِضُ أو النُّفَساءُ بعد أن نَفَرَتْ وقبل مفارقةِ بُنيانِ مكَّةَ؛ فإنَّه يلزَمُها الرُّجوعُ، أمَّا إذا تجاوزَتْ مكَّةَ فلا يلزَمُها الرُّجوعُ، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة (14) ، والشَّافعيَّة (15) ، والحَنابِلَة (16) .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة

1- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أُمِرَ النَّاسُ أن يكونَ آخِرُ عَهْدِهم بالبيتِ، إلَّا أنَّه خُفِّفَ عن الحائِضِ)) (17) .

2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((حاضَتْ صَفِيَّةُ بنتُ حُيَيٍّ بعد ما أفاضَتْ، قالت عائشةُ: فذَكَرْتُ حَيضَتَها لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أحابِسَتُنا هي؟ قالت: فقلْتُ: يا رسولَ اللهِ، إنَّها قد كانت أفاضَتْ وطافَتْ بالبيتِ، ثم حاضَتْ بعد الإفاضةِ. فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فلْتَنْفِرْ)) (18)

ثانيًا: أنَّها إذا طهُرَتْ قبل مفارقةِ البُنيانِ، ترجِعُ وتغتَسِلُ وتودِّعُ؛ لأنَّها في حكمِ الإقامةِ، بدليلِ أنَّها لا تَستبيحُ الرُّخَصَ، أمَّا إن فارقَتِ البُنيانَ لم يجِبْ عليها الرُّجوعُ لِخُروجِها عن حُكْمِ الحاضِرِ (19) .

المبحث الثالث: وقتُ طوافِ الوداعِ:

وقتُ طوافِ الوداعِ هو بعد فراغِ المرءِ مِنْ جميعِ أمورِه؛ ليكونَ آخِرَ عهدِه بالبيتِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالكيَّة (20) ، والشَّافعيَّة (21) ، والحَنابِلَة (22) .

الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:

عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا ينفرنَّ أحدٌ حتى يكون آخِرُ عهدِه بالبيتِ)) (23) .

فرعٌ: حُكمُ الانشغالِ بعد طوافِ الوَداعِ

يُغتَفَرُ له أن يشتَغِلَ بعد طوافِ الوداعِ بأسبابِ السَّفَرِ، كشراءِ الزَّادِ، وحَمْلِ الأمتعةِ، أو انتظارِ رُفقةٍ ونحو ذلك، ولا يُعيده، وهذا مذهَبُ الجُمْهورِ: المالكيَّة (24) ، والشَّافعيَّة (25) ، والحَنابِلَة (26) .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة

عن أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((شَكَوتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنِّي أشتكِي، قال: طوفِي مِن وراءِ النَّاسِ وأنت راكبةٌ، فطُفْتُ، ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصلِّي إلى جَنْبِ البيتِ، يقرأُ بالطُّورِ وكتابٍ مسطورٍ)) (27) .

وَجهُ الدَّلالةِ:

أنَّه عليه الصَّلاة والسَّلامُ صلَّى الفجرَ، وكان قد طاف للوداعِ قبل ذلك، ولم يكُنْ ذلك مُبطِلًا لوداعِه، فدلَّ أنَّ ما كان مثلَ ذلك لا يقطَعُ طوافَ الوداعِ (28) .

ثانيًا: أنَّ ما كان مثلَ ذلك، ليس بإقامةٍ حتى يقطَعَ طوافَ الوداعِ (29) .

المبحث الرابع: إجزاءُ طَوافِ الإفاضةِ عن طوافِ الوَداعِ، إذا كان عند الخروجِ

يُجْزِئُ طوافُ الإفاضةِ عن طوافِ الوداعِ، إذا جعَلَه الإنسانُ عند خروجِه، وهذا مذهَبُ المالكيَّة (30) ، والحَنابِلَة (31) ، ونُسِبَ إلى جُمهورِ الفُقهاءِ (32) ، واختارَه ابنُ باز (33) وابنُ عُثيمين (34) .

وذلك للآتي:

أوَّلًا: أنَّ طَوافَ الوَداعِ ليس مقصودًا لِذَاتِه، بل ليكونَ آخِرَ عَهْدِه مِنَ البيتِ الطَّوافُ، وقد حصَلَ بطوافِ الإفاضةِ، فيكون مُجْزئًا عن طوافِ الوداعِ (35) .

ثانيًا: أنَّ ما شُرِعَ لتحيَّةِ المسجِدِ أجزأَ عنه الواجِبُ مِن جِنْسِه، كتحيَّةِ المسجِدِ بركعتينِ تُجْزِئُ عنهما المكتوبةُ (36)


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 17-07-2021   #85



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 23 ساعات (04:45 AM)
آبدآعاتي » 55,471
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



الفصل الأوَّل: النِّيابةُ عن الحَيِّ
محتويات الصفحة:

- المبحث الأوَّل: النيابةُ في الفَرضِ عن القادِرِ .- المبحث الثاني: النيابةُ في الفَرْضِ عن غيرِ القادِرِ: .- المبحث الثالث: إذا استنابَ للفريضةِ ثمَّ بَرِئَ: .

المبحث الأوَّل: النيابةُ في الفَرضِ عن القادِرِ

القادِرُ على الحجِّ لا يجوزُ أن يَستَنيبَ مَن يحُجُّ عنه حجَّةَ الفريضةِ (1) .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ الكِتاب

قال اللهُ تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: 97].

ثانيًا: مِنَ الإجماعِ

نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِرِ (2) ، وابنُ قُدامة (3) ، وابنُ حَجَرٍ (4) .

ثالثًا: أنَّ على القادِرِ الحَجَّ ببَدَنِه، فلا يَنتَقِلُ الفَرضُ إلى غيره إلَّا فيما ورَدَتْ فيه الرُّخصةُ، وهو: إذا عجَزَ عنه، أو كان مَيِّتًا، وبَقِيَ فيما سواهما على الأصلِ، فلا تجوزُ النِّيابةُ عنه فيه (5) .

المبحث الثاني: النيابةُ في الفَرْضِ عن غيرِ القادِرِ:

يجِبُ على من أعجَزَه كِبَرٌ، أو مَرَضٌ لا يُرجى بُرْؤُه (6) أن يُقيمَ من يحُجُّ عنه؛ إن كان له مالٌ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة (7) ، والحَنابِلَة (8) ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ (9) ، وقولُ صاحِبَيه (10) ، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ (11) ، واختارَه الكمالُ ابنُ الهُمامِ (12) ، وابنُ حزمٍ (13) ، وابنُ باز (14) ، وابنُ عُثيمين (15) .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ الكِتاب

قال الله تعالى:وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: 97].

وَجهُ الدَّلالةِ:

دلَّتِ الآيةُ على أنَّ مَنِ استطاعَ الحَجَّ ببَدَنِه ومالِه؛ فقد وجَبَ الحجُّ في حقِّه، فإن كان عاجزًا عن الحجِّ ببَدَنِه، مستطيعًا بمالِه، فإنَّه يلزَمُه أن يقيمَ غيرَه مَقامَه (16)

ثانيًا: مِنَ السُّنَّة

عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ، أنَّه قال: ((كان الفضلُ بنُ عبَّاسٍ رديفَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم، فجاءتْه امرأةٌ مِن خَثعَم تستَفتيه، فجعل الفَضلُ ينظُرُ إليها وتنظُرُ إليه، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصرِفُ وَجهَ الفَضلِ إلى الشِّقِّ الآخَرِ، قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فريضةَ اللهِ على عبادِه في الحَجِّ، أدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يثبُتَ على الرَّاحلةِ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجَّةِ الوداعِ)) (17) .

وَجهُ الدَّلالةِ:

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقرَّ المرأةَ على وَصْفِ الحجِّ عن أبيها بأنَّه فريضةٌ، مع عَجزِه عنه ببَدَنِه، ولو لم يجِبْ عليه لم يُقِرَّها الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّه لا يُمكِنُ أن يُقِرَّ على خطأٍ، فدلَّ على أنَّ العاجِزَ ببَدَنِه القادِرَ بمالِه؛ يجب عليه أن يُنيبَ (18) .

ثالثًا: أنَّ هذه عبادةٌ تَجِبُ بإفسادِها الكفَّارةُ، فجاز أن يقومَ غيرُ فِعْلِه فيها مَقامَ فِعْلِه، كالصَّومِ إذا عَجَزَ عنه افتدى (19) .

المبحث الثالث: إذا استنابَ للفريضةِ ثمَّ بَرِئَ:

مَنِ استناب للحَجِّ ثم بَرِئَ قبل المَوتِ، فلِأهْلِ العِلْمِ فيه قولانِ:

القول الأوّل: مَنِ استناب للحَجِّ ثم بَرِئَ قبل المَوتِ يُجْزِئُ عنه، ويَسقُطُ عنه الفَرْضُ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلَة (20) ، والظَّاهِريَّة (21) ، وبه قال إسحاقُ بنُ رَاهَوَيه (22) .

وذلك للآتي:

أوَّلًا: أنَّ المُنيبَ أتى بما أُمِرَ به مِن إقامَةِ غيرِه مَقامَه، ومَن أتى بما أُمِرَ به بَرِئَتْ ذِمَّتُه، وخرجَ مِن العُهدةِ، كما لو لم يَبْرَأ (23) .

ثانيًا: أنَّه فَعَلَ عبادةً في وقتِ وُجوبِها يَظُنُّ أنَّها الواجبةُ عليه، فتُجْزِئُه، ولو تبَيَّنَ بعد ذلك أنَّ الواجِبَ كان غيرَها (24) .

ثالثًا: أنَّ إيجابَ الحجِّ عليه يُفضي إلى إيجابِ حَجَّتينِ عليه، ولم يوجِبِ اللهُ عليه إلَّا حجَّةً واحدةً (25) .

رابعًا: القياسُ على المتمَتِّعِ إذا شَرَعَ في الصَّومِ ثم قَدَرَ على الهَديِ؛ فإنَّه يُجْزِئ عنه (26) .

القول الثاني: لا يُجْزِئُه عن حَجِّ الفريضةِ، وعليه الحجُّ بنَفْسِه (27) ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة (28) ، والشَّافعيَّة في الأصَحِّ (29) ، واختارَه ابنُ المنذِرِ (30) .

وذلك للآتي:

أوَّلًا: أنَّ هذا الحجَّ بدَلُ إياسٍ، فإذا بَرَأَ تَبَيَّنَ أنَّه لم يكن مأيوسًا منه، فلَزِمَه الأصلُ (31) .

ثانيًا: قياسًا على الآيِسَةِ من الحيضِ إذا اعتَدَّتْ بالشُّهورِ ثم حاضَتْ، لا يُجْزِئُها تلك العِدَّةُ (32) .

ثالثًا: أنَّ جوازَ الحَجِّ عن الغَيرِ ثَبَتَ بخلافِ القياسِ؛ لضرورةِ العجزِ الذي لا يُرجَى زَوالُه، فيتقيَّدُ الجوازُ به (33) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 17-07-2021   #86



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 23 ساعات (04:45 AM)
آبدآعاتي » 55,471
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



الفصل الثاني: النِّيابةُ عَنِ المَيِّتِ
محتويات الصفحة:

- المبحث الأوَّل: من مات وعليه حجٌّ واجِبٌ.- المبحث الثاني: التبرُّعُ بالحَجِّ عن المَيِّتِ.

المبحث الأوَّل: من مات وعليه حجٌّ واجِبٌ

من مات وعليه حجٌّ واجبٌ، بقِيَ الحجُّ في ذِمَّتِه، ووَجَبَ الحجُّ عنه مِن رأسِ مالِه (1) ، سواءٌ أوصى به أم لا (2) ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4) ، والظَّاهِريَّةِ (5) ، وقالت به طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ (6) واختارَه الشنقيطيُّ (7) ، وابنُ باز (8) .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ الكِتاب

قال اللهُ تعالى في المواريثِ: مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء: 11].

وَجهُ الدَّلالةِ:

أنَّه عمَّ في الآيةِ الدُّيونَ كُلَّها، ومن مات وبَقِيَ حجٌّ في ذِمَّتِه؛ فإنَّه دَينٌ عليه، يجِبُ قضاؤُه عنه مِن مالِه قبل قِسمَةِ التَّرِكةِ (9) .

ثانيًا: مِنَ السُّنَّة

1- عن عبدِ اللهِ بنِ بُريدةَ، عن أبيه رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بَينا أنا جالِسٌ عند رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذ أتَتْه امرأةٌ، فقالت: إنِّي تصَدَّقْتُ على أمِّي بجاريةٍ، وإنَّها ماتَتْ، قال: فقال: وجَبَ أجرُكِ، ورَدَّها عليكِ الميراثُ، قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّه كان عليها صَومُ شَهْرٍ، أفأصومُ عنها؟ قال: صُومِي عنها، قالت: إنَّها لم تحُجَّ قَطُّ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: حُجِّي عنها)) (10) .

2- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ امرأةً مِن جُهينةَ جاءت إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: إنَّ أمِّي نذَرَتْ أن تحُجَّ، فلم تحُجَّ حتى ماتتْ، أفأحُجُّ عنها؟ قال: نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمِّكِ دَينٌ أكنتِ قاضِيَتَه؟ اقضُوا اللهَ؛ فاللهُ أحقُّ بالوفاءِ)) (11) .

وَجهُ الدَّلالةِ:

أنَّ هذا الحديثَ وإن كان في نَذرِ الحَجِّ، إلَّا أنَّه يدلُّ على فريضةِ الحَجِّ مِن بابِ أَوْلى؛ لأنَّ وُجوبَ حَجِّ الفريضةِ أعظَمُ مِن وجوبِ الحَجِّ بالنَّذرِ، كما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شبَّهَها بدَينِ الآدميِّ، والدَّينُ لا يسقُطُ بالموتِ، فوَجَبَ أن يتساوَيَا في الحُكْمِ (12) .

ثالثًا: مِنَ الآثارِ

عن ابنِ عبَّاسٍ قال: ((جاءت امرأةٌ إلى ابنِ عَبَّاسٍ، فقالت : إنَّ أمِّي ماتت وعليها حَجَّةٌ، فأقضيها عنها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: هل كان على أمِّكِ دَينٌ؟ قالت: نعم. قال: فكيف صنعْتِ؟ قالت : قضيتُه عنها. قال ابنُ عبَّاسٍ: فاللهُ خَيرُ غُرَمائِك)) (13) .

رابعًا: أنَّه حقٌّ تدخُلُه النِّيابةُ، لَزِمَه في حالِ الحياةِ، فلم يسقُطْ بالموتِ، كدَينِ الآدَميِّ (14) .

المبحث الثاني: التبرُّعُ بالحَجِّ عن المَيِّتِ

يجوزُ التبَرُّعُ بالحجِّ عن الميِّتِ، سواءٌ مِنَ الوارِثِ أو مِنَ الأجنبيِّ، وسواءٌ أذِنَ له الوارِثُ أم لا (15) ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة (16) ، والحَنابِلَة (17) . واختيارُ ابنِ باز (18) .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة

عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((أتى رجلٌ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال له: إنَّ أختي نذَرَتْ أن تحُجَّ، وإنَّها ماتتْ؟ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لو كان عليها دينٌ أكُنتَ قاضِيَه؟ قال: نعم، قال: فاقْضِ اللهَ؛ فهو أحقُّ بالقَضاءِ)) (19) .

وَجهُ الدَّلالةِ:

تَشبيهُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم له بالدَّينِ، ثمَّ إنَّه لم يستفْصِلْه أهو وارِثُها أم لا؟ فدلَّ على صِحَّةِ الحجِّ عن الميِّتِ، وقد تقَرَّرَ في الأصولِ: أنَّ عدمَ الاستفصالِ مِنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُنَزَّلُ منزلةَ العُمومِ القوليِّ (20) .

ثانيًا: القياسُ على جوازِ أن يتبَرَّعَ بقضاءِ دَينِه بغيرِ إذْنِ الوارِثِ، ويبرَأ الميِّتُ به (21) .

ثالثًا: القياسُ على صِحَّةِ الصَّدقةِ عنه (22) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 17-07-2021   #87



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 23 ساعات (04:45 AM)
آبدآعاتي » 55,471
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



الفصل الثالث: النِّيابةُ في حَجِّ النَّفْلِ

اختلف أهلُ العِلْمِ في مشروعيَّةِ النِّيابةِ في حَجِّ النَّفلِ على أقوالٍ؛ أقْواها قولانِ:

القول الأوّل: لا تجوزُ الاستنابةُ في حجِّ النَّفْلِ إلَّا عن المَيِّتِ والحيِّ المعضوبِ (1) ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّةِ على الأصَحِّ (2) ، وهو روايةٌ عن أحمدَ (3) ، واختارَه الشنقيطيُّ (4) ، وابنُ باز (5) .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة

1- عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ أنه قال: ((كان الفَضلُ بنُ عبَّاسٍ رَديفَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. فجاءته امرأةٌ مِن خَثعَم تَستَفتيه، فجعَلَ الفَضلُ ينظُرُ إليها وتنظُرُ إليه، فجعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَصرِفُ وَجهَ الفَضلِ إلى الشِّقِّ الآخَرِ. قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فريضةَ اللهِ على عبادِه في الحجِّ أدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يثبُتَ على الرَّاحلةِ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: نعم. وذلك في حجَّةِ الوداعِ)) (6)

2- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ امرأةً مِن جُهَينةَ جاءت إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: إنَّ أمِّي نذَرَتْ أن تحُجَّ فلم تحجَّ حتى ماتت، أفأحُجُّ عنها؟ قال: نعم، حُجِّي عنها، أرأيتِ لو كان على أمِّكِ دَينٌ أكنتِ قاضِيَتَه؟ اقْضُوا اللهَ؛ فاللهُ أحَقُّ بالوفاءِ)) (7) .

وَجهُ الدَّلالةِ مِنَ الحَديثينِ:

أنَّ النِّيابةَ في الحَجِّ إنَّما شُرِعَتْ للمَيِّتِ أو العاجِزِ عن الحَجِّ، فما ثبَتَ في الفرْضِ ثبَتَ في النَّفْلِ (8) .

ثانيًا: أنَّه يُتوسَّعُ في النَّفْلِ ما لا يُتوسَّعُ في الفَرْضِ، فإذا جازت النِّيابةُ في الفَرْضِ، فَلَأنْ تَجوزَ في النَّفْلِ أَوْلى (9) .

ثالثًا: أنَّها حَجَّةٌ لا تلزَمُه بنَفْسِه، فجاز أن يَستنيبَ فيها (10) .

رابعًا: أنَّ حَجَّ النَّفلِ لم يجِبْ عليه ببَدَنِه ولا بمالِه، فإذا كان له تَرْكُهما كان له أن يتحَمَّلَ إحدى المشَقَّتينِ؛ تقربًا إلى رَبِّه عزَّ وجَلَّ (11) .

خامسًا: أنَّ النَّفْلَ كالفَرْضِ، فلم يَجُزْ أن يستنيبَ فيه القادِرُ على الحَجِّ بنَفْسِه (12) .

القول الثاني: عدمُ الجوازِ مُطلقًا، وهذا قولٌ للمالكيَّة (13) ، وقولٌ عند الشَّافعيَّة (14) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (15) ؛ وذلك لأنَّه إنما جازَ الاستنابةُ في الفَرْضِ للضَّرورةِ، ولا ضَرورةَ في غيرِه، فلم تَجُزِ الاستنابةُ فيه، كالصَّحيحِ (16) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 17-07-2021   #88



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 23 ساعات (04:45 AM)
آبدآعاتي » 55,471
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



الفصل الرابع: الاستئجارُ على الحَجِّ

يجوزُ الاستئجارُ على الحَجِّ، وهو مذهَبُ المالكيَّةِ (1) ، والشَّافعيَّةِ (2) ، وروايةٌ عن أحمَدَ (3) ، واختارَه ابنُ باز (4) وابنُ عُثيمين (5) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
1- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: ((إنَّ أحَقَّ ما أخَذْتُم عليه أجرًا كتابُ اللهِ)) (6) .
2- عن أبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رهطًا من أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم انطَلَقوا في سَفْرةٍ سافَرُوها، حتى نَزَلوا بحيٍّ مِن أحياءِ العَرَبِ، فاستضافوهم فأبَوْا أن يُضَيِّفوهم، فلُدِغَ سَيِّدُ ذلك الحيِّ، فسَعَوْا له بكلِّ شيءٍ، لا ينفَعُه شيءٌ، فقال بعضُهم: لو أتيتُم هؤلاءِ الرَّهْطَ الذين قد نَزَلوا بكم؛ لعَلَّه أن يكون عند بعضِهم شيءٌ، فأتَوْهم، فقالوا: يا أيُّها الرَّهْطُ، إنَّ سَيِّدَنا لُدِغَ، فسَعَيْنا له بكلِّ شيءٍ، لا ينفَعُه شيءٌ، فهل عند أحدٍ منكم شيءٌ؟ فقال بعضُهم: نعم، واللهِ إنِّي لراقٍ، ولكِنْ، واللهِ لقد استَضَفْناكم فلم تُضَيِّفونا، فما أنا براقٍ لكم حتى تَجْعَلوا لنا جُعْلًا، فصَالَحُوهم على قطيعٍ مِنَ الغَنَمِ، فانطلَقَ فجَعَلَ يتْفِلُ ويقرَأُ: الحَمْدُ للهِ رَبِّ العالَمِينَ، حتَّى لَكأنَّما نُشِطَ مِن عِقالٍ، فانطلَقَ يمشي ما به قَلَبَةٌ، قال: فأَوْفَوْهُم جُعْلَهم الذي صالَحُوهم عليه، فقال بعضُهم: اقْسِمُوا، فقال الذي رَقَى: لا تَفْعَلوا حتى نأتيَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنذكُرَ له الذي كان، فننظُرَ ما يأمُرُنا، فقَدِمُوا على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَروا له، فقال: وما يُدريكَ أنهَّا رُقيةٌ؟ أَصَبْتُم، اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي معكم بِسَهْمٍ)) (7) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ أصحابَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخَذوا الجُعْلَ على الرُّقيةِ بكتابِ اللهِ، وأخبروا بذلك النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فصَوَّبهم فيه، فدلَّ على جوازِ مِثلِ ذلك، وأَوْلى منه القُرَبُ التي تدخُلُها النيابةُ كالحَجِّ والعُمرةِ (8) .
ثانيًا:أنَّه يجوز أخذُ النَّفَقةِ على النِّيابةِ في الحجِّ، فجاز الاستئجارُ عليه، كبناءِ المساجِدِ والقناطِرِ (9) .
ثالثًا: أنَّ عليه عَمَلَ النَّاسِ، ولا يَسَعُهم إلَّا القَولُ به؛ لأنَّ القَولَ بِمَنْعِه يُفضي إلى سَدِّ بابِ النيابةِ نهائيًّا؛ لندورِ النِّيابةِ على سبيل التبرُّع (10) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 17-07-2021   #89



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 23 ساعات (04:45 AM)
آبدآعاتي » 55,471
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



الفصل الخامس: ما يُشتَرَط في النَّائِبِ
محتويات الصفحة:

- مبحث: أن يكون النَّائِبُ قد حجَّ عن نَفْسِه حجَّ الفريضةِ.- مسألة: نيابةُ المرأةِ في الحَجِّ.

مبحث: أن يكون النَّائِبُ قد حجَّ عن نَفْسِه حجَّ الفريضةِ
يُشتَرَط في النَّائِبِ (1) أن يكون قد حَجَّ حَجَّةَ الإسلامِ عن نفسه أوَّلًا، وإلَّا كانت الحجَّةُ عن نفسِه، ولم تُجْزِئْ عن الأصيلِ، وهذا مذهَبُ الشَّافعيَّة (2) ، والحَنابِلَة (3) ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ (4) ، واختارَه الشنقيطيُّ (5) ، وبه صدرت فتوى اللَّجنةِ الدَّائمةِ (6)
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَمِعَ رجلًا يقول: لبَّيْكَ عن شُبْرُمةَ. قال: مَن شُبْرُمةُ؟ قال: أخٌ لي، أو قريبٌ لي. قال: حجَجْتَ عن نفسِك؟ قال: لا. قال: حُجَّ عن نَفسِك، ثم حُجَّ عن شُبْرُمةَ))، وفي بعض ألفاظِ الحديثِ: ((هذه عنك، ثم حُجَّ عن شُبْرُمةَ)) (7) .
ثانيًا: أنَّ النَّظَر يقتضي أن يُقَدِّمَ الإنسانُ نَفسَه على غيرِه؛ لعمومِ قَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ابدأْ بنَفسِك)) (8) ، ونفسُك أحقُّ مِن غَيرِك (9) .
مسألة: نيابةُ المرأةِ في الحَجِّ
تجوز النيابة في الحج سواء كان النائب رجلًا أو امرأة، وذلك باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحنفية (10) ، والمالكية (11) ، والشافعية (12) ، والحنابلة (13) ، وهو قول عامة أهل العلم (14) ، وحُكي الإجماع على ذلك (15) .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّة:
عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (16) : ((أنَّه جاءَتْه امرأةٌ مِن خَثْعَم تَسْتَفتيه، قالت: يا رسولَ الله، إنَّ فريضةَ اللهِ على عباده في الحجِّ؛ أدركَتْ أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يثبُتَ على الرَّاحلةِ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: نعم)) (17) .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه أذِنَ للمرأةِ أن تحُجَّ عن أبيها، مع أنَّ إحرامَ الرَّجُلِ أكمَلُ مِن إحرامِ المرأةِ (18) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 17-07-2021   #90



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 23 ساعات (04:45 AM)
آبدآعاتي » 55,471
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



الفصل الأوَّل: الفَواتُ
محتويات الصفحة:

- المبحث الأوَّل: فَواتُ الحجِّ.- المبحث الثاني: فَواتُ العُمرةِ.- المبحث الثالث: كيفيَّةُ تحلُّلُ مَن فاتَه الحَجُّ .- المبحث الرابع: حُكْمُ التحلُّلِ.- المبحث الخامس: ما يَلزَمُ مَن فاتَه الحَجُّ.- المطلب الأوَّل: القَضاءُ .- الفرع الأوَّل: حُكْمُ قضاءِ الحَجِّ الواجِبِ.- مسألةٌ: .- الفرع الثاني: حُكْمُ قضاءِ الحَجِّ النَّفْلِ.- المطلب الثاني: الهَدْيُ.

تمهيدٌ: في تعريفِ الفَواتِ

الفَواتُ لغةً: مَصدَرُ فاتَه يفُوتُه فوَاتًا وفَوْتًا، أي: ذهب عنه، وخرَجَ وقتُ فِعْلِه (1)

الفَواتُ اصطلاحًا: خروجُ العَمَلِ المطلوبِ شرعًا عن وقتِه المحَدَّدِ له شَرعًا (2)

المبحث الأوَّل: فَواتُ الحجِّ

مَن فاتَه الوقوفُ بعَرَفةَ حتى طلَعَ الفَجْرُ مِن يومِ النَّحرِ؛ فقد فاته الحجُّ.

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة

عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ يَعْمَرَ الدِّيليِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ ناسًا مِن أهْلِ نجدٍ أتَوْا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو بعَرَفةَ، فسألوه، فأمَرَ مناديًا فنادى: الحجُّ عَرَفةُ، من جاء ليلةَ جَمْعٍ قبلَ طُلوعِ الفَجرِ؛ فقد أدرَكَ الحَجَّ)) (3) .

ثانيًا: مِنَ الإجماعِ

نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِر (4) ، وابنُ عَبدِ البَرِّ (5) ، وابنُ قُدامة (6) ، والنوويُّ (7) .

المبحث الثاني: فَواتُ العُمرةِ

العُمرةُ لا يُتصَوَّرُ فَواتُها باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة (8) ، والمالكيَّة (9) ، والشَّافعيَّة (10) ، والحَنابِلَة (11) ؛ وذلك لأنَّ جميعَ الزَّمانِ وقْتٌ لها (12) .

المبحث الثالث: كيفيَّةُ تحلُّلُ مَن فاتَه الحَجُّ

مَن فاتَه الحجُّ لَزِمَه الطَّوافُ والسَّعيُ وحَلْقُ الرَّأسِ أو تقصيرُه، وبذلك يتحلَّلُ مِنَ الحجِّ، وهو باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة: الحَنَفيَّة (13) ، والمالكيَّة (14) ، والشَّافعيَّة (15) ، والحَنابِلَة (16) وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ (17) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (18) .

الدَّليل مِنَ السُّنَّة:

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: ((مَن لم يُدرِكْ عَرَفةَ حتى طلَعَ الفجْرُ؛ فقد فاتَه الحجُّ، فليأتِ البَيتَ فلْيَطُفْ به سبعًا، ولْيطَّوَّفْ بين الصَّفا والمروةِ سبعًا، ثمَّ لْيحلِقْ أو يقَصِّرْ إن شاء، وإن كان معه هديٌ فلْيَنْحَرْه قبل أن يحلِقَ، فإذا فرغَ مِن طوافِه وسَعْيِه فلْيَحلِقْ أو يقصِّرْ، ثم لْيَرجِعْ إلى أهله، فإن أدركَه الحجُّ مِن قابلٍ فليَحُجَّ إن استطاعَ، وليُهْدِ في حَجِّه، فإنْ لم يجِدْ هديًا فليَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةً إذا رجَعَ إلى أهلِه)) (19) .

المبحث الرابع: حُكْمُ التحلُّلِ

اختلف العلماء في التحلل لمن فاته الحج إلى قولين:

القول الأول: مَن فاتَه الحجُّ فله الخيارُ: إن شاء بَقِيَ على إحرامِه للعامِ القابِلِ، وإن شاء تحلَّلَ، والتحلُّلُ أفضَلُ، وهو مذهَبُ المالكيَّة (20) ، والحَنابِلَة (21) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (22) ؛ وذلك لأنَّ تطاوُلَ المدَّةِ بين الإحرامِ وفِعلِ النُّسُكِ لا يمنَعُ إتمامَه، كالعُمرةِ، والمُحْرِمُ بالحجِّ في غيرِ أشهُرِه (23) .

القول الثاني: أنَّ مَنْ فاتَه الحجُّ لزِمَه التحلُّلُ بعمَل عُمرة، وليس له أنْ يبقي على إحرامِه للعَامِ القابِل، وهو مذهبُ الحنفيَّة (24) ، والشَّافعيَّة (25) ، واختاره ابنُ المنذر (26) .

الأدلة:

أولًا: من الآثار

1- عن ابن عمر أنه قال: (من لم يدرك عرفة حتى طلع الفجر فقد فاته الحج فليأت البيت فليطف به سبعا وليطوف بين الصفا والمروة سبعا ثم ليحلق أو يقصر إن شاء وإن كان معه هدي فلينحره قبل أن يحلق فإذا فرغ من طوافه وسعيه فليحلق أو يقصر ثم ليرجع إلى أهله فإن أدركه الحج من قابل فليحجج إن استطاع وليهد في حجه فإن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) (27) .

2- عن سليمان بن يسار: (أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة ضلت راحلته فقدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له فقال له عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركت الحج قابلا فاحجج وأهد ما استيسر من الهدي) (28) .

3- وروى مالك أيضا في الموطأ بإسناده عن سليمان بن يسار: (أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نظن أن هذا اليوم يوم عرفة فقال له عمر اذهب إلى مكة فطف بالبيت أنت ومن معك واسعوا بين الصفا والمروة وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا أو قصروا ثم ارجعوا فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع) (29) .

4- وعن الأسود قال (سألت عمر عن رجل فاته الحج قال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل ثم سألت في العام المقبل زيد بن ثابت عنه فقال يهل بعمرة وعليه الحج من قابل) (30) .

ثانيًا: لأن إحرام الحج يصير في غير أشهره فصار كالمحرم بالعبادة قبل وقتها (31) .

ثالثًا: لأن استدامة الإحرام كابتدائه, وابتداؤه لا يصح فكذلك الاستدامة (32) .

المبحث الخامس: ما يَلزَمُ مَن فاتَه الحَجُّ

المطلب الأوَّل: القَضاءُ

الفرع الأوَّل: حُكْمُ قضاءِ الحَجِّ الواجِبِ

مَن فاتَه الحَجُّ الواجِبُ لَزِمَه القضاءُ.

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ

نقلَ الإجماعَ على ذلك الجصَّاصُ (33) ، وابنُ رُشدٍ (34) ، وبرهانُ الدِّين ابنُ مُفْلِح (35) ، وابنُ نجيم (36) .

ثانيًا:أنَّه فَرْضٌ ولم يأتِ به على وَجْهِه، فلم يكُنْ بدٌّ من الإتيانِ به ليخرُجَ عن عُهدَتِه، وتسمِيَتُه قضاءً باعتبارِ الظَّاهِرِ (37) .

مسألةٌ:

إذا قَضى أجزَأَه القضاءُ عن الحَجَّةِ الواجِبةِ

الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:

نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ قُدامة (38) .

الفرع الثاني: حُكْمُ قضاءِ الحَجِّ النَّفْلِ

مَن فاتَه الحجُّ النَّفْلُ لَزِمَه القضاءُ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّة (39) ، والمالكيَّة (40) ، والشَّافعيَّة (41) ، والحَنابِلَة (42) ، وحُكيَ فيه الإجماعُ (43) .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ الكِتاب

1- قال اللهُ تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: 196].

وَجهُ الدَّلالةِ:

أنَّ الآيةَ تقتضي إيجابَ النُّسُكِ بالدُّخولِ فيه، فيلزَمُه القضاءُ بالخُروجِ منه قبل إتمامِه (44) .

2- قال اللهُ تعالى: ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: 29].

وَجهُ الدَّلالةِ:

أنَّه لَمَّا شَرَعَ وأحرَمَ بالنُّسُكِ، صار ذلك واجبًا، كأنَّما نَذَرَه نَذْرًا، وهذا هو معنى قولِه: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ (45) [الحج: 29].

ثانيًا: مِنَ الإجماعِ

نقَلَ إجماعَ الصَّحابةِ (46) على ذلك: الماورديُّ (47) ، وابنُ قُدامة (48) .

ثالثًا: مِنَ الآثارِ

1- عنِ الأسْوَدِ بنِ يَزيدَ: (أنَّ رجُلًا فاته الحجُّ، فأمَرَه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يَحِلَّ بعُمرةٍ، وعليه الحجُّ مِن قابلٍ) (49) ، وفي روايةٍ: (قال الأسْوَدُ: مكَثْتُ عشرينَ سنةً، ثمَّ سألتُ زيدَ بنَ ثابتٍ عن ذلك؟ فقال مِثلَ قَولِ عُمَرَ) (50) .

2- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قالمَن لم يُدرِكْ عَرَفةَ حتى طلَعَ الفجْرُ؛ فقد فاتَه الحجُّ، فليأتِ البَيتَ فلْيَطُفْ به سبعًا، ولْيطَّوَّفْ بين الصَّفا والمروةِ سبعًا، ثمَّ لْيحلِقْ أو يقَصِّرْ إن شاء، وإن كان معه هديٌ فلْيَنْحَرْه قبل أن يحلِقَ، فإذا فرغَ مِن طوافِه وسَعْيِه فلْيَحلِقْ أو يقصِّرْ، ثم لْيَرجِعْ إلى أهله، فإن أدركَه الحجُّ مِن قابلٍ فليَحُجَّ إن استطاعَ، وليُهْدِ في حَجِّه، فإنْ لم يجِدْ هديًا فليَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةً إذا رجَعَ إلى أهلِه) (51) .

وَجهُ الدَّلالةِ مِن هذه الآثارِ:

أنَّ عُمومَها يشمَلُ الفَرْضَ والنَّفْلَ (52) .

رابعًا: أنَّ الحجَّ يلزَمُ بالشُّروعِ فيه، فيصيرُ كالمنذورِ، بخلافِ سائِرِ التطَوُّعاتِ (53) .

خامسًا: أنَّ المانِعَ من إجزاءِ الحَجِّ شيئان: فواتٌ وفسادٌ، فلمَّا كان الفسادُ موجِبًا للقضاءِ، وجب أن يكون الفَواتُ مُوجبًا للقضاءِ (54) .

سادسًا: أنَّ الوقوفَ له وقتٌ محدودٌ يُمكِنُ في العادةِ ألَّا يتأخَّرَ عنه، فتأخُّرُه يكونُ لجَهلِه بالطَّريقِ، أو بما بَقِيَ من الوقتِ، أو لتَرْكِ السَّيرِ المعتادِ، وكلُّ ذلك تفريطٌ منه، فيجِبُ عليه القضاءُ لتَفريطِه (55) .

المطلب الثاني: الهَدْيُ

مَن فاتَه الحجُّ يلزَمُه هَدْيٌ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالكيَّة (56) ، والشَّافعيَّة (57) ، والحَنابِلَة (58) .

الأدلَّة مِنَ الآثارِ:

1- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال(مَن لم يُدرِكْ عَرَفةَ حتى طلَعَ الفجْرُ؛ فقد فاتَه الحجُّ، فليأتِ البَيتَ فلْيَطُفْ به سبعًا، ولْيطَّوَّفْ بين الصَّفا والمروةِ سبعًا، ثمَّ لْيحلِقْ أو يقَصِّرْ إن شاء، وإن كان معه هديٌ فلْيَنْحَرْه قبل أن يحلِقَ، فإذا فرغَ مِن طوافِه وسَعْيِه فلْيَحلِقْ أو يقصِّرْ، ثم لْيَرجِعْ إلى أهله، فإن أدركَه الحجُّ مِن قابلٍ فليَحُجَّ إن استطاعَ، وليُهْدِ في حَجِّه، فإنْ لم يجِدْ هديًا فليَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحجِّ وسبعةً إذا رجَعَ إلى أهلِه)) (59) .

2- قول عُمَرَ لأبي أيوبَ رَضِيَ اللهُ عنهما لَمَّا فاته الحجُّ: ((اصنَعْ ما يصنَعُ المعتمِرُ، ثمَّ قد حلَلْتَ، فإن أدركْتَ الحجَّ قابلًا فحُجَّ، وأهْدِ ما تيسَّرَ مِنَ الهَدْيِ)) (60) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لبيك, المهم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أبيك تشوف لي صرفة دلع المشاعر ۩۞۩ هبوب الشعر وهمس القوافي ۩۞۩ 8 منذ أسبوع واحد 04:47 AM
كود اذكار للمسلم متحرك من الاسفل الى الاعلى الوافي ۩۞۩ هبوب تطوير المواقع والمنتديات ۩۞۩ 6 22-03-2024 01:19 PM

أقسام المنتدى

۩۞۩ أناقـــة بنات ♣ نون النسـوه ۩۞۩ | ۩۞۩ آرشيف المواضيع المكرره والمحذوفات ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب إستقبال الأعضاء الجدد ۩۞۩ | ۩۞۩ التنمية البشريه وتطوير الذات ۩۞۩ | الاقسام العامة | الاقسام الاسلامية | ۩۞۩ صوتيات ومرئيات هبوب الاسلامية ۩۞۩ | ۩۞۩ مدونات أعضاء هبوب الخاصة ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب تطوير المواقع والمنتديات ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب الديكور والأثاث المنزلي ۩۞۩ | الأسرة والمجتمع | ۩۞۩ هبوب القرارات الإدارية والتكريم ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب الشيلات والقصائد الصوتيه ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب الفتوشوب وملحقات التصميم ۩۞۩ | ۩۞۩ الحيوانات والطيور والنبات والطبيعة ۩۞۩ | ۩۞۩ التهانى والاهداءات والمناسبات ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب ذوي الأحتياجات الخاصة ۩۞۩ | ۩۞۩ فعاليات ومسابقات الأعضاء ۩۞۩ | ركن تواصل الاعضاء | ۩۞۩{ هبوب الكمبيوتر والبرامج }۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب عالم الرجل ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب الطب والصحة العامة ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب القرآن الكريم وعلومه ۩۞۩ | ۩۞۩ خاص بتطوير منتدى هبوب الجنوب ۩۞۩ | ۩۞۩ مطبخ أعضاء هبوب ۩۞۩ | ♔ الأقسام الإدارية ♔ | التصميم والجرافيكس | ۩۞۩ كوفي اعضاء هبوب الجنوب ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب السيارات والدراجات النارية ۩۞۩ | ۩۞۩ تصاميم أعضاء هبوب الحصرية ۩۞۩ | ۩۞۩ مرافئ كتابات الأعـضاء بأقلامهم ۩۞۩ | مجلة هبوب الشهرية | الأقسام التعليميه | ۩۞۩ هبوب التربيه والتعليم واللغات ۩۞۩ | الشباب والرياضة | ۩۞۩ هبوب طلبات التصاميم ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب الشكاوي والاقتراحات ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب الرياضة العربيه ۩۞۩ | ۩۞۩ فواصل واكسسوارات تزيين المواضيع ۩۞۩ | الأقسام التقنية وتكنولوجيا البرامج | ۩۞۩ هبوب الجوالات بانواعها وتطبيقاتها ۩۞۩ | ۩۞۩ طلبات الاعضاء وتغيير النكات ۩۞۩ | الاقسام الأدبية والثقافية | ۩۞۩ هبوب شرح خصائص المنتدى ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب نبي الرحمة والصحابة الكرام ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب التراث والشخصيات التاريخية ۩۞۩ |



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
تنويه : المشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس بالضرورة تمثل رأي أدارة الموقع

Security team

This Forum used Arshfny Mod by islam servant