لبيك اللهم لبيك - الصفحة 2 - منتديات هبوب الجنوب

العودة   منتديات هبوب الجنوب > الاقسام الاسلامية > ۩۞۩ هبوب نفحات إيمـــانيــة ۩۞۩

الملاحظات

۩۞۩ هبوب نفحات إيمـــانيــة ۩۞۩ كل مايتعلق بديننا الاسلامي الحنيف على نهج اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 14-07-2021   #11



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ ساعة واحدة (12:25 AM)
آبدآعاتي » 55,451
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي متواجد حالياً

افتراضي



يُشتَرَطُ لوجوبِ الحَجِّ على المرأةِ ألَّا تكونَ المرأةُ مُعتَدَّةً في مدَّةِ إمكانِ السَّيرِ للحَجِّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة (1) ، والمالِكِيَّة (2) ، والشَّافِعِيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4) ، وقال به طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ (5) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
1- قَوْلُه تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ المتَوَفَّى عنها زوجُها لا يجوزُ لها أن تخرُجَ مِن بَيْتِها وتسافِرَ للحَجِّ، حتى تَقْضيَ العِدَّةَ؛ لأنَّها في هذه الحالِ غيرُ مُستطيعةٍ؛ لأنَّه يجب عليها أن تترَبَّصَ في البيتِ (6) .
2- قَوْلُه تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ [الطلاق: 1].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الله تعالى نهى المعْتَدَّاتِ عن الخروجِ مِن بُيُوتهِنَّ (7) .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ: ((أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه كان يَرُدُّ المتوفَّى عنهنَّ أزواجُهنَّ مِنَ البَيْداءِ؛ يَمْنَعُهنَّ الحَجَّ)) (8) .

ثالثًا: أنَّ العدَّةَ في المنزل تَفُوتُ، ولا بَدَلَ لها، والحَجُّ يُمكِنُ الإتيانُ به في غيرِ هذا العامِ، فلا يَفُوتُ بالتَّأخيرِ، فلا تُلْزَمُ بأدائِه، وهي في العِدَّةِ (9) .


المواقيتُ لغةً: جمعُ ميقاتٍ، وهو الوَقتُ المضروبُ للفِعلِ والموضِعِ، ثم استُعيرَ للمكانِ، ومنه مواقيتُ الحَجِّ لمواضِعِ الإحرامِ؛ يقال: هذا ميقاتُ أهْلِ الشَّامِ: للموضِعِ الذي يُحْرِمونَ منه (1) .
المواقيتُ اصطلاحًا: زمانُ النُّسُكِ، ومَوْضِعُ الإحرامِ له (2) .


المبحث الأوَّل: أشْهُرُ الحَجِّ
اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تحديدِ أشْهُرِ الحَجِّ على أقوالٍ، أشهَرُها قولانِ:
القول الأوّل: أنَّ أشْهُرَ الحَجِّ هي: شوَّال، وذو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذي الحِجَّةِ، وهذا مَذْهَبُ الحَنَفيَّة (1) ، والحَنابِلَة (2) ، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَف (3) ، واختارَه الطَّبريُّ (4) ، وابنُ تيميَّة (5) ، وابنُ باز (6) ، وبه أفتت اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ (7) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب:
قولُه تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ... البقرة: 197.
وجْهُ الدَّلالَة:
أنَّ ذلك من اللهِ خَبَرٌ عن ميقاتِ الحَجِّ، ولا عَمَلَ للحَجِّ يُعمَل بعد انقضاءِ أيَّامِ مِنًى، ومعلومٌ أنَّه لم يُعْنَ بذلك جميعُ الشَّهْرِ الثَّالِث، وإذا لم يكُنْ مَعْنِيًّا به جميعُه، صحَّ القَوْلُ بأنَّه عَشْرُ ذي الحِجَّةِ (8) .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: ((أشْهُرُ الحَجِّ: شوَّال، وذو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ مِن ذي الحِجَّةِ)) (9) .
ثالثًا: لأنَّ يومَ النَّحْرِ فيه رُكْنُ الحَجِّ، وهو طوافُ الزِّيارَةِ، وفيه رَمْيُ جَمرةِ العَقَبةِ، والحَلْقُ والنَّحْرُ، والسَّعْيُ والرُّجوعُ إلى مِنًى، وما بَعْدَه ليس من أَشْهُرِه؛ لأنَّه ليس بوقتٍ لإِحْرامِه ولا لأركانِه (10) .
القول الثاني: أنَّ أشهُرَ الحَجِّ: شوَّال، وذو القَعْدَةِ، وشَهْرُ ذي الحِجَّةِ إلى آخِرِه، وهذا مذهَبُ المالِكِيَّة (11) ، ونُقِلَ عن الشَّافعيِّ في القديمِ (12) ، وبه قالت طائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ (13) ، واختارَه ابنُ حزمٍ (14) ، والوزيرُ ابنُ هُبَيرةَ (15) ، والشَّوْكانيُّ (16) ، وابنُ عُثيمين (17) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قال اللهُ تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الآيَةَ عَبَّرَت بالجمْعِ (أشْهُر)، وأقَلُّ الجمعِ ثلاثٌ، فلا بدَّ من دخولِ ذي الحِجَّةِ بكمالِه (18) .
ثانيًا: أنَّ من أيَّامِ الحَجِّ اليومَ الحادِيَ عَشَرَ، واليومَ الثَّانيَ عَشَرَ، واليومَ الثَّالِثَ عَشَرَ، يُفْعَلُ فيها من أعمالِ الحَجِّ: الرَّمْيُ، والْمَبِيتُ، فكيف نُخْرِجُها من أشهُرِ الحَجِّ، وهي أوقاتٌ لأعمالِ الحَجِّ؟! (19) .
ثالثًا: أنَّ طَوافَ الإفاضَةِ مِن فرائِضِ الحَجِّ، ويجوز أن يكونَ في ذي الحِجَّةِ كُلِّه بلا خلافٍ منهم; فصَحَّ أنَّها ثلاثةُ أشْهُرٍ (20) .
رابعًا: لأنَّ كُلَّ شهرٍ كان أوَّلُه من أشهُرِ الحَجِّ كان آخِرُه كذلك (21) .
المبحث الثَّاني: الإحرامُ قَبْلَ أشهُرِ الحَجِّ
اختلف أَهْلُ العِلْمِ في حُكْمِ الإحرامِ بالحَجِّ قَبْلَ أشهُرِه على أقوالٍ؛ منها:
القولُ الأوَّلُ: يصِحُّ الإحرامُ بالحَجِّ وينعَقِدُ قبل أشْهُرِ الحَجِّ، لكِنْ مع الكراهَةِ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (22) ، والمالِكِيَّة (23) ، والحَنابِلَة (24) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
1- قال اللهُ تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ [البقرة: 197].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ معنى الآيةِ: الحَجُّ (حَجُّ) أشهُرٍ معلوماتٍ، فعلى هذا التقديرِ يكونُ الإحرامُ بالحَجِّ فيها أكمَلُ من الإحرامِ به فيما عداها، وإن كان ذاك صحيحًا (25) .
2- قَوْلُه تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقر: 196].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه متى أحرَمَ انعقَدَ إحرامُه؛ لأنَّه مأمورٌ بالإتمامِ (26) .
3- قَوْلُه تعالى: يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ [البقرة: 189].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الألِفَ واللَّامَ في الْأَهِلَّةِ للعمومِ، فيقتضي أنَّ سائِرَ الأهِلَّةِ ميقاتٌ للحَجِّ (27) .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((مِنَ السُّنَّةِ ألَّا يُحْرِمَ بالحَجِّ إلَّا في أشهُرِ الحَجِّ)) (28) .
ثالثًا: أنَّ التَّوقيتَ ضربانِ: توقيت مكانٍ وزمانٍ، وقد ثبت أنَّه لو تقدَّمَ إحرامُه على ميقاتِ المكانِ صَحَّ، فكذا لو تقَدَّمَ على ميقاتِ الزَّمانِ (29) .
رابعًا: أنَّ الإحرامَ بالحَجِّ يصِحُّ في زمانٍ لا يُمكِنُ إيقاعُ الأفعالِ فيه، وهو شوَّال، فعُلِمَ أنَّه لا يختصُّ بزمانٍ (30) .
القول الثاني: أنَّه لا ينعقِدُ إحرامُه بالحَجِّ قَبْل أشْهُرِه، وينعقِدُ عُمْرَةً، وهذا مذهَبُ الشَّافِعِيَّة (31) ، وقولٌ للمالِكِيَّة (32) ، وروايةٌ عن أحمدَ (33) ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف (34) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (35) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قال اللهُ تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ [البقرة: 197].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ ظاهِرَ الآيَةِ أنَّ ميقاتَ الحَجِّ في أشْهُرِه، فيجب انحصارُ الحَجِّ فيه، فلا يصِحُّ قَبلَه، ولو كان يجوز الإحرامُ للحَجِّ في سائِرِ شُهورِ السَّنَةِ لم يكن للآيَةِ فائِدَةٌ (36) .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
1- عن أبي الزُّبَيرِ قال: ((سُئِلَ جابرٌ: أُهِلُّ بالحَجِّ في غيرِ أشْهُرِ الحَجِّ؟ قال: لا)) (37) .
2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((لا يُحْرِمُ بالحَجِّ إلَّا في أشْهُرِه؛ فإنَّ مِن سُنَّةِ الحَجِّ أن يُحْرِمَ بالحَجِّ في أشهُرِ الحَجِّ)) (38) .
ثالثًا: أنَّ الإحرامَ نُسُكٌ من مناسِكِ الحَجِّ، فكان مُؤقَّتًا، كالوقوفِ بعَرَفةَ والطَّوافِ (39) .
رابعًا: أنَّه ميقاتٌ للعبادَةِ فلا يصِحُّ قَبْلَه، كما لا تَصِحُّ الصَّلاةُ قبل ميقاتِها (40) .
خامسًا: أنَّ من التزَمَ عبادةً في وقتِ نَظيرَتِها انقلَبَتْ إلى النَّظيرِ؛ مثل أن يصومَ نَذْرًا في أيَّامِ رمضانَ، أو يُصَلِّيَ الفَرْضَ قبل وقْتِه، فإنَّه ينقلِبُ تطوُّعًا (41) .
المبحث الثَّالِث: الميقاتُ الزَّمانيُّ للإحرامِ بالعُمْرَةِ
العُمْرَةُ جائزةٌ في كلِّ وقتٍ من أوقاتِ السَّنَةِ, وفي كلِّ يومٍ من أيَّامِها, وكلِّ ليلةٍ مِن لياليها، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة (42) ، والحَنابِلَة (43) ، والظَّاهِريَّة (44) ، وبه قال بَعْضُ السَّلَفِ (45) ، واختاره الشَّوْكانيُّ (46) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: ((العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كفَّارةٌ لِما بينهما والحَجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلَّا الجنَّةُ)) (47) .
وجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم حضَّ على العُمْرَةِ، ولم يَحُدَّ لها وقتًا دون وقتٍ؛ لذا فهي مستحبَّةٌ في كلِّ وقتٍ (48) .
ثانيًا: لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الكراهَةِ، لاسيما مع عدمِ الدَّليلِ (49) .
المبحثُ الرَّابِعُ: أفضَلُ أوقاتِ العُمْرَةِ
المَطْلَبُ الأوَّلُ: العُمْرَةُ في رمضانَ
العُمْرَة في شَهْرِ رمضانَ مُستحَبَّةٌ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة (50) ، والمالِكِيَّة (51) والشَّافِعِيَّة (52) ، والحَنابِلَة (53) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم لامرأةٍ من الأنصارِ: ((ما منعَكِ أن تَحُجِّينَ معنا؟، قالت: كان لنا ناضِحٌ، فرَكِبَه أبو فلانٍ وابنُه، لزَوْجِها وابنِها، وتَرَك ناضحًا ننْضِحُ عليه، قال: فإذا كان رمضانُ اعتَمِري فيه؛ فإنَّ عُمْرَةً في رمضانَ حجَّةٌ)) وفي رواية: ((فإن عمرة فيه تعدل حجة)) (54) .
ثانيًا: أنَّه يجتمِعُ في عُمْرَة رمضانَ: أفضَلُ الزَّمانِ، وأفضَلُ البقاعِ (55) .
المَطْلَب الثَّاني: العُمْرَةُ في أشْهُرِ الحَجِّ
تُستحَبُّ العُمْرَةُ في أشْهُرِ الحَجِّ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة (56) وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ (57) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ جميعَ عُمَرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم كانت في ذي القَعْدَةِ، وما كان اللهُ لِيختارَ لِنَبِيِّه إلَّا الأكمَلَ، وأفضَلَ الأوقاتِ (58) .
ثانيًا: أنَّ العُمْرَةَ في أشهُرِ الحَجِّ نظيرُ وقوعِ الحَجِّ في أشهُرِه، وهذه الأشهُرُ قد خصَّها اللهُ تعالى بهذه العبادَةِ، وجعَلَها وقتًا لها، والعُمْرَةُ حجٌّ أصغَرُ، فأَوْلى الأزمِنَةِ بها أشهُرُ الحَجِّ، وذو القَعْدَة أوسَطُها (59) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 14-07-2021   #12



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ ساعة واحدة (12:25 AM)
آبدآعاتي » 55,451
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي متواجد حالياً

افتراضي



أصنافُ النَّاسِ باعتبارِ مَوضِعِ الإحرامِ ثلاثةٌ:
الصِّنفُ الأوَّل: الآفاقيُّ: مَن كان خارِجَ المواقيتِ.
الصِّنفُ الثَّاني: المِيقاتيُّ: مَن كان بين المواقيتِ والحَرَم.

الصِّنفُ الثَّالِث: المكِّيُّ: مَن كان مِنْ أهلِ مكَّةَ أو أهْلِ الحَرَمِ.


المَطْلَب الأوَّل: مواقيتُ الآفاقيِّ
أوَّلًا: تعريفُ الآفاقيِّ:
الآفاقيُّ: هو من كان منزِلُه خارِجَ منطِقَةِ المواقيتِ (1) .
ثانيًا: مواقيتُ الآفاقيِّ:
تَتنوَّعُ مواقيتُ الآفاقِ باعتبارِ جِهَتِها من الحَرَم؛ فلكُلِّ جِهةٍ ميقاتٌ مُعيَّنٌ، ويرجِعُ كلامُ أَهْل العِلْم في المواقيتِ إلى سِتَّةِ مواقيتَ:
الميقاتُ الأوَّلُ: ذو الحُليفةِ: ميقاتُ أهْلِ المدينةِ، ومَن مَرَّ بها مِن غيرِ أهْلِها، وهو موضِعٌ معروفٌ في أوَّلِ طريقِ المدينَةِ إلى مكَّةَ، بينه وبين المدينةِ نحوُ سِتَّةِ أميالٍ (13 كيلومترًا تقريبًا)، وبينه وبين مكَّة نحوُ مائِتَي مِيلٍ تقريبًا (408 كيلومترًا تقريبًا)، فهو أبعَدُ المواقيتِ من مكَّة (2) ، وتُسمَّى الآن (آبارَ عليٍّ) (3) ، ومنها أحرَمَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لحَجَّةِ الوداعِ (4) .
الميقاتُ الثَّاني: الجُحْفَةُ: ميقاتُ أهْلِ الشَّامِ، ومَن جاء مِن قِبَلِها: مِنْ مِصْرَ، والمغْرِب، ومَن وراءَهم، وهي قريةٌ كبيرةٌ على نحو (186 كيلومترًا تقريبًا) من مكَّة، سُمِّيَتْ جُحْفةً؛ لأنَّ السَّيلَ جَحَفَها في الزَّمنِ الماضي، وحَمَلَ أهْلَها (5) ، وهي التي دعا النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنْ يُنقَلَ إليها حُمَّى المدينةِ، وكانت يومئذٍ دارَ اليهودِ، ولم يكن بها مُسلِمٌ، ويُقالُ: إنَّه لا يَدْخُلُها أحدٌ إلَّا حُمَّ، وقد اندثَرَت، ولا يكاد يَعْرِفُها أحدٌ، ويُحرِمُ الحُجَّاجُ الآن من (رابغ)، وهي تقعُ قبل الجُحْفَة بيسيرٍ إلى جهَةِ البَحرِ، فالْمُحْرِمُ من (رابغ) مُحْرِمٌ قبل الميقاتِ، وقيل: إنَّ الإحرامَ منها أحوَطُ لعَدَمِ التيقُّنِ بمكانِ الجُحفَةِ (6) .
الميقاتُ الثَّالِثُ: قَرْنُ المنازِلِ (السَّيلُ الكَبيرُ): ميقاتُ أهْلِ نَجْدٍ (7) ، و(قَرْن) جبلٌ مُطِلٌّ على عَرفاتٍ، ويقال له: قَرْن المُبارَك، بينه وبين مكَّةَ نحو أربعينَ مِيلًا (78 كيلومترًا تقريبًا)، وهو أقرَبُ المواقيتِ إلى مكَّةَ (8) .
الميقاتُ الرَّابِع: يَلَمْلَمُ: ميقاتُ أهلِ اليمَنِ وتِهامَةَ، ويلملَمُ: جبلٌ من جبالِ تِهامَةَ، جنوبَ مكَّةَ، وتقع على نحو (120كيلومترًا تقريبًا) من مكَّةَ (9)
الميقاتُ الخامِسُ: ذاتُ عِرْقٍ: ميقاتُ أهْلِ العِراقِ، وسائِرِ أهْلِ المَشْرِقِ، وهي قريةٌ بينها وبين مكَّة اثنان وأربعون ميلًا، (100 كيلومترٍ تقريبًا) وقد خَرِبَتْ (10) .
أَدِلَّةُ تحديدِ هذه المواقيتِ الخَمْسَةِ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((وقَّتَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفة، ولأهل الشَّامِ الجُحْفةَ، ولأهل نَجْدٍ قَرْنَ المنازِلِ، ولأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فهُنَّ لهُنَّ، ولِمَن أتى عليهِنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ، لِمَن كان يريد الحَجَّ والعُمْرَةَ، فمن كان دونَهنَّ فمُهَلُّه من أهْلِه، وكذاك حتى أهْلُ مكَّةَ يُهِلُّونَ منها)) (11) .
2- عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((يُهِلُّ أهْلُ المدينةِ مِن ذي الحُلَيفَةِ، وأهْلُ الشَّامِ مِنَ الجُحفةِ، وأهلُ نجْدٍ مِن قَرْنٍ. قال عبدُ الله- يعني ابنَ عُمرَ- وبلغني أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ويُهِلُّ أهلُ اليَمَنِ مِن يَلَمْلَمَ)) (12) .
3- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أُتِيَ وهو في مُعَرَّسِه مِن ذي الحُليفةِ في بطنِ الوادي، فقيل: إنَّك ببَطْحاءَ مباركَةٍ، قال موسى: وقد أناخ بنا سالمٌ بالْمُناخِ من المسجِدِ الذي كان عبدُ الله يُنِيخُ به؛ يتحَرَّى مُعَرَّسَ رَسولِ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم، وهو أسفَلُ مِن المسجِدِ الذي ببطْنِ الوادي، بينه وبين القبلةِ، وَسَطًا من ذلك)) (13) .
4- عن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بوادي العقيقِ يقول: ((أتاني الليلةَ آتٍ مِن ربِّي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المُبارَكِ، وقل: عُمْرَةً في حَجَّةٍ)) (14) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِرِ (15) ، وابنُ حَزْمٍ (16) ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ (17) ، وابنُ رُشدٍ (18) ، وابنُ قُدامة (19) ، والنَّوَوِيُّ (20) .
الميقاتُ السَّادِسُ: العقيقُ (21) : وادٍ وراءَ ذاتِ عِرْقٍ مِمَّا يلي المشْرِقَ، عن يسارِ الذَّاهِبِ من ناحِيَةِ العِراقِ إلى مكَّةَ، ويُشْرِفُ عليها جَبَلُ عِرْقٍ.
اختلف أَهْلُ العِلْمِ في الإحرامِ من العقيق على قولينِ:
القولُ الأوَّل: الاقتصارُ على استحبابِ الإحرامِ من ذاتِ عِرْق، وهو يقعُ بعد العقيق، وهذا مذهَبُ الجُمْهورِ (22) مِنَ الحَنَفيَّة (23) ، والمالِكِيَّة (24) ، والحَنابِلَةِ (25) .
وذلك للآتي:
أولًا: إجماعُ النَّاسِ على أنَّهم إذا جاوَزوا العقيقَ إلى ذاتِ عِرْق، فإِنَّه لا دَمَ عليهم، ولو كان ميقاتًا لوَجَبَ الدَّمُ بِتَرْكِه (26) .
ثانيًا: إجماعُ النَّاسِ على ما فَعَلَه عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عنه من توقيتِ ذاتِ عِرْق، وهو بَعْد العقيقِ (27) .
القول الثاني: استحبابُ الإحرامِ مِنَ العَقيقِ لأهلِ المَشْرِق، وهذا مذهَبُ الشَّافِعِيَّة (28) ، وبعض الحَنَفيَّة (29) ، وبه قال بعضُ السَّلَفِ (30) ، واستحسَنَه ابنُ المُنْذِر (31) , وابنُ عَبْدِ البَرِّ (32) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الآثار
عن يحيى بن سيرين: أنه حج مع أنس بن مالك رضي الله عنه فحدثنا: (أنه أحرم من العقيق) (33)
ثانيًا: أنَّ الإحرامَ مِنَ العقيقِ فيه احتياطٌ، وسلامةٌ مِنَ الالتباسِ الواقِعِ في ذاتِ عِرْق؛ لأنَّ ذاتَ عِرْقٍ قريةٌ خَرِبَت، وحُوِّلَ بناؤُها إلى جهَةِ مكَّةَ، فالاحتياطُ الإحرامُ قبل موضِعِ بنائِها (34) .
ثالثًا: أنَّ العقيقَ أبعَدُ من ذاتِ عِرْقٍ، فكان أَوْلى (35) ؛ فإنَّ تحديدَ المواقيتِ وتعيينَها للمَنْعِ عن مجاوَزَتِها بلا إحرامٍ، لا عن الإحرامِ قبلَ وُرودِها (36) .
المَطْلَب الثَّاني: الإحرامُ من الميقاتِ لِمَن مرَّ منه قاصدًا النُّسُك:
يجبُ الإحرامُ من الميقاتِ لِمَن مرَّ منه قاصدًا أحَدَ النُّسُكينِ: الحَجَّ أو العُمْرَةَ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((وقَّتَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفة، ولأهل الشَّامِ الجُحْفةَ، ولأهل نَجْدٍ قَرْنَ المنازِلِ، ولأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فهُنَّ لهُنَّ، ولِمَن أتى عليهِنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ، لِمَن كان يريد الحَجَّ والعُمْرَةَ، فمن كان دونَهنَّ فمُهَلُّه من أهْلِه، وكذاك حتى أهْلُ مكَّةَ يُهِلُّونَ منها)) (37)
2- عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((يُهِلُّ أهْلُ المدينة من ذي الحُليفةِ، وأهلُ الشَّامِ من الجُحْفةِ، وأهلُ نجْدٍ من قَرْنٍ. قال عبد الله- يعني ابنَ عُمَرَ- وبلغني أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ويُهِلُّ أهلُ اليَمَنِ من يَلَمْلَمَ)) (38) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ مِنْ هَذينِ الحَديثَينِ:
أنَّه صلَّى الله عليه وسَلَّم وقَّتَ المواقيتَ، فقال: ((فهُنَّ لهُنَّ، ولِمَن أتى عليهِنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ، لِمَن كان يريد الحَجَّ والعُمْرَةَ))، وفائدة التَّأقيتِ المنعُ من تأخيرِ الإحرامِ عنها، وعلى ذلك جرى عمَلُ المسلمينَ (39) .
3- عن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بوادي العقيقَ يقول: ((أتاني الليلةَ آتٍ من ربِّي، فقال: صلِّ في هذا الوادي المُبارَك، وقل: عُمْرَةً في حجَّةٍ)) (40) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أحرَمَ من الميقاتِ، والأَصْلُ في دَلالةِ الأَمرِ الوجوبُ، ولم يُنقَلْ عنه صلَّى الله عليه وسَلَّم ولا عن أحَدٍ من أصحابِه أنَّهم تجاوَزوها بغيرِ إحرامٍ (41) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك النَّوَوِيُّ (42) ، والزيلعيُّ (43) .
المَطْلَب الثَّالِث: مَن سَلَك طريقًا ليس فيه ميقاتٌ مُعَيَّنٌ، بَرًّا أو بَحرًا أو جَوًّا:
مَن سَلك طريقًا ليس فيه ميقاتٌ مُعَيَّن، برًّا أو بَحرًا (44) ، اجتهد وأحرَمَ إذا حاذى ميقاتًا من المواقيتِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة (45) ، والمالِكِيَّة (46) ، والشَّافِعِيَّة (47) ، والحَنابِلَة (48) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عنهما قال: ((لَمَّا فُتِحَ هذان المِصرانِ أتَوْا عُمَرَ، فقالوا: يا أميرَ المؤمنينَ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حَدَّ لأهلِ نجدٍ قَرنًا، وهو جَورٌ عن طريقِنا، وإنَّا إن أرَدْنا قَرنًا شَقَّ علينا. قال: فانظُروا حَذْوَها من طريقِكم. فحَدَّ لهم ذاتَ عِرقٍ)) (49)
ثانيًا: لأنَّ مَن أراد الحَجَّ أو العُمْرَةَ إذا مرَّ بميقاتٍ لَزِمَه الإحرامُ منه، فإذا حاذاه صار كالمارِّ به (50) .
المطلب الرابع: مَن سَلَك طريقًا ليس فيه ميقاتٌ مُعَيَّنٌ واشتبهَتْ عليه المُحاذاةُ
مَن سَلَك طريقًا ليس فيه ميقاتٌ مُعَيَّنٌ، برًّا أو بحرًا أو جوًّا، فاشتبه عليه ما يحاذي المواقيتَ ولم يجِدْ مَن يُرشِدُه إلى المحاذاةِ؛ وجَبَ عليه أن يحتاطَ ويُحْرِمَ قبل ذلك بوَقْتٍ يَغْلِبُ على ظَنِّه أنَّه أحرَمَ فيه قبل المحاذاةِ؛ وليس له أن يؤخِّرَ الإحرامَ، وبهذا صدَرَ قرارُ مَجْمَع الفِقْهِ الإِسْلاميِّ (51) ، وبه أفتى ابنُ باز (52) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قال اللهُ تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ اللهَ سبحانه أوجَبَ على عبادِه أن يتَّقوه ما استطاعوا، وهذا هو المُستطاعُ في حَقِّ مَن لم يمرَّ على نَفْسِ الميقاتِ (53) .
ثانيًا: أنَّ الإحرامَ قبل الميقاتِ جائِزٌ مع الكراهَةِ ومُنْعَقِدٌ، ومع التَّحرِّي والاحتياطِ خوفًا من تجاوُزِ الميقاتِ بغيرِ إحرامٍ تزولُ الكراهةُ؛ لأنَّه لا كراهةَ في أداءِ الواجِبِ (54) .
المَطْلَب الخامس: هل جُدَّةُ ميقاتٌ؟
جُدَّةُ ليست ميقاتًا، ولا يجوزُ لأحدٍ أن يتجاوَزَ ميقاتَه ويُحْرِمَ مِن جُدَّةَ، إلَّا أنْ لا يحاذِيَ ميقاتًا قبلها؛ فإنَّه يُحْرِمُ منها، كمن قَدِمَ إليها عن طريقِ البَحرِ من الجزءِ المحاذي لها من السُّودان؛ لأنَّه لا يصادِفُ ميقاتًا قبلها، وهذا اختيارُ ابنِ باز (55) ، وابنِ عُثيمين (56) ، وبه صدرت فتوى اللَّجْنَة الدَّائِمَة (57) ، وقرارُ هيئةِ كبارِ العُلَماءِ (58) ، والمجمَعِ الفِقْهِيِّ الإِسْلاميِّ (59) .
الأدلَّة:
أولا مِنَ السُّنَّةِ:
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((وقَّتَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لأهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفة، ولأهل الشَّامِ الجُحْفةَ، ولأهل نَجْدٍ قَرْنَ المنازِلِ، ولأهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، فهُنَّ لهُنَّ، ولِمَن أتى عليهِنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ، لِمَن كان يريد الحَجَّ والعُمْرَةَ، فمن كان دونَهنَّ فمُهَلُّه من أهْلِه، حتى أهْلُ مكَّةَ يُهِلُّونَ منها)) (60) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم حدَّدَ المواقيتَ، وقال: ((هُنَّ لهُنَّ، ولِمَن أتى عليهِنَّ مِن غيرِ أهْلِهِنَّ، لِمَن كان يريد الحَجَّ والعُمْرَةَ)) فلا يجوز للحاجِّ والمعتَمِرِ أن يختَرِقَ هذه المواقيتَ إلى جُدَّةَ بدون إحرامٍ ثم يُحْرِمَ منها؛ لأنَّها داخِلَ المواقيتِ (61) .
2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((لَمَّا فُتِحَ هذان المِصْرانِ- أي: الكوفةُ والبَصْرةُ- أتَوْا عُمَرَ، فقالوا: يا أميرَ المؤمنينَ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم حدَّ لأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وهو جَوْرٌ عن طريقِنا، وإنَّا إن أرَدْنا قَرْنًا شَقَّ علينا، فقال: انظُرُوا حَذْوَها من طريقِكم، فحَدَّ لهم ذاتَ عِرْقٍ)) (62) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الإحرامَ يكون في الميقاتِ أو حَذْوَه، فلا يجوزُ تأخيرُ الإحرامِ إلى جُدَّةَ (63) ).
ثانيًا: لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم وقَّتَ المواقيتَ لِمُريدِي الحَجِّ والعُمْرَةِ مِن سائِرِ الأمصارِ، ولم يجعَلْ جُدَّةَ مِيقاتًا لِمَن تَوَجَّه إلى مَكَّةَ مِن سائِرِ الأمصارِ والأقاليمِ (64) .
المَطْلَب السادس: حُكْمُ تجاوُزِ المِيقاتِ للمُحْرِمِ بِدونِ إِحْرامٍ
الفَرْعُ الأوَّلُ: مَن تجاوَزَ الميقاتَ بِغَيرِ إحرامٍ ولم يَرْجِعْ للإحرامِ مِن الميقاتِ
مَن كان مريدًا لنُسُكِ الحَجِّ أو العُمْرَةِ، وتجاوَزَ الميقاتَ بغيرِ إحرامٍ، فإنَّه يجِبُ العَوْدُ إليه، والإحرامُ منه، فإن لم يَرْجِعْ أَثِمَ (65) ووجب عليه الدَّمُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: من الحَنَفيَّة (66) ، والمالِكِيَّة (67) والشَّافِعِيَّة (68) ، والحَنابِلَة (69) .
الأدلَّة:
دليلُ وُجوبِ الرُّجوعِ:
أنَّه نُسُكٌ واجِبٌ أمكَنَه فِعْلُه، فلَزِمَه الإتيانُ به كسائِرِ الواجباتِ (70) .
دليلُ وُجوبِ الدَّمِ عليه:
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((من نسي من نسكه شيئا، أو تركه فَلْيُهْرِقْ دمًا)) (71) .
الفَرْعُ الثَّاني: من تجاوَزَ الميقاتَ بغَيرِ إحرامٍ ثُمَّ رَجَعَ إلى الميقاتِ فأحرَمَ مِنْه
من تجاوَزَ الميقاتَ بغَيرِ إحرامٍ ثُمَّ رَجَعَ إلى الميقاتِ فأحرَمَ مِنْه؛ فلا دَمَ عليه (72) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: الماوردي (73) ، والكاسانيُّ (74) ، وابنُ قُدامة (75) .
ثانيًا: لأنَّه أحرَمَ من الميقاتِ الذي أُمِرَ بالإحرامِ منه، فلم يلزَمْه شيءٌ؛ لأنَّه أتى بالواجِبِ عليه، كما لو لم يجاوِزْه ابتداءً (76) .
ثالثًا: لأنَّه لم يَتْرُكِ الإحرامَ من الميقاتِ ولم يَهْتِكْه، فلم يجِبْ عليه شيءٌ (77) .
الفرع الثَّالِث: من أحرَمَ بعد الميقاتِ، ثم رجَعَ إلى الميقاتِ
من أحرم بعدَ الميقاتِ، ثمَّ رجع إلى الميقاتِ؛ فإنَّه لا يَسقُطُ عنه الدَّمُ، وهذا مَذْهَبُ المالِكِيَّةِ (78) ، والحَنابِلَة (79) ، وبه قال زُفَرُ من الحَنَفيَّة (80) ، وهو قولُ ابنِ المُبارَك (81) , واختيارُ الشِّنْقيطيِّ (82) , وابنِ باز (83) , وابنِ عُثيمين (84) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((من تَرَك شيئًا مِن نُسُكِه فَلْيُهْرِقْ دمًا)) (85) .
ثانيًا: أنَّ الدَّمَ استقرَّ عليه بتَرْكِ واجِبِ الإحرامِ من الميقاتِ، ولا يزول هذا برجوعِه، أمَّا إذا رجع قبل إحرامِه منه؛ فإنَّه لم يَتْرُكِ الإحرامَ منه، ولم يَهْتِكْه (86) .
الفرع الرَّابِع: إذا جاوز الميقاتَ غَيْرَ مُريدٍ نُسُكًا ثم أرادَه
إذا جاوز الميقاتَ غَيْرَ مريدٍ نُسُكًا، ثم أراده؛ فإنَّه يُحْرِمُ مِن مَوْضِعِه، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة (87) ، والشَّافِعِيَّة (88) ، وبه قال ابنُ حَجَرٍ (89) ، والشَّوْكانيُّ (90) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (91) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم كما في حديثِ المواقيتِ: ((ومَن كان دون ذلك فمِن حيثُ أنشَأَ، حتى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ)) (92) ، وهذا أنشأَ النِّيَّةَ مِن دون المواقيتِ، فمِيقاتُه مِن حيثُ أنشَأَ.
ثانيًا: عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه أحرَمَ من الفُرُعِ)) (93) ، والفُرُعُ: بلادٌ بين ذي الحُلَيفة وبين مَكَّة، فتكون دونَ ميقاتِ المَدَنيِّ، وابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما مَدَنيٌّ، وتأويلُه: أنَّه خرج من المدينَةِ إلى الفُرُعِ لحاجَةٍ، ولم يَقْصِدْ مَكَّة، ثم أراد النُّسُكَ؛ فكان ميقاتُه مكانَه (94) .
ثالثًا: أنَّ مَن وَصَل إلى مكانٍ على وَجْهٍ مشروعٍ، صار حكْمُه حُكْمَ أَهْلِه (95) .
الفرع الخامِسُ: المرورُ من الميقاتِ لحاجَةٍ غَيْرِ النُّسُكِ
مَسْألةٌ: حُكْمُ الإحرامِ لِمَن جاوَزَ الميقاتَ إلى الحِلِّ لحاجةٍ غَيْرِ النُّسُكِ
مَن جاوَزَ الميقاتَ لا يُريدُ نُسُكًا، ولا يريد دُخولَ الحَرَمِ فلا يجِبُ عليه الإحرامُ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
قولُه عليه الصَّلاةُ والسَّلام: ((فهُنَّ لهُنَّ، ولِمَن أتى عليهِنَّ مِن غَيْرِ أهْلِهِنَّ، لِمَن كان يريدُ الحَجَّ والعُمْرَةَ)) (96) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ مفهومَ الحديثِ يدُلُّ على أنَّ مَن لم يُرِدِ الحَجَّ والعُمْرَةَ، يجوزُ له أن يتجاوَزَ الميقاتَ بِغَيرِ إحرامٍ (97) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ قُدامة (98) .
مَسْألةٌ: حُكْمُ الإحرام ِلِمَن جاوزَ الميقاتَ إلى مَكَّةَ لحاجَةٍ غَيْرِ النُّسُكِ
مَن جاوَزَ الميقاتَ بِقَصْدِ دُخولِ مَكَّةَ لغَيْرِ النُّسُكِ؛ فإنَّه لا يجِبُ عليه الإحرامُ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة (99) ، والظَّاهِريَّة (100) ، وهو روايةٌ عنْ أحمَدَ (101) ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَفِ (102) ، وهو ظاهِرُ تَبويبِ البُخاريِّ (103) ، واختارَه ابنُ القَيِّمِ (104) , والشِّنْقيطيُّ (105) ، وابنُ باز (106) ، وابنُ عُثيمين (107) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال في شَأْنِ المواقيتِ(هنَّ لهنَّ، ولِمَن أتى عليهِنَّ مِن غَيرِ أهلهِنَّ ممَّن كان يريدُ حجًّا أو عُمْرَةً)) (108) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ مفهومَ الحديثِ يدُلُّ على أنَّ مَن لم يُرِدِ الحَجَّ والعُمْرَةَ، يجوز له أن يتجاوَزَ الميقاتَ بغيرِ إحرامٍ، ولو وجَبَ بمجَرَّدِ الدُّخولِ لَمَا عَلَّقَه على الإرادَةِ (109) .
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم دخلَ مَكَّةَ يومَ الفَتْحِ وعليه عِمامَةٌ سوداءُ بغيرِ إحرامٍ)) (110) ، وعن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم دخل مَكَّةَ عامَ الفَتْحِ وعلى رأْسِه مِغْفَرٌ)) (111) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم دخل مَكَّةَ عام الفتْحِ حَلالًا غيرَ مُحْرِمٍ، وكذا أصحابُه، فدَلَّ على عَدَمِ لُزُوم الإحرامِ لِمَن دخَلَ مَكَّة (112) .
ثانيًا: أنَّ اللهَ تعالى لم يأمُرْ قَطُّ, ولا رسولُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بأنْ لا يُدْخَلَ مَكَّةَ إلَّا بإحرامٍ، فهو إلزامُ ما لم يأْتِ في الشَّرْعِ إلزامُه (113) .
ثالثًا: أنَّه قد ثبتَ بالاتِّفاقِ أنَّ الحَجَّ- والعُمْرَةَ عند من أوجَبَها- إنَّما يجِبُ مرَّةً واحدةً، فلو أوجَبْنا على كُلِّ مَن دخَلَ مَكَّةَ أو الحرَمَ أن يحُجَّ أو يعتَمِرَ؛ لوجب أكثرَ مِن مَرَّةٍ (114) .
رابعًا: أنَّه تحيَّةٌ لبُقْعَةٍ، فلم تجِبْ كتحِيَّةِ المسجِدِ (115) .
مسألَةُ المُرورِ بمِيقاتَينِ:
لا يجوزُ لِمُريدِ النُّسُكِ أن يتجاوَزَ أوَّلَ ميقاتٍ يَمُرُّ عليه إلى ميقاتٍ آخَرَ، سواءٌ كان أقربَ إلى مَكَّةَ أو أبعَدَ؛ مثل أن يترُكَ أهْلُ المدينةِ الإحرامَ مِن ذي الحُليفَةِ حتى يُحْرِموا من الجُحْفَةِ، أو أن يتركَ أهْلُ الشَّامِ الإحرامَ من الجُحْفةِ إلى ذي الحُلَيفةِ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة (116) ، والشَّافِعِيَّة (117) ، والحَنابِلَة (118) ، وهو قَوْلُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ (119) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال في المواقيت: ((فهنَّ لهنَّ، ولِمَن أتى عليهنَّ مِن غيرِ أهلِهنَّ لمن كان يريد الحَج والعُمْرَة)) (120) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ قَوْلَه: ((ولِمَن أتى عليهنَّ مِن غيرِ أهلِهنَّ)) عامٌّ فيمن أتى، يدخُلُ تحته مَن ميقاتُه بين يَدَيْ هذه المواقيتِ التي مرَّ بها، ومَنْ ليس ميقاتُه بين يَدَيْها؛ فلا يجوزُ أن يُجاوِزَهُنَّ غيرَ مُحْرِمٍ (121) .
ثانيًا: أنَّ هذه المواقيتَ مُحيطةٌ بالبيتِ كإحاطَةِ جوانِبِ الحَرَمِ، فكلُّ من مرَّ بجانِبٍ مِن جوانِبِه لَزِمَه تعظيمُ حُرْمَتِه، وإن كان بعضُ جوانِبِه أبعَدَ مِن بعضٍ (122) .
المَطْلَب السابع: حُكْمُ التقَدُّمِ بالإحرامِ قَبلَ المواقيتِ المَكانِيَّةِ:
يجوزُ (123) التقدُّمُ بالإحرامِ قبل المواقيتِ المكانيَّة، لكِنْ مع الكراهَةِ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّةِ (124) ، والحَنابِلَةِ (125) ، واختارَه ابنُ باز (126) ، وابنُ عُثيمين (127) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم حجَّ واعتَمَر، وترك الإحرامَ مِن بَيْتِه، ومِن مَسْجِدِه مع فَضْلِه، وأحرَمَ مِنَ الميقاتِ، ولا يَفْعَلُ إلَّا الأفضَلَ (128) .
ثانيًا: أنَّه لو كان الأفضَلُ الإحرامَ مِن قَبْلِ الميقاتِ، لكان أصحابُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم وخلفاؤُه يُحْرِمونَ مِن بُيوتِهم، ولَمَا تَواطَؤُوا على تَرْكِ الأَفضَلِ، واختيارِ الأَدْنى، وهم أهْلُ التَّقوى والفَضْلِ، وأفضَلُ الخَلْقِ، ولهم مِنَ الحِرْصِ على الفضائِلِ والدَّرجاتِ ما لهم (129) .
ثالثًا: إنكارُ عُمَرَ وعُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنهما الإحرامَ قَبْلَ المواقيتِ:
1- عن الحَسَنِ ((أنَّ عِمْرانَ بْنَ الحُصَينِ أحرَمَ مِنَ البَصرَةِ، فلمَّا قَدِمَ على عُمَرَ- وقد كان بلَغَه ذلك- أغلَظَ له، وقال: يتحدَّثُ النَّاسُ أنَّ رَجُلًا مِن أصحابِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أحرَمَ مِن مِصْرٍ مِنَ الأمصارِ)) (130) .
2- (أحرَمَ عبدُ اللهِ بنُ عامِرٍ مِن خُراسانَ، فلمَّا قَدِمَ على عُثمانَ لامَهُ فيما صنَعَ، وكَرِهَه له (131) ) (132) .
خامسًا: أنَّه تغريرٌ بالإحرامِ وتَعَرُّضٌ لفِعْلِ محظوراتِه، وفيه مشقَّةٌ على النَّفْسِ، فكُرِهَ كالوِصالِ في الصَّوْمِ (133) .
المَطْلَبُ الثامن: الحَيْضُ والنِّفاسُ لا يمنَعُ من إحرامِ المرأةِ مِنَ الميقاتِ
لا يجوزُ للمرأةِ التي تريدُ النُّسُكَ مجاوزَةُ الميقاتِ دون إحرامٍ، ولو كانت حائضًا، وعليها أن تُحْرِمَ، وإحرامُها صحيحٌ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((... فخَرَجْنا معه، حتى أتَيْنا ذا الحُلَيفةِ، فولَدَت أسماءُ بنتُ عُمَيسٍ محمَّدَ بنَ أبي بكرٍ، فأرسَلَتْ إلى رسولِ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم: كيف أصنَعُ؟ قال: اغتَسِلي واستَثْفِري (134) بثوبٍ وأَحْرِمي)) (135) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه أمَرَ النُّفَساءَ بالاغتسالِ والإحرامِ، ولا فَرْقَ في ذلك بينها وبينَ الحائِضِ؛ فالنِّفاسُ أقوى مِنَ الحَيضِ؛ لامتدادِه وكثْرَةِ دَمِه، ففي الحَيْضِ أَوْلَى (136) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ عَبْدِ البَرِّ (137) ، والنَّوَوِيُّ (138) ، وابنُ رجبٍ (139) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 14-07-2021   #13



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ ساعة واحدة (12:25 AM)
آبدآعاتي » 55,451
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي متواجد حالياً

افتراضي



المَطْلَب الأوَّلُ: تعريفُ الميقاتِيِّ
الميقاتيُّ هو: من يَسْكُنُ بين المواقِيتِ والحَرَمِ؛ كأهْلِ جُدَّةَ، وقُدَيدٍ، وعُسْفانَ، ومَرِّ الظَّهْرانِ، وبَحْرَة، وأمِّ السَّلَم (1) .
المَطْلَب الثَّاني: مَوْضِعُ إحرامِ الميقاتيِّ
من كان ساكنًا أو نازلًا بين المواقيتِ والحَرَمِ فإنَّ مِيقاتَه مَوْضِعُه، فإنْ جاوَزَه أثِمَ ووَجَبَ عليه الدَّمُ (2) وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ (3) : من المالِكِيَّة (4) ، والشَّافِعِيَّة (5) ، والحَنابِلَة (6) .
الأدلَّة:
أَوَّلًا: مِنَ السُّنَّة
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، في حديثِ المواقيتِ: ((ومَنْ كان دون ذلك فمِنْ حَيثُ أنشَأَ، حتى أهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ))، وفي روايةٍ: ((فمَن كان دونَهُنَّ فمِنْ أَهْلِه)) (7) .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((من نسي من نسكه شيئا، أو تركه فَلْيُهْرِقْ دَمًا)) (8) .

المَطْلَب الأوَّلُ: تَعريفُ المكِّيِّ
المكيُّ هو: من كان داخِلَ الحَرَمِ عند إرادَةِ الإحرامِ، سواءٌ كان مِن أَهْلِها أو عابِرَ سبيلٍ (1) .
المَطْلَب الثَّاني: ميقاتُ المكِّيِّ للحَجِّ
مَن كان مِنْزِلُه في مَكَّةَ أو الحَرَمِ، فإنَّه يُحْرِمُ مِن مَنْزِلِه؛ سواءٌ كان مُسْتَوطِنًا أو نازلًا.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، في حديثِ المواقيتِ: ((ومَن كان دونَ ذلك فمِنْ حيثُ أنشَأَ، حتى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ)) (2) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ نصَّ الحديثِ يقتضي أنَّ أهْلَ مَكَّةَ يُحرمونَ منها (3) .
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((أمَرَنا النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم لَمَّا أَحْلَلْنا، أنْ نُحْرِمَ إذا توجَّهْنا إلى مِنًى، قال: فأَهْلَلْنا مِنَ الأَبْطَحِ)) (4) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الصَّحابَةَ رَضِيَ اللهُ عنهم الذين حَلُّوا مِن إحرامِهم مع الرَّسولِ صلَّى الله عليه وسَلَّم أحرموا مِنَ الأَبطحِ، وهو موضِعٌ بمَكَّة (5) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر (6) ، وابنُ حَزْمٍ (7) ، والقُرطبيُّ (8) ، والنَّوَوِيُّ (9) .
المَطْلَب الثَّالِث: ميقاتُ المكِّيِّ للعُمْرَةِ
ميقاتُ المكِّيِّ للعُمْرَة هو الحِلُّ (10) ، من أيِّ مَوْضِعٍ منه شاءَ، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الأَربعَةِ: الحَنَفيَّة (11) ، والمالِكِيَّة (12) ، والشَّافِعِيَّة (13) ، والحَنابِلَة (14) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (15) .
الدليل مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابرٍ رَضِيَ الله عنهما: ((أنَّ عائشةَ حاضت فنَسَكَت المناسِكَ كُلَّها، غيرَ أنَّها لم تَطُفْ بالبيتِ. قال: فلمَّا طَهُرَت وطافت، قالت: يا رَسولَ الله، أتنطَلِقونَ بعُمْرَةٍ وحَجَّةٍ، وأنطَلِقُ بالحَجِّ؟ فأمر عبدَ الرَّحمنِ بنَ أبي بكرٍ أن يَخْرُجَ معها إلى التَّنعيمِ، فاعتَمَرَت بعد الحَجِّ في ذي الحِجَّةِ)) (16) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أن عائَشَةَ كانت مُقيمةً بمَكَّةَ، فأمَرَها رسولُ اللهِ أن تُحْرِمَ من التَّنعيمِ، وهو أدنى الحِلِّ (17) .


المبحثُ الأوَّلُ: تعريفُ الإحرامِ
الإحرامُ لغةً: هو الدُّخولُ في الحُرْمَةِ، يقال: أحرَمَ الرَّجُلُ: إذا دخَلَ في حُرمَةِ عهْدٍ أو ميثاقٍ؛ فيمتَنِعُ عليه ما كان حلالًا له (1) .
الإحرامُ اصطلاحًا: هو نِيَّةُ الدُّخولِ في النُّسُكِ (2) ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: مِنَ المالِكِيَّة (3) ، والشَّافِعِيَّة (4) ، والحَنابِلَة (5) .
المبحثُ الثَّاني: حُكْمُ الإحرامِ
الإحرامُ: مِنْ فَرائِضِ النُّسُكِ، حجًّا كان أو عُمْرَةً.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّةِ)) (6) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه لا يصِحُّ العمَلُ ولا يَثْبُتُ إلَّا بوقوعِ النيَّةِ، والإحرامُ هو نيَّةُ الدُّخولِ في النُّسُكِ؛ فلا يصِحُّ وقوعُ النُّسُكِ إلَّا بنِيَّةٍ؛ وهي الإحرامُ (7) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزْمٍ (8) .
المبحث الثَّالِثُ: حِكَمُ تَشْريعِ الإحرامِ
مِنْ حِكَمِ مَشْروعيَّةِ الإحرامِ:
1- تحقيقُ العبوديَّةِ لله، وتعظيمُه، والامتثالُ لأمْرِه (9) .
2- إظهارُ المساواةِ بين جميعِ المُسْلمينَ: حاكِمِهم ومَحْكومِهم، غَنِيِّهم وفَقيرِهم.
3- التَّذكيرُ باليومِ الآخِرِ والحَشْرِ (10) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 14-07-2021   #14



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ ساعة واحدة (12:25 AM)
آبدآعاتي » 55,451
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي متواجد حالياً

افتراضي



المَطْلَب الأوَّل: حُكْمُ الاغْتِسالِ للمُحْرِمِ
يُسنُّ الاغْتِسالُ للإحرامِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة (1) ، والمالِكِيَّة (2) ، والشَّافِعِيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4) . وحُكِيَ فيه الإجماعُ (5) .
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عنْ جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((أتينا ذا الحُلَيفةِ، فولَدَت أسماءُ بِنْتُ عُمَيسٍ محمَّدَ بنَ أبي بكرٍ، فأرسَلَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: كيف أصنَعُ؟ قال: اغتَسِلي، واستَثْفِري بثوبٍ، وأَحْرِمي)) (6) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه إذا كانت الحائِضُ أو النُّفَساءُ لا تنتَفِعُ مِن غُسْلِها في استباحَةِ العِبادَةِ كالصَّلاةِ، ومع ذلك أَمَرَها النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بالاغتسالِ؛ فاغْتِسالُ المُحْرِم الطَّاهِرِ مِن بابِ أَوْلَى، وكان للسُّنِّيَّةِ وليس للوجوبِ؛ لأنَّ الأصْلَ هو براءَةُ الذِّمَّةِ، حتى يَثْبُتَ الوُجوبُ بأمرٍ لا مَدْفَع فيه (7) .
2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((من السُّنَّةِ أن يغتسِلَ عند إحرامِه وعند مَدخَلِ مَكَّةَ)) (8) .
المَطْلَب الثَّاني: حُكْمُ اغْتِسالِ الحائِضِ والنُّفَساءِ
يُسنُّ للحائِضِ والنُّفَساءِ الغُسْلُ للإحرامِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة (9) : الحَنَفيَّة (10) ، والمالِكِيَّة (11) ، والشَّافِعِيَّة (12) ، والحَنابِلَة (13) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((... فخَرَجْنا معه، حتى أتَيْنا ذا الحُلَيفةِ، فولَدَت أسماءُ بِنْتُ عُمَيسٍ مُحمَّدَ بنَ أبي بكرٍ، فأرسَلَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: كيف أصنَعُ؟ قال: اغتَسِلي، واستَثْفِري بثوبٍ، وأَحْرِمي)) (14) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ قَوْلَه: ((اغتسلي)) أمرٌ لها بأن تغتَسِلَ مع أنَّها نُفَساءُ لا تَسْتَبيحُ باغتِسالِها هذا الصَّلاةَ، ولا غَيْرَها مِمَّا تُشتَرَطُ له الطَّهارةُ (15) .
ثانيًا: أنَّه غُسلٌ يُراد به النُّسُكُ؛ فاستوى فيه الحائِضُ والطَّاهِرَة (16) .
ثالثًا: لأنَّ المقصودَ مِن غُسْلِ الإحرامِ: التنظيفُ، وهما أجدَرُ بذلك (17) .
المَطْلَب الثَّالِث: استحبابُ تَلبيدِ الرَّأْسِ
يُستحَبُّ للمُحْرِمِ بعد غُسْلِ الإحرامِ أن يُلَبِّدَ (18) رأسَه (19) ، وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة (20) ، وقولٌ للحَنَفيَّة (21) ، وقولٌ للمالِكِيَّة (22) ، وحُكِيَ فيه الإجماعُ (23) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يُهِلُّ مُلَبِّدًا (24) )) (25) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ إهلالَ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم مُلَبِّدًا؛ دَلَّ على استحبابِ تَلبيدِ الرَّأْسِ قبل الإحرامِ (26) .
2- وعن حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أمَرَ أزواجَه أن يَحْلِلْنَ عامَ حَجَّةِ الوداعِ، قالت حفصة: فقُلْتُ: ما يمنَعُك أن تُحِلَّ؟ فقال: إنِّي لبَّدْتُ رأسي، وقَلَّدْتُ هَدْيِي، فلا أُحِلُّ حتى أنحَرَ هَدْيِي)) (27) .
فيه دليلٌ على استحبابِ تلبيدِ شَعْرِ الرأسِ عند الإِحرامِ (28) .
3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال في المُحْرِمِ الذي خَرَّ مِن بَعيرِه مَيِّتًا: ((اغْسِلوه بماءِ سِدْرٍ، وكفِّنُوه في ثَوْبَيْه، ولا تُمِسُّوه بطِيبٍ، ولا تُخَمِّرُوا رأْسَه؛ فإنَّه يُبْعَثُ يومَ القيامَةِ مُلَبِّدًا)) (29) .
ثانيًا: أنَّ ذلك أرفَقُ به؛ لِكَوْنه يُسَكِّنُ شَعْرَه، ويَجْمَعُه، فلا يتولَّدُ فيه القَمْلُ، ولا يتخَلَّلُه الغُبارُ، ولا يتشَعَّثُ، ولا ينتَفِشُ في مدَّةِ الإحرامِ (30) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 14-07-2021   #15



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ ساعة واحدة (12:25 AM)
آبدآعاتي » 55,451
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي متواجد حالياً

افتراضي



يُستحَبُّ للرجُلِ أن يُحْرِمَ في إزارٍ ورداءٍ (1) .
الدليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك النَّوَوِيُّ (2) ، وابنُ تيميَّة (3) .
مَسْألةٌ: إذا لم يجِدِ المُحْرِمُ إزارًا أو لم يَجِدْ نَعْلًا
إنْ لم يَجِدِ الْمُحْرِمُ إزارًا، لَبِسَ السَّراويلَ، وإن لم يجِدْ نَعْلينِ، لَبِسَ الخُفَّينِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((سمعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم يخطُبُ بعرفاتٍ: من لم يَجِدْ النَعْلَينِ فلْيَلْبَسِ الخفَّينِ، ومن لم يَجِدْ إزارًا فلْيَلْبَسْ سراويلَ)) (4) .
2- عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((سأل رجل رسولَ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم، فقال: ما يَلبَسُ الْمُحْرِمُ؟ فقال: لا يَلْبَسِ القميصَ، ولا السَّراويلَ، ولا البُرْنُسَ، ولا ثوبًا مَسَّه الزَّعفرانُ، ولا وَرْسٌ، فمَن لم يجِدِ النَّعْلينِ فلْيَلْبَسِ الخُفَّينِ)) (5) .
3- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((مَن لم يجِدْ نَعْلينِ فلْيَلْبَس خُفَّينِ، ومَن لم يجِدْ إزارًا فلْيَلْبَسْ سَراويلَ)) (6) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ

نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر (7) ، وابنُ قُدامة (8) .


المَطْلَب الأوَّل: حُكْمُ الطِّيبِ قَبْلَ الإحرامِ
يُسَنُّ التطَيُّبُ في البَدَنِ- لا في الثِّيابِ- قبل الدُّخولِ في الإحرامِ؛ استعدادًا له، ولو بَقِيَ أَثَرُه بعدَ الإحرامِ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّةِ (1) ، والشَّافِعِيَّة (2) ، والحَنابِلَة (3) ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَفِ (4) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنتُ أطَيِّبُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لإحرامِه قبل أن يُحْرِمَ، ولِحِلِّه قبل أن يَطوفَ بالبَيْتِ)) (5) .
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كأنِّي أنظُرُ إلى وَبيصِ الطِّيبِ (6) في مفارِقِ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم وهو مُحْرِمٌ)) (7) .
3- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهاها)) (8) .
ثانيًا: أنَّ الطِّيبَ معنًى يرادُ للاستدامَةِ؛ فلم يمنَعِ الإحرامُ مِنِ استدامَتِه؛ كالنِّكاحِ (9) .
ثالثًا: أنَّ المقصودَ مِنِ اسْتِنانِه حصولُ الارتفاقِ به حالةَ المنْعِ منه كالسَّحورِ للصَّوْمِ (10) .
المَطْلَب الثَّاني: التطيُّبُ في ثَوْبِ الإحرامِ
يُمنَعُ الْمُحْرِمُ مِن تطييبِ ثيابِ إحرامِه قبل الإحرامِ وبَعدَه، وهو مَذْهَبُ الحَنَفيَّةِ (11) ، والمالِكِيَّة (12) ، وقولٌ للشافِعِيَّة (13) ، وقولٌ للحَنابِلَةِ، اختاره الآجريُّ (14) ، واختارَه ابنُ باز (15) ، وابنُ عُثيمين (16) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال في المُحْرِم: ((لا يَلْبَسْ ثوبًا مَسَّه وَرْسٌ ولا زَعْفران)) (17) .
ثانيًا:أنَّ الطِّيبَ يبقى في الثَّوبِ ولا يُستَهْلَك بخلافِ البَدَنِ، فلا يُقاسُ عليه (18) .


محتويات الصفحة:

- المَطْلَب الأوَّل: الإحرامُ عَقِبَ صلاةٍ.- المَطْلَب الثَّاني: هل للإحرامِ صَلاةٌ تخصُّه.- المَطْلَب الثَّالِث: متى يكونُ الإحرامُ؟.- المَطْلَب الرَّابِع: التلفُّظُ بالنُّسُكِ عَقِبَ الإحرامِ.

المَطْلَب الأوَّل: الإحرامُ عَقِبَ صلاةٍ
يُستَحَبُّ الإحرامُ بعد صلاةٍ (1) ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة، الحَنَفيَّة (2) ، والمالِكِيَّة (3) ، والشَّافِعِيَّة (4) ، والحَنابِلَة (5) .
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((صلى رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم الظُّهْرَ بذي الحُلَيفَةِ، ثم دعا بناقَتِه فأشْعَرَها في صَفحةِ سَنامِها الأيمَنِ، وسَلَتَ الدَّمَ، وقَلَّدَها نَعلَينِ، ثم رَكِبَ راحِلَتَه، فلمَّا استوَتْ به على البَيداءِ أَهَلَّ بالحَجِّ)) (6) .
2- عن نافعٍ قال: ((كان ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما إذا أراد الخروجَ إلى مَكَّةَ ادَّهَنَ بدُهْنٍ، ليس له رائحةٌ طَيِّبةٌ، ثم يأتي مسجِدَ الحُلَيفَة، فيصلِّي ثم يركَبُ، وإذا استوَتْ به راحِلَتُه قائمةً أحرَمَ، ثم قال: هكذا رأيتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم يفعَلُ)) (7) .
3- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، كان يقول: كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يركَعُ بذي الحُلَيفة ركعتينِ، ثم إذا استوَتْ به النَّاقَةُ قائمةً عند مسجِدِ ذي الحُلَيفَة، أهَلَّ بهؤلاءِ الكلماتِ (8) .
المَطْلَب الثَّاني: هل للإحرامِ صَلاةٌ تخصُّه
ليس للإحرامِ صلاةٌ تَخُصُّه، وهو قولُ بعضِ الشَّافِعِيَّة (9) وروايةٌ عن أحمَدَ (10) ، واختارَه ابنُ تيميَّة (11) ، وابنُ القَيِّم (12) والألبانيُّ (13) وابنُ عُثيمين (14) ؛ وذلك لأنَّه لم يَرِدْ عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم صلاةٌ خاصَّةٌ بالإحرامِ، وأنَّه صلَّى الله عليه وسَلَّم إنَّما أحرَمَ عَقِبَ الفريضةِ (15) .
المَطْلَب الثَّالِث: متى يكونُ الإحرامُ؟
يُستحَبُّ أن يُحْرِمَ إذا استَوَتْ به راحِلَتُه (16) ، وهذا مَذْهَبُ المالِكِيَّة (17) ، والأصَحُّ عند الشَّافِعِيَّة (18) ، وهو اختيارُ ابنِ تيميَّة (19) ، والشِّنْقيطيِّ (20) ، وابنِ باز (21) ، وابنِ عُثيمين (22) .
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((صلَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بالمدينةِ أربعًا، وبذي الحُلَيفة ركعتينِ، ثم بات حتى أصبَحَ بذي الحُلَيفة، فلمَّا رَكِبَ راحِلَتَه واستَوَتْ به أهَلَّ)) (23) .
2- عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم يركَعُ بذي الحُلَيفة ركعتينِ، ثم إذا استَوَت به النَّاقةُ قائمةً عند مسجِدِ ذي الحُلَيفةِ، أهَلَّ بهؤلاءِ الكَلِماتِ (24) .
3- عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم ركِبَ راحِلَتَه بذي الحُلَيفة، ثم يُهِلُّ حين تستوي به قائمةً)) (25) .
4- عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ أنَّه سَمِعَ أباه، يقول: ((ما أهلَّ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم إلَّا مِن عِنْدِ الشَّجرةِ حين قامَ به بعيرُه)) (26) .
5- عن نافعٍ قال: ((كان ابنُ عمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما إذا أراد الخروجَ إلى مَكَّةَ ادَّهَنَ بدُهْنٍ، ليس له رائحةٌ طَيِّبةٌ، ثم يأتي مسجِدَ الحُلَيفةِ، فيُصَلِّي ثم يركَبُ، وإذا استوت به راحِلَتُه قائمةً أحرَمَ، ثم قال: هكذا رأيتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم يفعَلُ)) (27) .
6- عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((وأمَّا الإهلالُ فإنِّي لم أرَ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يُهِلُّ حتى تنبعِثَ به راحِلَتُه)) (28) .
المَطْلَب الرَّابِع: التلفُّظُ بالنُّسُكِ عَقِبَ الإحرامِ
يُسْتَحَبُّ أن ينطِقَ بما أحرَمَ به مِن حَجٍّ أو عُمْرَةٍ (29) وهو مَذْهَبُ الحَنَفيَّةِ (30) ، والحَنابِلَة (31) ، واختارَه ابنُ تيميَّة (32) وابنُ رَجَب (33) وابنُ باز (34) وبه أفتَتِ اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ (35) .
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن السَّائِبِ بنِ خلَّادٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال ((أتاني جبريلُ فأمرني أن آمُرَ أصحابي أن يرفَعوا أصواتَهم بالإهلالِ وبالتَّلْبِيَة)) (36) .
2- عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال: ((أتاني الليلة آتٍ مِن رَبِّي، فقال: صَلِّ في هذا الوادي المُبارَك، وقُلْ: عُمْرَةً في حَجَّةٍ)) (37) .
3- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: سمعْتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: ((لبَّيْكَ عُمْرَة وحجًّا)) (38) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 14-07-2021   #16



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ ساعة واحدة (12:25 AM)
آبدآعاتي » 55,451
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي متواجد حالياً

افتراضي



محتويات الصفحة:

- المَطْلَب الأوَّلُ: تعريفُ التَّلْبِيَة.- المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ التَّلْبِيَة.- المَطْلَب الثَّالِثُ: رَفْعُ الصَّوْتِ بالتَّلبِيةِ.- المَطْلَب الرَّابِع: كيفيَّةُ تَلْبِيَةِ المرأةِ.- المَطْلَب الخامس: وقتُ التَّلْبِيَة.- الفرع الأوَّل: ابتداءُ وقتِ التَّلْبِيَة.- الفرع الثَّاني: انتهاءُ وَقْتِ التَّلْبِيَةِ في الحَجِّ.- الفرع الثَّالِث: انتهاءُ وَقْتِ التَّلْبِيَة في العُمْرَةِ.

المَطْلَب الأوَّلُ: تعريفُ التَّلْبِيَة
التَّلْبِيَة لغةً: إجابةُ المنادي، وتُطْلَقُ على الإقامَةِ على الطَّاعَةِ (1) .
التَّلْبِيَة اصطلاحًا: هي قولُ الْمُحْرِم: لبَّيْكَ اللهُمَّ لبَّيكَ، لبَّيك لا شريكَ لك لبَّيك؛ إنَّ الحمْدَ والنِّعمةَ لك والمُلْك، لا شريكَ لك.
فعَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، ((أنَّ تلبيةَ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: لبَّيكَ اللهمَّ لبَّيكَ، لبَّيكَ لا شريكَ لك لبَّيكَ؛ إنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك والمُلْك، لا شريكَ لك)) (2) .
المَطْلَبُ الثَّاني: حُكْمُ التَّلْبِيَة
التَّلْبِيَةُ سُنَّةٌ في الإحرامِ، وهذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4) ، واختارَه ابنُ باز (5) ، وابنُ عُثيمين (6) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن أبيه رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهِ عليه وسَلَّم يُهِلُّ مُلَبِّدًا، يقول: لبَّيك اللَّهُمَّ لبَّيْك، لبَّيْك لا شريكَ لك لبَّيْك، إنَّ الحمْدَ والنِّعمَةَ لك والمُلْك، لا شريكَ لك. لا يزيدُ على هؤلاءِ الكَلِماتِ. وإنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِي الله عنهما كان يقول: كان رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يركَعُ بذي الحُلَيفة ركعتينِ، ثم إذا استوت به النَّاقَةُ قائمةً عند مسجِدِ ذي الحُلَيفة، أهلَّ بهؤلاءِ الكَلِماتِ)) (7) .
2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه قال بجَمْعٍ: ((سمِعْتُ الذي أُنْزِلَتْ عليه سورةُ البَقَرة، ههنا يقول: لبَّيْك اللهُمَّ لبَّيْك...)) (8) .
وَجْهُ الدَّلالَة مِنَ الحديثينِ:
أنَّ هذا فِعْلُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، وهو يفيدُ الاستحبابَ (9) .
ثانيًا: لأنَّ التَّلبِيَةَ ذِكْرٌ، فلم تَجِبْ في الحَجِّ والعُمْرَةِ كسائِرِ الأذكارِ فيهما (10) .
ثالثًا: لأنَّها عبادةٌ لا يجِبُ النُّطْقُ في آخِرِها؛ فلم يجِبِ النُّطْقُ في أوَّلِها كالصَّوم (11) .
المَطْلَب الثَّالِثُ: رَفْعُ الصَّوْتِ بالتَّلبِيةِ
يُسنُّ للرجُلِ أن يرفَعَ صَوْتَه بالتَّلْبِيَة (12) . وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ (13) مِنَ الحَنَفيَّة (14) ، والمالِكِيَّة (15) ، والشَّافِعِيَّة (16) ، والحَنابِلَة (17) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (18) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن السَّائِبِ بن خلَّادٍ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((أتاني جبريلُ صلى الله عليه وسلم فأَمَرَني أنْ آمُرَ أصحابي ومَن مَعي أن يرفَعُوا أصواتَهم بالإهلالِ، أو قال: بالتَّلْبِيَةِ؛ يريد أحدَهما)) (19) .
2- عن أبي سعيدٍ الخُدْريِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((خَرَجْنا مع رسولِ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم، نَصْرُخ بالحَجِّ صُراخًا)) (20) .
المَطْلَب الرَّابِع: كيفيَّةُ تَلْبِيَةِ المرأةِ
المرأةُ لا ترفَعُ صوتَها بالتَّلْبِيَة، وإنَّما تُلَبِّي سرًّا بالقَدْرِ الذي تُسمِعُ به نَفْسَها، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة (21) ، والمالِكِيَّة (22) ، والشَّافِعِيَّة (23) ، والحَنابِلَة (24) ، وقالت به طائفةٌ مِنَ السَّلَف (25) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (26) ؛ وذلك لما يُخْشَى من رَفْعِ صَوْتِها مِنَ الفِتنةِ (27) .
المَطْلَب الخامس: وقتُ التَّلْبِيَة
الفرع الأوَّل: ابتداءُ وقتِ التَّلْبِيَة
يُسْتَحَبُّ ابتداء التَّلْبِيَة مِن حينِ الإحرامِ (28) ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة (29) ، والمالِكِيَّة (30) ، والشَّافِعِيَّة (31) ، والحَنابِلَة (32) .
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن سالمٍ عن أبيه عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال: سمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يُهِلُّ مُلَبِّدًا، يقول: لبَّيْك اللهُمَّ، لبَّيكَ، لبَّيْك لا شريكَ لك لبَّيْك؛ إنَّ الحَمْدَ والنِّعمةَ لك والمُلْك، لا شريك لك؛ لا يزيد على هؤلاءِ الكَلِماتِ، وإنَّ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما كان يقول: كان رسولُ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم يركَعُ بذي الحُلَيفةِ ركعتينِ، ثم إذا استوَتْ به النَّاقَةُ قائمةً عند مسجِدِ ذي الحُلَيفَةِ، أهَلَّ بهؤلاءِ الكلماتِ (33) .
2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((صلَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بالمدينةِ أربعًا، وبذي الحُلَيفةِ رَكعتينِ، ثمَّ بات حتى أصبَحَ بذي الحُلَيفة، فلمَّا رَكِبَ راحِلَتَه واستَوَتْ به، أهلَّ)) (34) .
3- عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((رأيتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم ركِبَ راحِلَتَه بذي الحُلَيفة، ثم يُهِلُّ حين تستوي به قائمةً)) (35) .
الفرع الثَّاني: انتهاءُ وَقْتِ التَّلْبِيَةِ في الحَجِّ
تنتهي التَّلْبِيَةُ في الحَجِّ عند ابتداءِ رَمْيِ جمرَةِ العَقَبةِ يَوْمَ النَّحْرِ، ولا فَرْقَ في ذلك بين المُفْرِد، والقارِن، والمتمَتِّع (36) ، وهذا مذهَبُ جُمْهورِ الفُقَهاءِ: الحَنَفيَّة (37) ، والشَّافِعِيَّة (38) ، والحَنابِلَة (39) ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَفِ (40) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أردَفَ الفَضْلَ، فأخبَرَ الفَضْلَ: أنَّه لم يَزَلْ يُلَبِّي حتَّى رمى الجَمْرَةَ)) (41) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الحديثَ نَصَّ في انتهاءِ التَّلْبِيَةِ عند رَمْيِ جَمْرَةِ العَقبَةِ، وقد جاء من روايةِ الفَضْلِ بنِ العَبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما، وقد كان رديفَه يومَئذٍ، وهو أعلَمُ بحالِه مِن غَيْرِه (42) .
2- عن عبدِ اللهِ بنِ سَخْبَرَة، قال: ((غدوتُ مع عبداللهِ بنِ مَسعودٍ مِن مِنًى إلى عرفاتٍ، فكان يلبِّي، قال: وكان عبداللهِ رجلًا آدَمَ له ضَفرانِ، عليه مِسحةُ أهلِ الباديةِ، فاجتمع عليه غوغاءُ مِن غَوغاءِ النَّاسِ، قالوا: يا أعرابيُّ إنَّ هذا ليس يومَ تلبيةٍ، إنَّما هو يومُ تَكبيرٍ، قال: فعند ذلك التفَتَ إليَّ، فقال: أجهِلَ النَّاسُ أم نَسُوا؟! والذي بعث محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم بالحقِّ، لقد خرجتُ مع رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّمَ، فما ترَكَ التَّلبيةَ حتى رمى جَمرةَ العقبةِ، إلَّا أن يخلِطَها بتكبيرٍ أو تهليلٍ)) (43) .
ثانيًا:أنَّ التَّلْبِيَةَ للإحرامِ، فإذا رمى فقد شرَعَ في التحلُّلِ، فلا معنى للتَّلبِيَةِ (44) .
الفرع الثَّالِث: انتهاءُ وَقْتِ التَّلْبِيَة في العُمْرَةِ
تنتهي التَّلْبِيَة في العُمْرَةِ بالشُّروعِ في الطَّوافِ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (45) ، والشَّافِعِيَّة (46) ، والحَنابِلَة (47) وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ (48) وذهب إليه أكثَرُ أَهْلِ العِلْمِ (49) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عنِ ابنِ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: (يلبِّي المعتَمِرُ حتى يفتتحَ الطَّوافَ) (50) .
ثانيًا: لأنَّه شَرَع في الرُّكْنِ المقصودِ، والتَّلْبِيَةُ إنَّما تكون قبل الوصولِ إلى المقصودِ، فإذا وصل إلى المقصودِ فلا حاجةَ إلى التَّلْبِيَة، فإذا شَرَعَ في الطوافِ فإنَّه يقطَعُ التَّلْبِيَةَ ويشتَغِلُ بذِكْرِ الطَّوافِ (51) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 14-07-2021   #17



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ ساعة واحدة (12:25 AM)
آبدآعاتي » 55,451
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي متواجد حالياً

افتراضي



تمهيد: أنواعُ الأَنساكِ الثَّلاثةِ

النوع الأوَّل: الإفرادُ: وهو أن يُحْرِمَ بالحَجِّ وَحْدَه (1) .

النوع الثَّاني:القِرانُ: وهو أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ والحَجِّ معًا في نُسُكٍ واحدٍ، أو يُحْرِمَ بالعُمْرَة وَحْدَها ثم يُدخِلَ الحَجَّ عليها قبل الشُّروعِ في طَوافِها (2) .

النوع الثَّالِث:التَّمَتُّع: وهو أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ، ثم يُحِلَّ منها، ثم يُحْرِمَ بالحَجِّ مِن عامِه (3) .



<li style="text-align:right"> المبحث الأوَّل: أحكامُ الأَنساكِ الثَّلاثة. <li style="text-align:right"> المبحث الثَّاني: الإفرادُ في الحَجِّ. <li style="text-align:right"> المبحث الثَّالِث: القِرانُ في الحَجِّ. <li style="text-align:right"> المبحث الرَّابِع: التمتُّعُ في الحَجِّ. <li style="text-align:right"> المبحث الخامس: الاشتراطُ في الحَجِّ والعُمْرَةِ.
المَطْلَب الأوَّلُ: جوازُ الأَنساكِ الثَّلاثَةِ

يجوزُ الإحرامُ بأيِّ الأنساكِ الثَّلاثةِ شاء: الإفرادِ، أو القِرانِ، أو التمَتُّعِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة: الحَنَفيَّة (1) ، والمالِكِيَّة (2) ، والشَّافِعِيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (5) .

الدليل مِنَ السُّنَّةِ:

عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: خرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، فقال: ((مَن أرادَ منكم أن يُهِلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ، فلْيَفْعَلْ، ومن أراد أن يُهِلَّ بحَجٍّ فلْيُهِلَّ، ومن أراد أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فلْيُهِلَّ)) (6) قالت عائشةُ رَضِيَ اللهُ عنها: ((فأهَلَّ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم بحجٍّ، وأهلَّ به ناسٌ معه، وأهلَّ ناسٌ بالعُمْرَةِ والحَجِّ، وأهلَّ ناسٌ بعُمْرَةٍ، وكنتُ فيمَنْ أهَلَّ بالعُمْرَةِ)) (7) ، وفي روايةٍ: ((مِنَّا مَن أهَلَّ بالحَجِّ مُفْرِدًا، ومِنَّا مَن قَرَنَ، ومِنَّا مَن تمتَّعَ)) (8) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّها ذكرَتْ إحرامَ الصَّحابَة رَضِيَ اللهُ عنهم مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم على أحدِ هذه الأنساكِ الثلاثَةِ: التَّمتُّعِ، والقِرانِ، والإفْرادِ (9) .

المَطْلَب الثَّاني: نُسُكُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم:

النُّسُكُ الذي أحرَمَ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم هو القِرانُ، وهذا مَذْهَبُ أبي حنيفةَ (10) ، وأحمدَ في المنصوصِ عنه (11) ، وهو قوْلُ أئمَّةِ الحديثِ؛ كإسحاقَ بنِ راهَوَيهِ، وابنِ المُنْذِرِ (12) ، واختارَه ابنُ حزمٍ (13) ، والنَّوَوِيُّ (14) ، وابنُ تيميَّة (15) ، وابنُ القَيِّمِ (16) ، وابنُ حَجَرٍ (17) ، والكمالُ ابنُ الهُمامِ (18) ، والشَّوْكانيُّ (19) ، والشِّنْقيطيُّ (20) وابنُ باز (21) وابنُ عُثيمين (22) .

الأدلَّة: مِنَ السُّنَّة

1- عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سمعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: ((أتاني الليلةَ آتٍ مِن ربِّي عزَّ وجَلَّ، فقال: صَلِّ في هذا الوادي المُبارَكِ، وقُلْ: عُمْرَةً في حَجَّةٍ)) (23)

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّه أُمِرَ أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ في حَجٍّ، وهذا إهلالُ القِرانِ، فدلَّ على أنَّه صلَّى الله عليه وسَلَّم كان قارِنًا (24) .

2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((تمتَّعَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم في حَجَّة الوداع بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، وأهدى فساقَ معه الهَدْيَ من ذي الحُلَيفةِ، وبدأ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم فأهَلَّ بالعُمْرَةِ ثُمَّ أهَلَّ بالحَجِّ)) (25)

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّ التمتُّعَ عند الصَّحابَة يتناوَلُ القِرانَ، ويُحْمَل عليه قولُ ابنِ عُمَرَ أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم حجَّ مُتَمَتِّعًا (26) .

3- فِعْلُ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما وأنَّه قَرَن الحَجَّ إلى العُمْرَة، وطاف لهما طوافًا واحدًا، ثمَّ قال: ((كذلك فَعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم)) (27) .

4- عن حفصَةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قلتُ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم: ((ما شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوا ولم تَحِلَّ مِن عُمْرَتِك؟ قال: إنِّي قَلَّدْتُ هَدْيي ولَبَّدْتُ رَأْسي، فلا أَحِلُّ حتَّى أَحِلَّ من الحَجِّ)) (28) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّ الحديثَ فيه دَلالةٌ على أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم كان في عُمْرَةٍ معها حجٌّ، فإنَّه لا يحِلُّ من العُمْرَةِ حتَّى يَحِلَّ مِنَ الحَجِّ (29) .

5- عن أنسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم يُلَبِّي بالحَجِّ والعُمْرَةِ جميعًا)) قال بكرٌ: فحَدَّثْتُ بذلك ابنَ عُمَرَ، فقال: ((لبَّى بالحَجِّ وَحْدَه))، فلَقِيتَ أَنَسًا فحَدَّثْتُه بقَوْلِ ابنِ عُمَرَ، فقال أنَسٌ: ما تَعُدُّونَنا إلَّا صِبْيانًا، سَمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقولُ: ((لَبَّيكَ عُمْرَةً وحَجًّا)) (30) .

المَطْلَب الثَّالِثُ: أفضَلُ الأَنْساكِ

التمتُّعُ أفضَلُ الأنساكِ الثلاثَةِ لِمَن لم يَسُقِ الهَدْيَ، وهو مَذْهَبُ الحَنابِلَة (31) ، وأحَدُ قَوْلَيِ الشَّافعي (32) ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَفِ (33) ، واختارَه ابنُ حزمٍ (34) ، والشَّوْكانيُّ (35) ، وابنُ باز (36) ، وابن عُثيمين (37) .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ الكِتاب

قال اللهُ تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ [البقرة: 196].

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّ التمتُّعَ منصوصٌ عليه في كتابِ اللهِ تعالى دون سائِرِ الأَنساكِ (38) .

ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ

1- عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه حَجَّ مع رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم عامَ ساق الهَدْيَ معه، وقد أهَلُّوا بالحَجِّ مُفْرَدًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: أحِلُّوا مِن إحرامِكم، فطُوفوا بالبَيْتِ وبَيْنَ الصَّفا والمَرْوَة، وقَصِّروا، وأقيموا حَلالًا حتى إذا كان يومُ التَّرْوِيَة فأهِلُّوا بالحَجِّ، واجعلوا التي قَدَّمْتُم بها مُتعةً، قالوا: كيف نَجْعَلُها متعةً وقد سَمَّيْنا الحَجَّ؟ قال: افْعَلُوا ما آمُرُكم به؛ فإنِّي لولا أنِّي سُقْتُ الهَدْيَ، لفَعَلْتُ مِثْلَ الذي أَمَرْتُكم به، ولكِنْ لا يَحِلُّ مني حرامٌ، حتى يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه. ففعلوا)) (39) .

2- عن عائشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: ((لو استقَبَلْتُ مِن أَمْري ما استَدْبَرْتُ ما سُقْتُ الهَدْيَ، ولَحَلَلْتُ مع النَّاسِ حين حَلُّوا)) (40) .

3- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه سُئِلَ عن متعَةِ الحَجِّ، فقال: أهلَّ المهاجرونَ والأنصارُ وأزواجُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم في حَجَّةِ الوداعِ، وأَهْلَلْنا، فلمَّا قَدِمْنا مَكَّةَ، قال رسولُ اللهِ صلي الله عليه وسلم: اجْعَلوا إهلالَكم بالحَجِّ عُمْرَةً إلَّا مَنْ قَلَّدَ الهَدْيَ)) (41) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ مِنْ هذه النُّصُوصِ مِن وَجْهَينِ:

الوجهُ الأوَّلُ: أنَّه قد تواتَرَتِ الأحاديثُ عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، أنَّه أمَرَ أصحابَه في حَجَّةِ الوَداعِ لَمَّا طافوا بالبيتِ وبين الصَّفا والمروة، أن يَحِلُّوا من إحرامِهم ويَجْعَلوها عُمْرَةً، إلَّا مَن ساق الهَدْيَ، والنبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم لا يَنْقُلُهم من الفاضِلِ إلى المفضولِ، بل إنَّما يأمُرُهم بما هو أفضَلُ لهم (42) .

الوجه الثَّاني: أنَّه آخِرُ الأَمرينِ مِن رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم، فلولا أنَّ التمتُّعَ هو الأفضَلُ لَمَا تأسَّفَ عليه النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، ولَمَا تَمنَّى أنَّه لم يَسُقِ الهَدْيَ حتى يَحِلَّ مع النَّاسِ مُتَمَتِّعًا (43) .

4- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((أُنْزِلَتْ آيةُ المتعَةِ في كتابِ اللهِ، ففَعَلْناها مع رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم، ولم يَنْزِلْ قرآنٌ يُحَرِّمُه، ولم يَنْهَ عنها حتى مات، قال رجل برَأْيِه ما شاءَ)) (44) .

5- عن أبي نضرةَ، قال: ((كان ابنُ عبَّاسٍ يأمُرُ بالمتعة، وكان ابنُ الزُّبير ينهى عنها، قال: فذكرْتُ ذلك لجابرِ بنِ عبدِ الله، فقال: على يَدَيَّ دار الحديثُ؛ تَمَتَّعْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم، فلمَّا قام عُمَرُ قال: إنَّ الله كان يُحِلُّ لرَسولِه ما شاء بما شاء، وإنَّ القُرآنَ قد نَزَلَ مَنازِلَه، فـ أَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة: 196]، كما أمَرَكم اللهُ)) (45) .

ثالثًا:أنَّ المتَمَتِّعَ يجتَمِعُ له الحَجُّ والعُمْرَةُ في أشهُرِ الحَجِّ، مع كمالِها وكمالِ أفْعَالها على وَجْهِ اليُسْرِ والسُّهولَةِ، مع زيادةٍ لنُسُكٍ هو الدَّمُ، فكان ذلك هو الأَوْلى (46) .

رابعًا:أنَّه أسهَلُ على المكَلَّفِ غالبًا؛ لِمَا فيه من التَّحَلُّلِ بين العُمْرَةِ والحَجِّ (47) .

المَطْلَب الرَّابِع: تَعْيينُ أحَدِ الأنساكِ

يُسْتَحَبُّ أن يُعيِّنَ ما يُحْرِمُ به من الأَنساكِ عند أوَّلِ إهْلالِه؛ نَصَّ على هذا الجُمْهورُ: المالِكِيَّة (48) ، والشَّافِعِيَّة في الأصَحِّ (49) ، والحَنابِلَة (50) .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ

1- عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: ((أتاني الليلةَ آتٍ مِن ربِّي عزَّ وجَلَّ، فقال: صَلِّ في هذا الوادي المُبارَكِ، وقل: عُمْرَةً في حَجَّةٍ)) (51) .

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أن قَوْلَه: ((في)) بمعنى (مع) كأنَّه قال: عُمْرَة معها حَجَّةٌ، فيكون دليلًا على أنَّه صلَّى الله عليه وسَلَّم كان قارِنًا (52) .

2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: خرَجْنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، فقال: ((مَن أرادَ منكم أن يُهِلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ، فلْيَفْعَلْ، ومن أراد أن يُهِلَّ بحَجٍّ فلْيُهِلَّ، ومن أراد أن يُهِلَّ بعُمْرَةٍ فلْيُهِلَّ)) (53)

ثانيًا: أنَّ التعيينَ هو الأصْلُ في العبادات (54) .

ثالثًا: أنَّه بتعيينِ النُّسُك يَعْرِفُ المْحْرِمُ ما يدخُلُ عليه، وهو أقرَبُ إلى الإخلاصِ (55) .

المَطْلَب الخامس: الإحرامُ المُبْهَمُ

إذا أحرَمَ ولم يعيِّنْ نُسُكَه فإنَّه ينعَقِدُ إحرامُه، ويَصْرِفُه إلى ما شاءَ مِن أنواعِ النُّسُكِ قبل شُروعِه في أفعالِ النُّسُكِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة (56) ، والمالِكِيَّة (57) ، والشَّافِعِيَّة (58) ، والحَنابِلَة (59) .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ

1- عن جابرِ بن عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((قَدِمَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، بِسعايَتِه، قال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم: بمَ أهْلَلْتَ يا عليُّ؟ قال: بما أهَلَّ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، قال: فأَهْدِ، وامكُثْ حرامًا كما أنت)) (60) .

2- عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قَدِمْتُ على رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم وهو مُنِيخٌ بالبَطْحاءِ، فقال لي: أحَجَجْتَ؟، فقُلْتُ: نعم، فقال: بمَ أهْلَلْتَ؟، قال: قُلْتُ: لبَّيْكَ بإهلالٍ كإهلالِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، قال: فقد أحسَنْتَ، طُفْ بالبَيْتِ وبالصَّفا والمروة، وأَحِلَّ)) (61) .

ثانيًا: أنَّه صَحَّ الإهلالُ مُبْهَمًا لتأكُّدِ الإحرامِ، وكَوْنِه لا يَخْرُج منه بمحظوراتِه (62) .

ثالثًا: أنَّ هذا مِثْلُ ابتداءِ الإحرامِ بالنِّيَّة مطلقًا، ثم تَعْيِينِه باللَّفْظِ بأيِّ أنواعِ النُّسُكِ شاء (63) .

المَطْلَب السادس: مَن لَبَّى بغيرِ ما نوى

من لبَّى بغيرِ ما نوى، كأنْ يَنْوِيَ القِرانَ، ويجري على لسانِه الإفرادُ، ونحو ذلك؛ فإنَّه يكون مُحْرِمًا بما نوى، لا بما جرى على لِسانِه (64) .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ

عَن عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عنه قال: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقولُ: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لِكُلِّ امْرِئٍ ما نوى)) (65) .

ثانيًا: مِنَ الإجماعِ

نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر (66) .

ثالثًا: أنَّ الواجِبَ النِّيَّةُ، وعليها الاعتمادُ، واللَّفْظُ لا عبرةَ به، فلم يُؤَثِّرْ، كما لا يُؤَثِّرُ اختلافُ النيَّةِ فيما يُعْتَبَرُ له اللَّفْظُ دون النِّيَّةِ (67) .

المَطْلَبُ السابعُ: نسيانُ ما أحرَمَ به

مَنْ أحرَمَ بشيءٍ مُعَيَّنٍ، ثم نَسِيَ ما أحرَمَ به؛ فإنَّه يَلْزَمُه حجٌّ وعُمْرَةٌ، ويَعْمَل عَمَلَ القارِن، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (68) ، والمالِكِيَّة (69) ، والشَّافِعِيَّة (70) .

وذلك للآتي:

أوَّلًا: أنَّه تلبَّسَ بالإحرامِ يقينًا فلا يتحَلَّلُ إلا بيقينِ الإتيانِ بالمشروعِ فيه (71) .

ثانيًا: أنَّه أحوَطُ؛ لاشتمالِه على النُّسُكَينِ، فيتحَقَّقُ بالإتيانِ بالنُّسُكينِ الخروجُ عمَّا شَرَعَ فيه، فتَبْرَأُ ذِمَّتُه (72) .

المَطْلَب الثامن: الإحرامُ بما أحرَمَ به فلانٌ:

مَن نوى الإحرامَ بما أحْرَمَ به فلانٌ؛ انعقَدَ إحرامُه بِمِثْلِه، فإن كان لا يَعْلَمُ ما أحرَمَ به؛ فإنَّه يَقَعُ مُطْلَقًا ويَصْرِفُه إلى ما يشاء؛ نصَّ على هذا الجُمْهورُ: المالِكِيَّة (73) ، والشَّافِعِيَّة (74) ، والحَنابِلَة (75) .

الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:

1- عن جابرِ بن عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((قَدِمَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه، بِسعايَتِه، قال له النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم: بمَ أهْلَلْتَ يا عليُّ؟ قال: بما أهَلَّ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، قال: فأَهْدِ، وامكُثْ حرامًا كما أنت)) (76) .

2- عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قَدِمْتُ على رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم وهو مُنِيخٌ بالبَطْحاءِ، فقال لي: أحَجَجْتَ؟، فقُلْتُ: نعم، فقال: بمَ أهْلَلْتَ؟، قال: قُلْتُ: لبَّيْكَ بإهلالٍ كإهلالِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، قال: فقد أحسَنْتَ، طُفْ بالبَيْتِ وبالصَّفا والمروة، وأَحِلَّ)) (77) .

ثانيًا: وله أن يَصْرِفَه إلى ما شاء؛ لأنَّه إن صَرَفَه إلى عُمْرَةٍ، وكان نُسُكُ فلانٍ عُمْرَةً، فقد أصاب، وإن كان حجًّا مُفْرَدًا أو قِرانًا فله فَسْخُهُما إلى العُمْرَةِ، وإن صَرَفَه إلى القِرانِ، وكان نُسُكُ فلانٍ قرانًا، فقد أصاب، وإن كان عُمْرَةً، فإدخالُ الحَجِّ على العُمْرَةِ جائزٌ قبل الطواف، فيصير قارنًا، وإن كان مُفْرِدًا، لغا إحرامُه بالعُمْرَة، وصَحَّ بالحَجِّ، وسقط فَرْضُه، وإن صَرَفَه إلى الإفرادِ، وكان مُفْرِدًا، فقد أصاب، وإن كان مُتَمَتِّعًا، فقد أدخَلَ الحَجَّ على العُمْرَة، وصار قارنًا في الحُكْم، وفيما بينه وبينَ الله تعالى، وهو يَظُنُّ أنَّه مُفْرِدٌ، وإن كان قارنًا فكذلك (78) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 14-07-2021   #18



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ ساعة واحدة (12:25 AM)
آبدآعاتي » 55,451
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي متواجد حالياً

افتراضي



الإفرادُ بالحَجِّ: أن يُحْرِمَ بالحَجِّ مُفْرَدًا، فيقول: «لبيَّكَ اللهُمَّ حَجًّا»، ثم يمضي في عَمَلِ حَجِّه حتى يُتِمَّه، فليس عليه إلَّا طوافٌ واحِدٌ، وهو طوافُ الإفاضةِ (1) ، وليس عليه إلَّا سَعْيٌ واحد، وهو سعيُ الحَجِّ، ولا يَحِلُّ إلَّا يوْمَ النَّحْرِ، وليس عليه دَمٌ (2) ، وإن كان يُسْتَحَبُّ له ذلك (3) .

المَطْلَب الأوَّل: تعريفُ القِرانِ
القِرانُ: هو أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ والحَجِّ معًا في نُسُكٍ واحدٍ، فيقول: لبَّيْكَ اللهم عُمْرَةً في حَجَّةٍ (1) .
المَطْلَب الثَّاني: إطلاقُ التمَتُّعِ على القِرانِ
يُطلَقُ التمتُّعُ على القِرانِ في عُرْفِ السَّلَفِ؛ قرَّرَ ذلك ابنُ عَبْدِ البَرِّ (2) ، والنَّوَوِيُّ (3) ، وابنُ تيميَّة (4) ، وابنُ حَجَرٍ (5) ، والكَمالُ ابنُ الهمامِ (6) ، والشِّنْقيطيُّ (7) ، وغيرُهم (8) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قال الله عَزَّ وجَلَّ: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[البقرة: 196].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ القارِنَ متَمَتِّعٌ بجَمْعِ النُّسُكَينِ في نُسُكٍ واحدٍ، ومتمَتِّعٌ بسُقوطِ أحَدِ السَّفَرينِ عنه، فلم يُحْرِمْ لكلِّ نُسُكٍ مِن ميقاتِه، فيَدْخل بذلك في عمومِ الآيَةِ في مُسَمَّى التمتُّعِ (9) .
ثانيًا: إطلاقُ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللهُ عنهم التمَتُّعَ على نُسُكِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، وإنَّما كان نُسُكُه القِرانَ (10) :
1- عن عِمْرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((تمتَّعَ نَبِيُّ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم وتمتَّعْنا معه)) (11) .
2- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((تمتَّعَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم في حَجَّةِ الوداعِ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ)) (12) .
3- عن سعيدِ بنِ المسيِّب قال: ((اختلفَ عليٌّ وعثمانُ رَضِيَ اللهُ عنهما وهما بعُسْفانَ في المُتعَة، فقال عليٌّ: ما تريدُ إلَّا أن تنهى عن أمْرٍ فَعَلَه النبي صلَّى الله عليه وسَلَّم، فلمَّا رأى ذلك عليٌّ أهَلَّ بهما جميعًا)) (13) .
ثالثًا: أنَّ كِلا النُّسُكَينِ فيه تمتُّعٌ لغةً; لأنَّ التمتُّعَ مِن المتاعِ أو المُتْعَة، وهو الانتفاعُ أو النَّفْعُ، وكلٌّ مِنَ القارِنِ والمتمَتِّع، انتفَعَ بإسقاطِ أحَدِ السَّفَرينِ، وانتَفَعَ القارِنُ باندراجِ أعمالِ العُمْرَةِ في الحَجِّ (14) .
المَطْلَب الثَّالِث: صُوَرُ القِرانِ:
للقِرانِ ثَلاثُ صُوَرٍ:
الصورةُ الأولى: صورةُ القِرانِ الأَصْلِيَّةُ:
أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ والحَجِّ معًا، فيَجْمَع بينهما في إحرامِه، فيقول: لبَّيْكَ عُمْرَةً وحجًّا، أو لبَّيْك حجًّا وعُمْرَةً (15) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم جاءه جبريلُ- عليه السلام- وقال: ((صَلِّ في هذا الوادي المُبارَكِ، وقل: عُمْرَةً في حَجَّةٍ، أو قال: عُمْرَةً وحَجَّةً)) (16) .
2- عن عائشةَ- رَضِيَ اللهُ عنها- قالت: ((فمِنَّا مَن أهَلَّ بعُمْرَةٍ، ومِنَّا مَن أهَلَّ بحَجة، ومِنَّا مَن أهَلَّ بحَجٍّ وعُمْرَةٍ)) (17) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على جوازِ هذه الصُّورَةِ ابنُ عَبْدِ البَرِّ (18) والمُباركفوريُّ (19) .
الصُّورة الثَّانيةُ: إدخالُ الحَجِّ على العُمْرَةِ:
أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ، ثم يُدخِلَ عليها الحَجَّ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((خَرَجْنا مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم لا نذْكُرُ إلَّا الحَجَّ، فلمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ، فدخل عليَّ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم وأنا أبكي، فقال: ما يُبْكِيكِ؟ قُلْتُ: لوَدِدْتُ- واللهِ- أنِّي لم أحُجَّ العامَ. قال: لعَلَّكِ نَفِسْتِ؟ قُلْتُ: نعم. قال: فإنَّ ذلكِ شَيءٌ كَتَبَه اللهُ على بناتِ آدَمَ، فافْعَلِي ما يفْعَلُ الحاجُّ، غيرَ أن لا تَطُوفي بالبَيْتِ حتَّى تَطْهُري)) (20) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم جوَّز لعائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها إدخالَ الحَجِّ على العُمْرَةِ (21) .
2- عن نافعٍ: ((أنَّ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أراد الحَجَّ عام نزَلَ الحَجَّاجُ بابنِ الزُّبيرِ، فقيل له: إنَّ النَّاسَ كائِنٌ بينهم قتالٌ، وإنَّا نخاف أن يَصُدُّوك، فقال: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ [الأحزاب: 21] إذًا أصنَعَ كما صَنَعَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم، إنِّي أُشْهِدُكم أنِّي قد أوجَبْتُ عُمْرَةً. ثم خرج حتى إذا كان بظَاهِرِ البَيداءِ، قال: ما شأنُ الحَجِّ والعُمْرَةِ إلا واحِدٌ، أُشْهِدُكم أنِّي قد أوجَبْتُ حجًّا مع عُمْرَتي. وأَهْدَى هديًا اشتراه بقُدَيْدٍ ولم يَزِدْ على ذلك، فلم يَنْحَرْ، ولم يَحِلَّ من شيءٍ حَرُمَ منه، ولم يَحْلِقْ ولم يُقَصِّرْ حتى كان يومُ النَّحْرِ، فنَحَرَ وحَلَقَ، ورأى أنْ قد قَضى طوافَ الحَجِّ والعُمْرَةِ بطوافِه الأَوَّل. وقال ابنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: كذلك فَعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم)) (22) .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على جوازِ إدخالِ الحَجِّ على العُمْرَة (23) : ابنُ المُنْذِر (24) ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ (25) ، وابنُ قُدامة (26) ، وابنُ أخيه ابنُ أبي عُمَر (27) ، والقُرطبيُّ (28) ، والرَّمليُّ (29) .
مَسْألةٌ:
يُشْتَرَطُ في إدخالِ الحَجِّ على العُمْرَة أن يكون قبل الطَّوافِ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة (30) ، والحَنابِلَة (31) ، وهو قَوْلُ أشهَبَ من المالِكِيَّةِ (32) ، واختارَه ابنُ عبدِ البَرِّ (33) ؛ وذلك لأنَّه إذا طاف فيكون حينئذٍ قد اشتغَلَ بمعظَمِ أعمالِ العُمْرَةِ، وشُرِعَ في سبَبِ التحَلُّلِ، ففات بذلك إدخالُ الحَجِّ على العُمْرَةِ (34) .
الصورة الثَّالِثة:إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ
اختلف أَهْلُ العِلْم في حُكْمِ إدخالِ العُمْرَةِ على الحَجِّ، وذلك بأنْ يُحْرِمَ بالحَجِّ مُفْرِدًا، ثمَّ يُدْخِلَ عليها العُمْرَةَ ليكون قارنًا، وذلك على قولينِ:
القول الأوّل: لا يصِحُّ إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ، فإن فعل لم يَلْزَمْه، ويتمادى على حَجِّه مفرِدًا، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّة (35) ، والشَّافِعِيَّة- في الأصَحِّ (36) - والحَنابِلَة (37) ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف (38) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ الأنصاريِّ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه حَجَّ مع رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم عام ساقَ الهَدْيَ معه، وقد أهلُّوا بالحَجِّ مُفْرَدًا، فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: أحِلُّوا من إحرامِكم، فطوفوا بالبَيتِ وبَينَ الصَّفا والمروةِ، وقَصِّروا، وأقيموا حَلالًا، حتى إذا كان يومُ التَّرويةِ فأَهِلُّوا بالحَجِّ، واجعلوا التي قَدَّمْتُم بها مُتعةً)) (39) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ أَمْرَهم بفَسْخِ الحَجِّ إلى عُمْرَة إنَّما كان بغَرَضِ إعلامِهم بجوازِ العُمْرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ؛ لإبطالِ ما كانوا عليه في الجاهليَّة مِن عَدَمِ الجوازِ، فلو كان يجوزُ إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ لأَمَرَهم بذلك، ولَمَا احتاجَ أن يأمُرَهم بفَسْخِ الحَجِّ (40) .
ثانيًا: أنَّ أفعالَ العُمْرَةِ من الطَّوافِ والسعيِ والحَلْقِ، استُحِقَّتْ بالإحرامِ بالحَجِّ، فلم يبقَ في إدخالِ الإحرامِ بها فائدة، بخلاف العكس من إدخال الحَجِّ على العُمْرَة، فإنَّه يستفيدُ به الوقوفَ والرَّميَ والمَبِيتَ (41) .
ثالثًا: أنَّ التداخُلَ على خلافِ الأصلِ، ولا يُصارُ إليه إلَّا بدليلٍ، لاسيما أنَّ فيه إدخالَ الأصغرِ على الأكبرِ، وهو لا يصِحُّ (42) .
رابعًا: أنَّ العُمْرَة أضعَفُ من الحَجِّ، فلم يَجُزْ أن تُزاحِمَ ما هو أقوى منها بالدُّخولِ عليها، وجاز للحَجِّ مُزاحَمَتُها؛ لأنَّه أقوى منها (43) .
القول الثاني: يجوزُ إدخالُ العُمْرَةِ على الحَجِّ، ويكون قارنًا، وهذا مَذْهَبُ الحَنَفيَّةِ (44) ، وهو قولُ الشَّافعيِّ في القديمُ (45) ، واللَّخمي من المالِكِيَّة (46) ، وبه قال عطاءٌ، والأوزاعيُّ (47) ، وقوَّاه ابنُ عُثيمين (48) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أهَلَّ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم بالحَجِّ، ثم جاءه جبريلُ عليه السَّلامُ، وقال: صلِّ في هذا الوادي المُبارَك، وقل: عُمْرَةً في حجَّةٍ، أو عُمْرَةً وحَجَّةً)) (49) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أُمِرَ أن يُدخِلَ العُمْرَةَ على الحَجِّ، وهذا يدلُّ على جوازِ إدخالِ العُمْرَةِ على الحَجِّ (50) .
2- عن جابرٍ رَضِيَ الله عنه قال: ((لو أنِّي استقبلْتُ من أمري ما استدبَرْتُ، لم أسُقِ الهديَ، وجعلتُها عمرةً. فمن كان منكم ليس معه هَدْيٌ فليُحِلَّ. وليَجْعلْها عُمرةً. فقام سراقةُ بنُ مالكِ بنِ جُعشمٍ، فقال : يا رسولَ اللهِ ! ألِعَامِنا هذا أم لأبدٍ؟ فشبَّك رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أصابعَه واحدةً في الأخرى. وقال دخلتِ العمرةُ في الحجِّ مرتَين، لا بل لأبدِ أبدٍ)) (51) .
3- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلم: ((هذه عمرةٌ استمتَعْنا بها، فمَن لم يكن عنده الهَدْيُ، فليُحِلَّ الحِلَّ كُلَّه؛ فإنَّ العُمرةَ قد دخَلَت في الحَجِّ إلى يومِ القيامةِ)) (52) .
ثالثًا: أنَّه يستفيدُ بذلك أن يأتيَ بنُسُكَينِ بَدَلَ نُسُكٍ واحدٍ (53) .
رابعًا: قياسًا على إدخالِ الحَجِّ على العُمْرَةِ؛ لأنَّه أحَدُ النُّسُكينِ (54) .
المَطْلَب الرَّابِع: أعمالُ القارِن
الفرع الأوَّل: أعمالُ القارِن
عَمَلُ القارِنِ والمُفْرِدِ واحِدٌ؛ فالقارِنُ يكفيه إحرامٌ واحِدٌ، وطوافٌ واحِدٌ، وسعيٌ واحِدٌ، ولا يَحِلُّ إلَّا يومَ النَّحْرِ، ويقتَصِرُ على أفعالِ الحَجِّ، وتندرج أفعالُ العُمْرَةِ كلُّها في أفعالِ الحَجِّ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ من: المالِكِيَّة (55) ، والشَّافِعِيَّة (56) ، والحَنابِلَة (57) ، وبه قال أكثَرُ السَّلَفِ (58) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن جابرِ بنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((لم يَطُفِ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم ولا أصحابُه بين الصَّفا والمروةِ إلَّا طَوافًا واحِدًا)) (59) .
2- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((وأمَّا الذين جمَعوا الحَجّ والعُمْرَة فإنَّما طافوا طوافًا واحدًا)) (60) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الحديثَ نَصٌّ صريحٌ على اكتفاءِ القارِنِ بطوافٍ واحدٍ لحَجِّه وعُمْرَتِه (61) .
3- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: أنَّها أهَلَّت بعُمْرَةٍ، فقَدِمَتْ ولم تَطُفْ بالبيتِ حتى حاضت، فنَسَكَت المناسِكَ كُلَّها، وقد أهلَّتْ بالحَجِّ، فقال لها النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم: ((يَسَعُكِ طوافُكِ لحَجِّكِ وعُمْرَتِكِ)) (62) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ هذا الحديثَ الصَّحيحَ صريحٌ في أنَّ القارِنَ يكفيه لحَجِّه وعُمْرَتِه طوافٌ واحِدٌ وسعيٌ واحدٌ (63) .
4- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال: ((دخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ؛ مَرَّتينِ)) (64) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ تصريحَه صلَّى الله عليه وسَلَّم بدُخولِها فيه؛ يدلُّ على دخولِ أعمالِها في أعمالِه حالةَ القِرانِ (65) .
5- عن نافعٍ: ((أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبدِ الله، وسالمَ بنَ عبدِ الله، كلَّمَا عبدَ اللهِ حين نزل الحجَّاجُ لقتالِ ابنِ الزُّبيرِ، قالا: لا يضُرُّك ألَّا تحُجَّ العامَ؛ فإنَّا نخشى أن يكونَ بين النَّاسِ قتِالٌ يُحالُ بينك وبين البَيتِ، قال: فإنْ حِيلَ بيني وبينه، فعَلْتُ كما فعل رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم وأنا معه، حين حالت كفَّارُ قُريشٍ بينه وبين البيتِ، أُشهِدُكم أنِّي قد أوجبتُ عُمرةً، فانطلق حتى أتى ذا الحُلَيفةِ فلبَّى بالعمرةِ، ثم قال: إنْ خُلِّيَ سبيلي قضيتُ عُمرَتي، وإن حيلَ بيني وبينه فعَلْتُ كما فعلَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم وأنا معه، ثم تلا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ الأحزاب: 21، ثم سار حتى إذا كان بظَهرِ البَيداءِ، قال: ما أمْرُهما إلَّا واحِدٌ، إن حيلَ بيني وبين العُمرةِ حيل بيني وبين الحَجِّ، أُشهِدُكم أنِّي قد أوجَبتُ حَجَّةً مع عمرةٍ، فانطلق حتى ابتاع بقُدَيدٍ هَديًا، ثم طاف لهما طوافًا واحدًا بالبيتِ وبين الصَّفا والمروةِ، ثم لم يحِلَّ منهما حتى حلَّ منهما بحَجَّةٍ يومَ النَّحرِ)) (66) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ في هذه الرِّوايةِ التَّصريحَ مِنِ ابنِ عُمَرَ باكتفاءِ القارِنِ بطوافٍ واحدٍ، وهو الذي طافَه يومَ النَّحْرِ للإفاضةِ، وأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم كذلك فَعَلَ (67) .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن سَلَمَةَ بنِ كُهَيلٍ قال: (حلَفَ طاوس: ما طاف أحدٌ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لحَجِّه وعُمْرَتِه إلَّا طوافًا واحدًا) (68) .
الفرع الثَّاني: وجوبُ الهَدْيِ على القارِنِ
يجِبُ الهَدْيُ على القارِن (69) إذا لم يَكُنْ مِن حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة (70) ، والمالِكِيَّة (71) ، والشَّافِعِيَّة (72) ، والحَنابِلَة (73) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قولُه تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ[البقرة: 196].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أ- أنَّ القارِنَ متَمَتِّعٌ بالعُمْرَةِ إلى الحَجِّ، فهو داخِلٌ في مسمَّى التمتُّعِ في عُرْفِ الصَّحابَةِ رَضِيَ اللهُ عنهم؛ يدلُّ على ذلك ما يلي:
1- عن مروان بن الحكم، قال: (شهدت عثمان، وعليا رضي الله عنهما وعثمان «ينهى عن المتعة، وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما، لبيك بعمرة وحجة، قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد) (74) .
2- عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ، قال: ((اختلف عليٌّ وعثمانُ رَضِيَ اللهُ عنهما وهما بعُسْفانَ في المُتعَةِ، فقال عليٌّ: ما تريدُ إلَّا أن تنهى عن أمْرٍ فَعَلَه رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم، فلمَّا رأى ذلك عليٌّ، أهلَّ بهما جميعًا)) (75) .
3- عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((تمتَّعَ نبيُّ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم وتَمَتَّعْنا معه)) (76) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه وَصَفَ نُسُكَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم بالتمتُّعِ مع كونِه صلَّى الله عليه وسَلَّم كان قارنًا (77) .
ب- دلَّ ظاهِرُ الآيةِ على أنَّ من تمتَّعَ فعليه الهَدْي إذا لم يكُنْ مِن حاضِري المسجِدِ؛ فإنْ كان فلا دَمَ (78) .
ثانيًا: أنَّ الهَدْيَ إذا كان واجبًا على المتمَتِّعِ بنَصِّ القرآنِ والسنَّةِ والإجماعِ، فإنَّ القارِنَ أَوْلى لأمرينِ:
الأوَّل: أنَّ فِعْلَ المتَمَتِّع أكثَرُ مِن فِعْلِ القارِنِ، فإذا لَزِمَه الدَّمُ فالقارِنُ أَوْلَى (79) .
الثَّاني: أنَّه إذا وجب على المُتَمَتِّع لأنَّه جمَعَ بين النُّسُكينِ في وقتِ أحدِهما؛ فلَأَنْ يَجِبَ على القارِنِ- وقد جمَعَ بينهما في إحرامٍ واحِدٍ- أَوْلَى، وقد اندرجَتْ جميعُ أفعالِ العُمْرَةِ في أفعالِ الحَجِّ (


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 14-07-2021   #19



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ ساعة واحدة (12:25 AM)
آبدآعاتي » 55,451
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي متواجد حالياً

افتراضي



المَطْلَب الأوَّل: تعريفُ التمَتُّعِ
التمَتُّعُ هو أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ، ثم يَحِلَّ منها، ثم يُحْرِمَ بالحَجِّ مِن عامِه (1) .
المَطْلَب الثَّاني: سبَبُ تَسْمِيَةِ النُّسُك بالتمتُّع
ذكَرَ أَهْلُ العِلْم أسبابًا لتسميةِ نُسُك التمتُّع بهذا الاسم؛ أشهَرُهما سببانِ (2) :
السببُ الأوَّل: أنَّ المتمَتِّعَ يتمَتَّعُ بإسقاطِ أحَدَ السَّفَرينِ عنه، فشَأْنُ كلِّ واحدٍ من النُّسُكين أن يُحْرِمَ به من الميقاتِ، وأن يَرْحَل إليه مِن قُطْرِه، فإذا تمتَّعَ بالنُّسُكين في سَفْرَةٍ واحدةٍ، فإنَّه يكون قد سقط أحدُهما، فجعل الشَّرعُ الدمَ جابِرًا لِمَا فاته، ولذلك وجب الدَّمُ أيضًا على القارِنِ، وكلٌّ يُوصَف بالتمتُّع في عُرْفِ الصَّحابَة لهذا المعنى، ولذلك أيضًا لم يَجِبِ الدَّمُ على المكِّيِّ مُتَمتِّعًا كان أو قارنًا؛ لأنَّه ليس مِن شأنِه الميقاتُ ولا السَّفَرُ.
السبب الثَّاني: أنَّ المتمَتِّعَ يتمتَّعُ بين العُمْرَةِ والحَجِّ بالنِّساءِ والطِّيبِ، وبكلِّ ما لا يجوزُ للمُحْرِم فِعْلُه مِن وَقْتِ حِلِّه في العُمْرَةِ إلى وقت الحَجِّ، وهذا يدلُّ عليه الغايةُ في قَوْلِه تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ[البقرة: 196]؛ فإنَّ ذلك يدلُّ على أنَّ ثَمَّةَ تمتُّعًا بين العُمْرَةِ والحَجِّ، ويدلُّ عليه أيضًا لفظُ التمتُّعِ؛ فإنَّه في اللغةِ بمعنى التلذُّذِ والانتفاعِ بالشَّيءِ.
المَطْلَب الثَّالِث: صُوَرُ التمتُّعِ
الفرع الأوَّل: الصُّورةُ الأصليَّةُ للتمتُّعِ
أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ، ثم يُحْرِمَ بالحَجِّ بعد فراغِه من العُمْرَةِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنْذِر (3) ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ (4) ، والقرطبيُّ (5) .
الفرع الثَّاني: الصورةُ الطَّارِئَةُ (فَسْخُ الحَجِّ إلى عُمْرَةٍ)
أن يُحْرِمَ بالحَجِّ، ثم قبل طوافِه، يفسَخُ حَجَّه إلى عُمْرَةٍ، فإذا فرغ من العُمْرَةِ وحَلَّ منها، أحرَمَ بالحَجِّ (6) ، وهذه الصورةُ تَصِحُّ عند الحَنابِلَة (7) ، والظَّاهِريَّةِ (8) ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف (9) ، واختارَه ابنُ تيميَّة (10) ، وابنُ القَيِّمِ (11) ، والشِّنْقيطيُّ (12) ، وابنُ باز (13) ، وابنُ عُثيمين (14) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((كانوا يَرَوْنَ العُمْرَةَ في أشهُرِ الحَجِّ مِن أفجَرِ الفُجورِ في الأرضِ، ويجعلون المُحَرَّم صَفَرًا، ويقولون: إذا بَرَأَ الدَّبَر، وعَفا الأَثَر، وانسلَخَ صَفَر؛ حَلَّتِ العُمْرَةُ لِمَنِ اعتَمَر، فقَدِمَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم وأصحابُه صَبيحةَ رابعةٍ مُهِلِّينَ بالحَجِّ، فأمَرَهم أن يجعلوها عُمْرَةً، فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، أيُّ الحِلِّ؟ قال: الحِلُّ كُلُّه)) (15) .
2- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم لأصحابِه: ((اجعلوها عُمْرَةً، فأحَلَّ النَّاسُ إلَّا مَن كان معه الهَدْيُ)) (16) .
3- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، عَنِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم أنَّه قال: ((لو أنِّي استقْبَلْتُ مِن أَمْري ما استَدْبَرْتُ لم أَسُقِ الهَدْيَ، وجَعَلْتُها عُمْرَةً، فمن كان منكم ليس معه هدْيٌ فليُحِلَّ، ولْيَجْعَلْها عُمْرَةً، فقام سُراقَةُ بنُ مالكِ بنِ جَعْشَم، فقال: يا رَسولَ الله، أَلِعامِنا هذا أم لأَبدٍ؟ فشَبَّكَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم أصابِعَه واحدةً في الأُخْرى، وقال: دَخَلَتِ العُمْرَةُ في الحَجِّ- مَرَّتينِ- لا، بل لأبدٍ أبدٍ)) (17) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم نصَّ على أنَّ هذه العُمْرَةَ التي وقع السُّؤالُ عنها، وكانت عُمْرَة فَسْخ، هي لأبَدِ الأَبَدِ، لا تختصُّ بقَرْنٍ دون قَرْنٍ (18) .
ثانيًا: أنَّ فَسْخَ الحَجِّ إلى عُمْرَةٍ ليتمَتَّعَ بها؛ هو من بابِ الانتقالِ مِن الأَدْنى إلى الأَعْلى، وهو جائزٌ، وقد أمَرَ النبيُّ صلَّى الله عليه وسَلَّم مَن نَذَرَ أن يصلِّيَ ركعتينِ في بيت المَقْدِس أن يُصَلِّيَهما في الحَرَم، فعن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، ((أنَّ رجلًا قام يومَ الفتحِ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي نَذَرْتُ لله إن فتَحَ اللهُ عليك مَكَّةَ، أن أصَلِّيَ في بيت المقْدِسِ ركعتينِ، قال: صلِّ هاهنا، ثم أعاد عليه، فقال: صلِّ هاهنا، ثم أعاد عليه، فقال: شأنُكَ إِذَن)) (19) .
المَطْلَب الرَّابِع: شُروطُ المُتَمَتِّع
الفرع الأوَّل: ما يُشتَرَط للتمَتُّعِ
المسألةُ الأولى: الإحرامُ بالعُمْرَةِ في أشْهُرِ الحَجِّ
يُشتَرَط للمُتمتِّعِ أن يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ في أشهُرِ الحَجِّ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزْم (20) ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ (21) ، وابنُ قُدامة (22) ، وابنُ أخيه ابنُ أبي عُمَرَ (23) .
ثانيًا: أنَّ شُهورَ الحَجِّ أحَقُّ بالحَجِّ من العُمْرَةِ؛ لأنَّ العُمْرَةَ جائزةٌ في السَّنَةِ كُلِّها، والحَجَّ إنَّما موضِعُه شهورٌ معلومةٌ، فإذا جعل أحدٌ العُمْرَةَ في أشهُرِ الحَجِّ ولم يأتِ في ذلك العامِ بِحَجٍّ، فقد جعلها في موضعٍ كان الحَجُّ أَوْلَى به (24) .
ثالثًا: أنَّه لم يَجْمَع بين النُّسُكين في أشهُرِ الحَجِّ، فلم تحصُلْ صورةُ التمَتُّع، فهو كالمُفْرِد (25) .
المسألة الثَّانية: أنْ يحُجَّ مِن عامِه
أن يُحْرِمَ بالحَجِّ في عامِه، فإنِ اعتَمَرَ في أشهُرِ الحَجِّ فلم يحُجَّ ذلك العامَ، بل حَجَّ في العامِ القابِلِ؛ فليس بمتمَتِّع.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قال اللهُ تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ[البقرة: 196].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أن هذا يقتضي الموالاةَ بين العُمْرَةِ والحَجِّ (26) .
ثانيًا: عن سعيدِ بنِ المسيب قال: ((كان أصحابُ رسولِ اللهِ صلي الله عليه وسلم يَعتَمِرونَ في أشهُرِ الحَجِّ، فإذا لم يحُجُّوا مِن عامِهم ذلك لم يَهْدُوا)) (27) .
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزْم (28) ، وابنُ قُدامة (29) .
رابعًا: أنَّهم إذا أجمعوا على أنَّ مَنِ اعتمَرَ في غيرِ أشْهُرِ الحَجِّ ثم حجَّ مِن عامِه، فليس بمتمَتِّع؛ فهذا أَوْلى؛ لأنَّ التباعُدَ بينهما أكثَرُ (30) .
المسألة الثَّالِثة: عَدَمُ السَّفَرِ
يُشتَرَطُ للمتمَتِّع ألَّا يسافِرَ بين العُمْرَةِ والحَجِّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة (31) ، والمالِكِيَّة (32) ، والشَّافِعِيَّة (33) ، والحَنابِلَة (34) ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف (35) ، وهو قولُ عامَّةِ أَهْلِ العِلْمِ (36) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ [البقرة: 196].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه لا فَرْقَ بين حاضري المسجِدِ الحرامِ في عدم وُجوبِ الدَّمِ عليهم، وبين الآفاقِيِّينَ في وجوبِ الدَّمِ عليهم، إلا أنَّ الآفاقيينَ تَرَفَّهوا بإسقاطِ أحَدِ السَّفَرينِ عنهم، وإذا كان الأمرُ كذلك، فإذا سافروا بين الحَجِّ والعُمْرَةِ فلا يكونون قد ترفَّهوا بتَرْك أحَدِ السَّفَرينِ، فزال عنهم اسمُ التمتُّعِ وسَبَبُه (37) .
المسألة الرَّابِعة: نِيَّةُ المُتمَتِّعِ في ابتداءِ العُمْرَةِ أو في أثنائِها
اختلف أَهْلُ العِلْم في اشتراطِ نِيَّة المُتَمَتِّع في ابتداءِ العُمْرَةِ أو في أثنائِها على قولين:
القول الأوّل: لا تُشتَرَط نيَّةُ التمتُّعِ، وهو مَذْهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (38) ، والمالِكِيَّة (39) ، والشَّافِعِيَّة- في الأصحِّ (40) - واختارَه ابنُ قُدامة مِنَ الحَنابِلَة (41) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ:
قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ[البقرة: 196].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
عمومُ الآية، فإنَّه لم يُشتَرَط فيها نيَّةُ التمتُّع، وتخصيصُه بها هو تخصيصٌ للقرآنِ بغير دليلٍ (42) .
ثانيًا: أنَّه لا يُحتاجُ إلى النيَّةِ؛ لأنَّ الدَّمَ يتعلَّقُ بترك الإحرامِ بالحَجِّ من الميقاتِ، وذلك يوجَدُ من غيرِ نِيَّةٍ (43) .
القول الثاني: يُشتَرَطُ نيَّةُ التمتُّعِ (44) ، وهذا مَذْهَبُ الحَنابِلَة (45) ، ووجهٌ للشافِعِيَّة (46) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (47) ؛ وذلك لأنَّه جمَعَ بين عبادتينِ في وقتِ إحداهما، فافتقَرَ إلى نيَّة الجمعِ؛ كالجَمْعِ بين الصَّلاتينِ (48) .
الفرع الثَّاني: ما لا يُشتَرَط للتمتُّع
المسألة الأولى: كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ
لا يُشتَرَط كونُ الحَجِّ والعُمْرَةِ عن شخصٍ واحدٍ (49) ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة: الحَنَفيَّة (50) ، والمالِكِيَّة (51) ، والشَّافِعِيَّة (52) ، والحَنابِلَة (53) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قال تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ[البقرة: 196].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ ظاهِرَ الآيةِ أنَّه لا يُعتَبَر وقوعُ النُّسُكينِ عن واحدٍ (54) .
ثانيًا: أنَّ مؤدِّيَ النُّسُكينِ شَخْصٌ واحدٌ (55) .
المسألة الثَّانية: تمَتُّعُ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
لحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ التمتُّعُ والقِرانُ، مِثْلُهم مِثْلُ الآفاقيِّ، لكِنْ يَسْقُطُ عنهم الدّمُ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: المالِكِيَّة (56) ، والشَّافِعِيَّة (57) ، والحَنابِلَة (58) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قال اللهُ تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ[البقرة: 196].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الآيةَ أثبتَتِ التمتُّعَ لحاضري المسجِدِ الحرامِ، وإنَّما نَفَتْ وُجوبَ الدَّمِ عليهم (59) .
ثانيًا: أنَّ حقيقةَ التمتُّعِ والقِرانِ موجودةٌ في حاضري المسجِدِ الحرامِ، كالآفاقيِّينَ، ولا فَرْقَ، وإنَّما يقع الخلافُ بينهم في وجوبِ الدَّمِ على الآفاقيِّينَ دون حاضِرِي المسجِدِ الحرام؛ بسبب ما حصل للآفاقِيِّينَ من الترفُّه بسقُوطِ أحَدِ السَّفَرينِ عنهم (60) .
ثالثًا: أنَّ ما كان من النُّسُك قُرْبةً وطاعةً في حَقِّ غيرِ حاضِرِي المسجدِ الحرامِ، كان قُربةً وطاعةً في حَقِّ حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ؛ كالإفرادِ (61) .
المسألة الثَّالِثة: المقصودُ بحاضِرِي المسجِدِ الحرامِ
اختلف الفُقَهاءُ في حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ الذين لا يجب عليهم دَمُ التمتُّعِ والقِرانِ إلى أقوالٍ؛ منها:
القول الأوّل: حاضِرُو المسجِدِ الحرامِ هم أهلُ مَكَّةَ، وأهْلُ الحَرَمِ، ومن كان مِنَ الحَرَمِ دون مسافَةِ القَصْرِ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة (62) ، والحَنابِلَة (63) ، واختاره الطَّبريُّ (64) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الشَّارِعَ حَدَّ الحاضِرَ بدون مسافَةِ القَصْرِ، بنفي أحكامِ المسافرينَ عنه، فالاعتبارُ به أَوْلى من الاعتبارِ بالنُّسُك؛ لوجودِ لَفْظِ الحضورِ في الآيَةِ (65) .
ثانيًا: أنَّ حاضِرَ الشَّيءِ مَن دنا منه، ومَن دونَ مسافَةِ القَصْرِ قريبٌ في حُكْمِ الحاضِرِ؛ بدليل أنَّه إذا قَصَدَه لا يترخَّصُ رُخَصَ السَّفَر، فيكون مِن حاضِرِيه (66) .
القول الثاني: هُم أهْلُ الحَرَم، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَف (67) وقَدَّمَه صاحِبُ الفُروعِ (68) واستظهَرَه ابنُ حَجَرٍ (69) ، وأفتت به اللَّجْنَة الدَّائِمَة (70) واختارَه ابنُ عُثيمين (71) .
الدَّليلُ مِنَ الآثارِ:
قال ابنُ عباسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ[البقرة: 196] هم أهْلُ الحَرَمِ (72) .
المَطْلَب الخامس: أعمالُ المُتَمَتِّع
الفرع الأوَّل: طوافُ المتمَتِّع وسَعْيُه
يجبُ على المتمَتِّع طوافان وسَعيانِ، فيبدأ أوَّلًا بعُمْرَةٍ تامَّةٍ: فيطوف ويسعى، ثم يحلِقُ أو يُقَصِّر، ويتحلَّل منها، ثم يُحْرِم بالحَجِّ، ويأتي بطوافٍ للحَجِّ وسَعْيٍ له، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَة: الحَنَفيَّة (73) ، والمالِكِيَّة (74) ، والشَّافِعِيَّة (75) ، والحَنابِلَة (76) ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف (77) ، وحُكِيَ الإجماعُ على أنَّ المتمتِّعَ عليه طوافان: طوافٌ لِعُمْرَتِه، وطوافٌ لحَجِّه (78) .
الأدلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((فطاف الذين كانوا أهلُّوا بالعُمْرَةِ بالبيتِ وبين الصَّفا والمروة، ثم حَلُّوا، ثم طافوا طوافًا واحدا بعد أن رَجَعوا مِن مِنًى، وأمَّا الذين جمعوا الحَجَّ والعُمْرَةَ فإنَّما طافوا طوافًا واحدًا)) (79) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه يدلُّ على الفَرْقِ بين القارِنِ والمتمَتِّع، وأنَّ القارِنَ يفعَلُ كفِعْلِ المُفرِدِ والمتمَتِّع؛ يطوف لعُمْرَتِه ويطوفُ لحَجِّه (80) .
2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه سُئِلَ عن متعةِ الحَجِّ، فقال: أهَلَّ المهاجرونَ والأنصارُ وأزواجُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم في حَجَّةِ الوداع وأهْلَلْنا، فلمَّا قَدِمْنا مَكَّةَ، قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم: اجعلوا إهلالَكم بالحَجِّ عُمْرَةً إلَّا من قلَّدَ الهَدْيَ، فطُفْنا بالبَيت وبالصَّفا والمروة، وأتينا النِّساءَ، ولَبِسْنا الثِّيابَ، وقال: من قَلَّدَ الهديَ فإنَّه لا يَحِلُّ له حتى يبلُغَ الهَدْيُ مَحِلَّه، ثم أمَرَنا عَشِيَّةَ التَّروِيَة أن نُهِلَّ بالحَجِّ، فإذا فَرَغْنا من المناسِكِ جِئْنا فطُفْنا بالبَيتِ وبالصَّفا والمروةِ، فقد تمَّ حَجُّنا وعلينا الهَدْيُ)) (81) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الحديثَ صَريحٌ في أنَّ طوافَ المتمَتِّع وسَعْيَه مرَّتان: مرَّةٌ لعُمْرَتِه، ومَرَّةٌ لحَجِّه (82) .
الفرع الثَّاني: الهَدْيُ
يجب على المتَمَتِّع دمُ نُسُكٍ إذا لم يكُنْ مِن حاضِرِي المسجِدِ الحرامِ، فمَنْ لم يجِدْ فلْيَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحَجِّ وسبعةً إذا رَجَعَ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قولُه تعالى: فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ[البقرة: 196].
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((تمتَّعَ النَّاسُ مع رسول الله صلَّى الله عليه وسَلَّم بالعُمْرَة إلى الحَجِّ... فلمَّا قَدِمَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال للنَّاسِ:... مَن لم يكُنْ منكم أهدى فلْيَطُفْ بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ, وليُقَصِّر, وليحلل ثمَّ لْيُهِلَّ بالحَجِّ وليَهْدي, فمَنْ لم يجِدْ هديا فلْيَصُمْ ثلاثةَ أيَّامٍ في الحَجِّ وسبعةً إذا رجَعَ إلى أهْلِه)) (83) .
ثالثًا: مِنَ الآثارِ
عن أبي حمزةَ قال: ((سألتُ ابنَ عبَّاسٍ عن المتعَةِ، فأمرني بها، وسألْتُه عن الهَدْيِ: فقال: فيها جَزورٌ، أو بقرةٌ، أو شاة، أو شِرْكٌ في دَمٍ)) (84) .
رابعًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر (85) ، وابنُ رُشْدٍ (86) ، والقرطبيُّ (87) ، وابنُ قُدامة (88) وابنُ مُفْلِحٍ (89) . والشَّوْكانيُّ (90) .
خامسًا: أنَّ حاضِرَ المسجِدِ الحرامِ ميقاتُه مَكَّة، ولا يحصُلُ له الترفُّه بتَرْكِ أحَدِ السَّفَرينِ، فهو أحرم من ميقاتِه، فأشبَهَ المُفْرِدَ (91) .
المطلب السادس: إجزاء التمتُّعِ عن الحَجِّ والعُمرةِ
يُجزِئُ التمتُّعُ في الحجِّ عن الحجِّ والعُمرةِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابن قُدامة (92) ، وابن تيميَّة (93) وبرهانُ الدِّين بن مفلح (94) .


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
قديم 14-07-2021   #20



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ ساعة واحدة (12:25 AM)
آبدآعاتي » 55,451
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي متواجد حالياً

افتراضي



المبحث الأوَّل: تعريفُ مَحظوراتِ الإحرامِ والفِدْيةِ
المَطْلَب الأوَّل: تعريفُ محظوراتِ الإحرامِ
المحظوراتُ لغةً: جمعُ محظورٍ، وهو الممنوعُ (1) ، وهو من مرادفاتِ الحرامِ (2) .
ومحظوراتُ الإحرامِ اصطلاحًا: هي الممنوعاتُ التي يجِبُ على الْمُحْرِمِ اجتنابُها؛ بسبب إحرامِه ودُخُولِه في النُّسُكِ (3) .
المَطْلَب الثَّاني: تعريفُ الفِدْيةِ
الفِدْيةُ لغةً: أصْلُ الفِدْيةِ لغةً أن يُجعَلَ شيءٌ مكانَ شَيءٍ حِمًى له، ومنه فِدْيَةُ الأسيرِ، واستنقاذُه بمالٍ (4) .
الفِدْيةُ اصطلاحًا: هي ما يجِبُ لفِعْلِ محظورٍ أو تَرْكِ واجبٍ، وسُمِّيَت فديةً؛ لقوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (5) [البقرة: 196].
المبحث الثَّاني: عددُ مَحظوراتِ الإحرامِ
محظوراتُ الإحرامِ التي تعُمُّ الرِّجالَ والنِّساءَ سَبْعةٌ:
1-حَلْقُ الشَّعْرِ.
2-تقليمُ الأظفارِ.
3-الطِّيبُ.
4-الصَّيدُ.
5-عقدُ النِّكاحِ.
6-الجِماعُ.
7-المُباشَرَةُ.
المحظوراتُ التي تختَصُّ بالرِّجالِ اثنتان:
1-لُبْسُ المَخِيطِ.
2-تَغْطيةُ الرَّأْسِ.
المحظوراتُ التي تختصُّ بالنِّساءِ اثنتان:
1-النِّقابُ.
2-لُبْسُ القُفَّازين (6) .
المبحث الثَّالِث: أقسامُ محظوراتِ الإحرامِ باعتبارِ الفِدْيةِ
تنقَسِمُ محظوراتُ الإحرامِ باعتبارِ الفِدْيةِ إلى أربعَةِ أقسامٍ:
القِسْم الأوَّل: ما فِدْيَتُه فِدْيةُ أذًى (فِدْيةُ الأذى: هي الدَّمُ، أو الإطعامُ، أو الصِّيامُ)
القِسْم الثَّاني: ما فِدْيَتُه الجزاءُ بِمِثْلِه: وهو الصَّيْدُ
القِسْم الثَّالِث: ما لا فِدْيَةَ فيه: وهو عَقْدُ النِّكاحِ
القِسْم الرَّابِع: ما فِدْيَتُه مغلَّظةٌ: وهو الجِماعُ


 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
لبيك, المهم

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أبيك تشوف لي صرفة دلع المشاعر ۩۞۩ هبوب الشعر وهمس القوافي ۩۞۩ 8 منذ أسبوع واحد 04:47 AM
كود اذكار للمسلم متحرك من الاسفل الى الاعلى الوافي ۩۞۩ هبوب تطوير المواقع والمنتديات ۩۞۩ 6 منذ 4 أسابيع 01:19 PM

أقسام المنتدى

۩۞۩ أناقـــة بنات ♣ نون النسـوه ۩۞۩ | ۩۞۩ آرشيف المواضيع المكرره والمحذوفات ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب إستقبال الأعضاء الجدد ۩۞۩ | ۩۞۩ التنمية البشريه وتطوير الذات ۩۞۩ | الاقسام العامة | الاقسام الاسلامية | ۩۞۩ صوتيات ومرئيات هبوب الاسلامية ۩۞۩ | ۩۞۩ مدونات أعضاء هبوب الخاصة ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب تطوير المواقع والمنتديات ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب الديكور والأثاث المنزلي ۩۞۩ | الأسرة والمجتمع | ۩۞۩ هبوب القرارات الإدارية والتكريم ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب الشيلات والقصائد الصوتيه ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب الفتوشوب وملحقات التصميم ۩۞۩ | ۩۞۩ الحيوانات والطيور والنبات والطبيعة ۩۞۩ | ۩۞۩ التهانى والاهداءات والمناسبات ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب ذوي الأحتياجات الخاصة ۩۞۩ | ۩۞۩ فعاليات ومسابقات الأعضاء ۩۞۩ | ركن تواصل الاعضاء | ۩۞۩{ هبوب الكمبيوتر والبرامج }۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب عالم الرجل ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب الطب والصحة العامة ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب القرآن الكريم وعلومه ۩۞۩ | ۩۞۩ خاص بتطوير منتدى هبوب الجنوب ۩۞۩ | ۩۞۩ مطبخ أعضاء هبوب ۩۞۩ | ♔ الأقسام الإدارية ♔ | التصميم والجرافيكس | ۩۞۩ كوفي اعضاء هبوب الجنوب ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب السيارات والدراجات النارية ۩۞۩ | ۩۞۩ تصاميم أعضاء هبوب الحصرية ۩۞۩ | ۩۞۩ مرافئ كتابات الأعـضاء بأقلامهم ۩۞۩ | مجلة هبوب الشهرية | الأقسام التعليميه | ۩۞۩ هبوب التربيه والتعليم واللغات ۩۞۩ | الشباب والرياضة | ۩۞۩ هبوب طلبات التصاميم ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب الشكاوي والاقتراحات ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب الرياضة العربيه ۩۞۩ | ۩۞۩ فواصل واكسسوارات تزيين المواضيع ۩۞۩ | الأقسام التقنية وتكنولوجيا البرامج | ۩۞۩ هبوب الجوالات بانواعها وتطبيقاتها ۩۞۩ | ۩۞۩ طلبات الاعضاء وتغيير النكات ۩۞۩ | الاقسام الأدبية والثقافية | ۩۞۩ هبوب شرح خصائص المنتدى ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب نبي الرحمة والصحابة الكرام ۩۞۩ | ۩۞۩ هبوب التراث والشخصيات التاريخية ۩۞۩ |



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
تنويه : المشاركات المطروحة تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس بالضرورة تمثل رأي أدارة الموقع

Security team

This Forum used Arshfny Mod by islam servant