الإجابة :
الممنوع يباح للضرورة ولكن بشرطين :
الشرط الأول :
أن نضطر إلى هذا المحرم بعينه ، بمعنى : أن لا نجد شيئاً يدفع الضرورة إلا هذا الشيء المحرم ، فإن وجد سواه فإنه لا يحل ، ولو اندفعت الضرورة به .
الشرط الثاني :
أن تندفع الضرورة به ، فإن لم تندفع الضرورة به فإنه يبقى على التحريم ، وإن شككنا هل تندفع أو لا ؟ فإنه يبقى أيضاً على التحريم ، وذلك لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة ، واندفاع الضرورة به مشكوك فيه ، ولا ينتهك المحرم المتيقن لأمر مشكوك فيه.
ومن أمثلة هذه القاعدة :
أكل الميتة لمن لم يجد غيرها وخشي الموت من الجوع .
التلفظ بكلمة الكفر تحت وطأة التعذيب والإكراه .
دفع الصائل المعتدي الظالم ولو أدى ذلك إلى قتله .
" شرح منظومة أصول الفقه وقواعده (صـ 59 – 61) للشيخ محمد بن عثيمين - رحمه الله - " .