منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - لبيك اللهم لبيك
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2021   #11



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 3 ساعات (08:15 PM)
آبدآعاتي » 55,574
 حاليآ في » منتديات هبوب الجنوب
دولتى الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 25 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع hilal
مَزآجِي  »  اتقهوى
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
mms ~
MMS ~
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



يُشتَرَطُ لوجوبِ الحَجِّ على المرأةِ ألَّا تكونَ المرأةُ مُعتَدَّةً في مدَّةِ إمكانِ السَّيرِ للحَجِّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة (1) ، والمالِكِيَّة (2) ، والشَّافِعِيَّة (3) ، والحَنابِلَة (4) ، وقال به طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ (5) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
1- قَوْلُه تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ المتَوَفَّى عنها زوجُها لا يجوزُ لها أن تخرُجَ مِن بَيْتِها وتسافِرَ للحَجِّ، حتى تَقْضيَ العِدَّةَ؛ لأنَّها في هذه الحالِ غيرُ مُستطيعةٍ؛ لأنَّه يجب عليها أن تترَبَّصَ في البيتِ (6) .
2- قَوْلُه تعالى: لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ [الطلاق: 1].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الله تعالى نهى المعْتَدَّاتِ عن الخروجِ مِن بُيُوتهِنَّ (7) .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عن سعيدِ بنِ المسَيِّبِ: ((أنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه كان يَرُدُّ المتوفَّى عنهنَّ أزواجُهنَّ مِنَ البَيْداءِ؛ يَمْنَعُهنَّ الحَجَّ)) (8) .

ثالثًا: أنَّ العدَّةَ في المنزل تَفُوتُ، ولا بَدَلَ لها، والحَجُّ يُمكِنُ الإتيانُ به في غيرِ هذا العامِ، فلا يَفُوتُ بالتَّأخيرِ، فلا تُلْزَمُ بأدائِه، وهي في العِدَّةِ (9) .


المواقيتُ لغةً: جمعُ ميقاتٍ، وهو الوَقتُ المضروبُ للفِعلِ والموضِعِ، ثم استُعيرَ للمكانِ، ومنه مواقيتُ الحَجِّ لمواضِعِ الإحرامِ؛ يقال: هذا ميقاتُ أهْلِ الشَّامِ: للموضِعِ الذي يُحْرِمونَ منه (1) .
المواقيتُ اصطلاحًا: زمانُ النُّسُكِ، ومَوْضِعُ الإحرامِ له (2) .


المبحث الأوَّل: أشْهُرُ الحَجِّ
اختلف أَهْلُ العِلْمِ في تحديدِ أشْهُرِ الحَجِّ على أقوالٍ، أشهَرُها قولانِ:
القول الأوّل: أنَّ أشْهُرَ الحَجِّ هي: شوَّال، وذو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ من ذي الحِجَّةِ، وهذا مَذْهَبُ الحَنَفيَّة (1) ، والحَنابِلَة (2) ، وبه قالت طائفةٌ مِنَ السَّلَف (3) ، واختارَه الطَّبريُّ (4) ، وابنُ تيميَّة (5) ، وابنُ باز (6) ، وبه أفتت اللَّجْنَةُ الدَّائِمَةُ (7) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب:
قولُه تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ... البقرة: 197.
وجْهُ الدَّلالَة:
أنَّ ذلك من اللهِ خَبَرٌ عن ميقاتِ الحَجِّ، ولا عَمَلَ للحَجِّ يُعمَل بعد انقضاءِ أيَّامِ مِنًى، ومعلومٌ أنَّه لم يُعْنَ بذلك جميعُ الشَّهْرِ الثَّالِث، وإذا لم يكُنْ مَعْنِيًّا به جميعُه، صحَّ القَوْلُ بأنَّه عَشْرُ ذي الحِجَّةِ (8) .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: ((أشْهُرُ الحَجِّ: شوَّال، وذو القَعْدَةِ، وعَشْرٌ مِن ذي الحِجَّةِ)) (9) .
ثالثًا: لأنَّ يومَ النَّحْرِ فيه رُكْنُ الحَجِّ، وهو طوافُ الزِّيارَةِ، وفيه رَمْيُ جَمرةِ العَقَبةِ، والحَلْقُ والنَّحْرُ، والسَّعْيُ والرُّجوعُ إلى مِنًى، وما بَعْدَه ليس من أَشْهُرِه؛ لأنَّه ليس بوقتٍ لإِحْرامِه ولا لأركانِه (10) .
القول الثاني: أنَّ أشهُرَ الحَجِّ: شوَّال، وذو القَعْدَةِ، وشَهْرُ ذي الحِجَّةِ إلى آخِرِه، وهذا مذهَبُ المالِكِيَّة (11) ، ونُقِلَ عن الشَّافعيِّ في القديمِ (12) ، وبه قالت طائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ (13) ، واختارَه ابنُ حزمٍ (14) ، والوزيرُ ابنُ هُبَيرةَ (15) ، والشَّوْكانيُّ (16) ، وابنُ عُثيمين (17) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قال اللهُ تعالى الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ [البقرة: 197].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الآيَةَ عَبَّرَت بالجمْعِ (أشْهُر)، وأقَلُّ الجمعِ ثلاثٌ، فلا بدَّ من دخولِ ذي الحِجَّةِ بكمالِه (18) .
ثانيًا: أنَّ من أيَّامِ الحَجِّ اليومَ الحادِيَ عَشَرَ، واليومَ الثَّانيَ عَشَرَ، واليومَ الثَّالِثَ عَشَرَ، يُفْعَلُ فيها من أعمالِ الحَجِّ: الرَّمْيُ، والْمَبِيتُ، فكيف نُخْرِجُها من أشهُرِ الحَجِّ، وهي أوقاتٌ لأعمالِ الحَجِّ؟! (19) .
ثالثًا: أنَّ طَوافَ الإفاضَةِ مِن فرائِضِ الحَجِّ، ويجوز أن يكونَ في ذي الحِجَّةِ كُلِّه بلا خلافٍ منهم; فصَحَّ أنَّها ثلاثةُ أشْهُرٍ (20) .
رابعًا: لأنَّ كُلَّ شهرٍ كان أوَّلُه من أشهُرِ الحَجِّ كان آخِرُه كذلك (21) .
المبحث الثَّاني: الإحرامُ قَبْلَ أشهُرِ الحَجِّ
اختلف أَهْلُ العِلْمِ في حُكْمِ الإحرامِ بالحَجِّ قَبْلَ أشهُرِه على أقوالٍ؛ منها:
القولُ الأوَّلُ: يصِحُّ الإحرامُ بالحَجِّ وينعَقِدُ قبل أشْهُرِ الحَجِّ، لكِنْ مع الكراهَةِ، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (22) ، والمالِكِيَّة (23) ، والحَنابِلَة (24) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
1- قال اللهُ تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ [البقرة: 197].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ معنى الآيةِ: الحَجُّ (حَجُّ) أشهُرٍ معلوماتٍ، فعلى هذا التقديرِ يكونُ الإحرامُ بالحَجِّ فيها أكمَلُ من الإحرامِ به فيما عداها، وإن كان ذاك صحيحًا (25) .
2- قَوْلُه تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقر: 196].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّه متى أحرَمَ انعقَدَ إحرامُه؛ لأنَّه مأمورٌ بالإتمامِ (26) .
3- قَوْلُه تعالى: يَسْأَلونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ [البقرة: 189].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الألِفَ واللَّامَ في الْأَهِلَّةِ للعمومِ، فيقتضي أنَّ سائِرَ الأهِلَّةِ ميقاتٌ للحَجِّ (27) .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((مِنَ السُّنَّةِ ألَّا يُحْرِمَ بالحَجِّ إلَّا في أشهُرِ الحَجِّ)) (28) .
ثالثًا: أنَّ التَّوقيتَ ضربانِ: توقيت مكانٍ وزمانٍ، وقد ثبت أنَّه لو تقدَّمَ إحرامُه على ميقاتِ المكانِ صَحَّ، فكذا لو تقَدَّمَ على ميقاتِ الزَّمانِ (29) .
رابعًا: أنَّ الإحرامَ بالحَجِّ يصِحُّ في زمانٍ لا يُمكِنُ إيقاعُ الأفعالِ فيه، وهو شوَّال، فعُلِمَ أنَّه لا يختصُّ بزمانٍ (30) .
القول الثاني: أنَّه لا ينعقِدُ إحرامُه بالحَجِّ قَبْل أشْهُرِه، وينعقِدُ عُمْرَةً، وهذا مذهَبُ الشَّافِعِيَّة (31) ، وقولٌ للمالِكِيَّة (32) ، وروايةٌ عن أحمدَ (33) ، وبه قالَتْ طائِفةٌ مِنَ السَّلَف (34) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (35) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قال اللهُ تعالى: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ [البقرة: 197].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ ظاهِرَ الآيَةِ أنَّ ميقاتَ الحَجِّ في أشْهُرِه، فيجب انحصارُ الحَجِّ فيه، فلا يصِحُّ قَبلَه، ولو كان يجوز الإحرامُ للحَجِّ في سائِرِ شُهورِ السَّنَةِ لم يكن للآيَةِ فائِدَةٌ (36) .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
1- عن أبي الزُّبَيرِ قال: ((سُئِلَ جابرٌ: أُهِلُّ بالحَجِّ في غيرِ أشْهُرِ الحَجِّ؟ قال: لا)) (37) .
2- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((لا يُحْرِمُ بالحَجِّ إلَّا في أشْهُرِه؛ فإنَّ مِن سُنَّةِ الحَجِّ أن يُحْرِمَ بالحَجِّ في أشهُرِ الحَجِّ)) (38) .
ثالثًا: أنَّ الإحرامَ نُسُكٌ من مناسِكِ الحَجِّ، فكان مُؤقَّتًا، كالوقوفِ بعَرَفةَ والطَّوافِ (39) .
رابعًا: أنَّه ميقاتٌ للعبادَةِ فلا يصِحُّ قَبْلَه، كما لا تَصِحُّ الصَّلاةُ قبل ميقاتِها (40) .
خامسًا: أنَّ من التزَمَ عبادةً في وقتِ نَظيرَتِها انقلَبَتْ إلى النَّظيرِ؛ مثل أن يصومَ نَذْرًا في أيَّامِ رمضانَ، أو يُصَلِّيَ الفَرْضَ قبل وقْتِه، فإنَّه ينقلِبُ تطوُّعًا (41) .
المبحث الثَّالِث: الميقاتُ الزَّمانيُّ للإحرامِ بالعُمْرَةِ
العُمْرَةُ جائزةٌ في كلِّ وقتٍ من أوقاتِ السَّنَةِ, وفي كلِّ يومٍ من أيَّامِها, وكلِّ ليلةٍ مِن لياليها، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة (42) ، والحَنابِلَة (43) ، والظَّاهِريَّة (44) ، وبه قال بَعْضُ السَّلَفِ (45) ، واختاره الشَّوْكانيُّ (46) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قال: ((العُمْرَةُ إلى العُمْرَةِ كفَّارةٌ لِما بينهما والحَجُّ المبرورُ ليس له جزاءٌ إلَّا الجنَّةُ)) (47) .
وجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم حضَّ على العُمْرَةِ، ولم يَحُدَّ لها وقتًا دون وقتٍ؛ لذا فهي مستحبَّةٌ في كلِّ وقتٍ (48) .
ثانيًا: لأنَّ الأصلَ عَدَمُ الكراهَةِ، لاسيما مع عدمِ الدَّليلِ (49) .
المبحثُ الرَّابِعُ: أفضَلُ أوقاتِ العُمْرَةِ
المَطْلَبُ الأوَّلُ: العُمْرَةُ في رمضانَ
العُمْرَة في شَهْرِ رمضانَ مُستحَبَّةٌ، باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة (50) ، والمالِكِيَّة (51) والشَّافِعِيَّة (52) ، والحَنابِلَة (53) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم لامرأةٍ من الأنصارِ: ((ما منعَكِ أن تَحُجِّينَ معنا؟، قالت: كان لنا ناضِحٌ، فرَكِبَه أبو فلانٍ وابنُه، لزَوْجِها وابنِها، وتَرَك ناضحًا ننْضِحُ عليه، قال: فإذا كان رمضانُ اعتَمِري فيه؛ فإنَّ عُمْرَةً في رمضانَ حجَّةٌ)) وفي رواية: ((فإن عمرة فيه تعدل حجة)) (54) .
ثانيًا: أنَّه يجتمِعُ في عُمْرَة رمضانَ: أفضَلُ الزَّمانِ، وأفضَلُ البقاعِ (55) .
المَطْلَب الثَّاني: العُمْرَةُ في أشْهُرِ الحَجِّ
تُستحَبُّ العُمْرَةُ في أشْهُرِ الحَجِّ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة (56) وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ (57) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ جميعَ عُمَرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم كانت في ذي القَعْدَةِ، وما كان اللهُ لِيختارَ لِنَبِيِّه إلَّا الأكمَلَ، وأفضَلَ الأوقاتِ (58) .
ثانيًا: أنَّ العُمْرَةَ في أشهُرِ الحَجِّ نظيرُ وقوعِ الحَجِّ في أشهُرِه، وهذه الأشهُرُ قد خصَّها اللهُ تعالى بهذه العبادَةِ، وجعَلَها وقتًا لها، والعُمْرَةُ حجٌّ أصغَرُ، فأَوْلى الأزمِنَةِ بها أشهُرُ الحَجِّ، وذو القَعْدَة أوسَطُها (59) .




رد مع اقتباس