منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - لبيك اللهم لبيك
عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2021   #81



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 19 ساعات (10:09 PM)
آبدآعاتي » 55,569
 حاليآ في » منتديات هبوب الجنوب
دولتى الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 25 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع hilal
مَزآجِي  »  اتقهوى
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
mms ~
MMS ~
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



الفصل الثاني: رَمْيُ الجِمارِ أيَّام التَّشْريق

محتويات الصفحة:

- تمهيدٌ:.- المبحث الأوَّل: وقتُ الرَّميِ في أيَّام التَّشْريق.- المطلب الأول: أوَّلُ وقْتِ الرَّميِ في أيَّام التَّشْريق.- المطلب الثاني: تأخيرُ الرَّميِ.- المطلب الثالث: نهايةُ وقتِ الرَّميِ:.

تمهيدٌ:

يَرمي الحاجُّ في أيَّام التَّشْريق: الجمرةَ الصُّغرى، ثمَّ الجَمرةَ الوُسطى، ثمَّ الجمرةَ الكُبرى، كلَّ جمْرةٍ بسبعِ حَصَياتٍ، وذلك في اليومِ الحاديَ عَشَرَ، واليومِ الثاني عَشَر، واليومِ الثالثَ عَشَر.

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة

1- عن جابِرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((رمى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الجمرةَ يومَ النَّحرِ ضُحًى، وأمَّا بعدُ فإذا زالَتِ الشَّمسُ)) (1) .

2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((أفاضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن آخِرِ يَومِه حين صلَّى الظُّهرَ، ثمَّ رجعَ إلى مِنًى فمَكَثَ بها لياليَ أيَّام التَّشْريق، يرمي الجَمرةَ إذا زالَتِ الشَّمسُ،كلَّ جمرةٍ بسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ مع كلِّ حَصاةٍ، ويقِفُ عند الأولى والثانية فيُطيلُ القيامَ ويتضَرَّعُ، ويرمي الثالثةَ ولا يقِفُ عِندَها)) (2) .

ثانيًا: مِنَ الإجماعِ

نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ عَبدِ البَرِّ (3) ، وابنُ رُشدٍ (4) .

المبحث الأوَّل: وقتُ الرَّميِ في أيَّام التَّشْريق

المطلب الأول: أوَّلُ وقْتِ الرَّميِ في أيَّام التَّشْريق

لا يصِحُّ الرَّميُ في أيَّام التَّشْريق قبل زوالِ الشَّمسِ (5) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقية الأربعة: الحنفية (6) ، والمالكيَّة (7) ، والشَّافعيَّة (8) ، والحَنابِلَة (9) ، وهو قولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ (10) .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة

1- عن جابرِ بنِ عبدِ الله رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((رمى رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الجمرةَ يومَ النَّحرِ ضُحًى، وأمَّا بعدُ فإذا زالت الشَّمسُ)) (11) .

وَجهُ الدَّلالةِ:

أنَّ في الرميِ قبل الزَّوالِ مخالفةً لفِعْلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الثَّابتِ عنه، والذي اعتُضِدَ بقوله: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم)) (12) ، كما أنَّ فِعلَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المناسِكِ وقَعَ بيانًا لمُجمَلِ الكتابِ، فيكون واجبًا، فلا يخرُجُ عن ذلك إلَّا بدليلٍ (13) .

2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((أفاض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِن آخِرِ يومِه حين صلَّى الظُّهرَ، ثم رجَعَ إلى مِنًى فمكَثَ بها لياليَ أيَّام التَّشْريق، يرمي الجمرةَ إذا زالتِ الشَّمسُ، كُلَّ جمرةٍ بسَبْعِ حَصَياتٍ، يكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ، ويقِفُ عند الأولى والثَّانيةِ فيطيلُ القِيامَ ويتَضَرَّعُ، ويرمي الثالثةَ ولا يقِفُ عندها)) (14) .

وَجهُ الدَّلالةِ:

أنَّ هذا يدلُّ على أنَّ النبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كان يرتقِبُ الزَّوالَ ارتقابًا تامًّا، فبادَرَ مِن حينِ زالتِ الشَّمسُ قبل أن يصَلِّيَ الظُّهرَ (15) .

3- عن وَبْرةَ، قال: سألتُ ابنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: (متى أرمي الجِمارَ؟ قال: إذا رمى إمامَك، فارْمِهْ، فأعَدْتُ عليه المسألةَ، قال: كنَّا نتحيَّنُ فإذا زالتِ الشَّمسُ رَمَيْنا) (16) .

وَجهُ الدَّلالةِ:

أنَّه أعلَمَ السَّائِلَ بما كانوا يفعلونَه في زمَنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنَّهم كانوا يتحَيَّنونَ ذلك؛ مِمَّا يدُلُّ على تحتُّمِه ولُزُومِه (17) .

ثانيًا: عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما كان يقول: (لا تُرمَى الجِمارُ في الأيَّام الثَّلاثةِ حتى تزولَ الشَّمسُ) (18) .

ثالثًا: أنَّه لو كان الرَّميُ جائزًا قبل زوالِ الشَّمسِ، لفَعَلَه النبيُّ عليه الصَّلاة والسَّلام؛ لِمَا فيه مِنْ فِعْلِ العبادةِ في أوَّلِ وَقْتِها، ولِمَا فيه من التيسيرِ على العبادِ؛ فإنَّ الرَّميَ في الصَّباحِ أيسَرُ على الأمَّةِ؛ لأنَّه بعدَ الزَّوالِ يشتَدُّ الحَرُّ، ويشُقُّ على النَّاسِ، فلا يمكِنُ أن يختارَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الأشَدَّ ويدَعَ الأخَفَّ؛ فإنَّه ما خُيِّرَ بين شَيئينِ إلَّا اختارَ أيسَرَهما ما لم يكُنْ إثمًا (19) .

رابعًا: أنَّ هذا بابٌ لا يُعرَفُ بالقياسِ، بل بالتوقيتِ مِنَ الشَّارِعِ، فلا يجوزُ العُدولُ عنه (20) .

خامسًا: أنَّه كما لا يُجزِئُ فِعلُ الرَّميِ في غيرِ المكانِ الذي رمى فيه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ فإنَّه لا يُجزِئُ كذلك في غيرِ الوَقتِ الذي فعلَه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (21) .

المطلب الثاني: تأخيرُ الرَّميِ

يصِحُّ تأخيرُ رميِ كُلِّ يومٍ إلى اليومِ الثَّاني، إذا دعَتِ الحاجةُ إلى ذلك، وكذا تأخيرُ الرَّميِ كُلِّه إلى اليومِ الثَّالِثَ عَشَر، ويرميه مُرَتَّبًا: رَمْيُ اليومِ الأوَّلِ، ثم رَمْيُ اليومِ الثَّاني، وهكذا، وهذا مَذهَب الشَّافعيَّة (22) ، والحَنابِلَة (23) ، واختارَه الشنقيطيُّ (24) ، وابنُ باز (25) وابنُ عُثيمين (26) .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّة

عن عاصِمِ بنِ عَدِيٍّ العجلانيِّ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رخَّصَ لِرِعاءِ الإبِلِ، أن يرموا يومًا، ويَدَعُوا يومًا)) وفي لفظٍ: ((رَخَّصَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِرِعاءِ الإبِلِ في البيتوتةِ خارجين عن مِنًى: يرمونَ يومَ النَّحرِ، ثمَّ يرمونَ الغد، ومِنْ بعدِ الغد ليَومينِ، ثم يرمونَ يومَ النَّفْرِ)) (27) .

وَجهُ الدَّلالةِ:

أنَّ إذْنَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في فِعْلِها في وقتٍ؛ دليلٌ على أنَّ ذلك الوقتَ مِن أجزاءِ وقتِ تلك العبادةِ الموقَّتةِ; لأنَّه ليس من المعقولِ أن تكونَ هذه العبادةُ مُوقَّتةً بوقتٍ مُعَيَّنٍ ينتهي بالإجماعِ في وقتٍ معروفٍ، ويأذَنَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في فِعْلِها في زمنٍ ليس مِن أجزاءِ وَقْتِها المُعَيَّنِ لها (28) .

ثانيًا: أنَّ أيَّام التَّشْريق كُلَّها وقتٌ للرَّميِ، فإذا أخَّرَه عن أوَّلِ وَقْتِه إلى آخِرِه، أجزَأَه، كتأخيرِ الوقوفِ بعَرَفةَ إلى آخِرِ وقتِه (29) .

ثالثًا: أنَّه لو كانت بقيَّةُ الأيَّام غيرَ صالحةٍ للرَّميِ؛ لم يفتَرِقِ الحالُ فيها بين المعذورِ وغيرِه، كما في الوقوفِ بعَرَفةَ والمبيتِ بمزدلِفةَ (30) .

رابعًا: القياسُ على الصَّلاةِ؛ فإنَّ فِعْلَها في آخِرِ وَقْتِها الضَّروريِّ هو أداءٌ، أمَّا القضاءُ في اصطلاحِ الفُقهاءِ والأصوليِّينَ: فإنَّه لا يُطلَقُ إلَّا على ما فات وقتُه بالكلِّيَّةِ (31) .

المطلب الثالث: نهايةُ وقتِ الرَّميِ:

ينتهي وقتُ الرَّميِ أداءً وقضاءً بغروبِ شَمسِ آخِرِ يومٍ مِن أيَّام التَّشْريق.

الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:

نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ عَبدِ البَرِّ (32) ، وابنُ رُشدٍ (33) ، والنوويُّ (34) ، والقرطبيُّ (35) ، وابنُ تيميَّة (36) ، وحكاه أبو العبَّاسِ السروجيُّ عن الأئمَّةِ (37) .




رد مع اقتباس