منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - لبيك اللهم لبيك
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2021   #5



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 8 ساعات (12:22 AM)
آبدآعاتي » 55,559
 حاليآ في » منتديات هبوب الجنوب
دولتى الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 25 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع hilal
مَزآجِي  »  اتقهوى
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
mms ~
MMS ~
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي







المبحَثُ الأوَّلُ: الحُرِّيَّةُ
المطلَبُ الأوَّل: الحُرِّيَّة شرطُ وجوبٍ
الحرِّيَّةُ شرْطٌ في وجوب الحَجِّ، فلا يجِبُ على العبدِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّةِ (1) ، والمالِكِيَّةِ (2) ، والشَّافِعِيَّةِ (3) ، والحَنابِلَة (4) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (5) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((أيُّما صَبِيٍّ حَجَّ ثم بلَغَ، فعَلَيه حَجَّةُ الإِسْلامِ، وأيُّما عبدٍ حجَّ ثم عُتِقَ، فعليه حَجَّةُ الإِسْلامِ)) (6) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الحَجَّ لو كان واجبًا على العبدِ في حال كونه مملوكًا لأَجْزَأه ذلك عن حَجَّةِ الإِسْلامِ، وقد دلَّ الحديثُ أنَّه لا يُجْزِئُه، وأنَّه إذا أُعْتِقَ بعد ذلك لَزِمَتْه حَجَّةُ الإِسْلامِ (7) .
ثانيًا: أنَّ الحَجَّ عبادةٌ تَطولُ مُدَّتُها، وتتعلَّقُ بقَطْعِ مسافةٍ، والعَبْدُ مستغْرِقٌ في خِدْمَةِ سَيِّدِه، ومنافِعُه مُسْتَحَقَّةٌ له، فلو وجب الحَجُّ عليه لضاعت حقوقُ سَيِّدِه المتعَلِّقَة به، فلم يجِبْ عليه؛ كالجهادِ (8) .
ثالثًا: أنَّ الاستطاعةَ شَرْطٌ في الحَجِّ، وهي لا تتحقَّقُ إلا بمِلْكِ الزَّادِ والرَّاحِلَة، والعبدُ لا يتملَّكُ شيئًا (9) .
المَطْلَب الثَّاني: الحرِّيَّةُ شَرْطُ إجزاءٍ
الحرِّيَّة شَرْطٌ في الإجزاءِ عن حَجِّ الفريضة، فإذا حجَّ العبد لم يُجْزِئْه عن حجِّ الفريضة، ولَزِمَه إذا أُعْتِقَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّةِ (10) ، والمالِكِيَّةِ (11) ، والشَّافِعِيَّةِ (12) ، والحَنابِلَةِ (13) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (14) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((من حَجَّ ثم عُتِقَ، فعليه حَجَّةٌ أخرى، ومن حَجَّ وهو صغيرٌ ثمَّ بَلَغ، فعليه حَجَّةٌ أخرى)) (15) .
ثانيًا: أنَّ الرقيقَ فَعَلَ ذلك قبل وُجوبِه عليه، فلم يُجْزِئْه إذا صار من أهْلِه، كالصَّغيرِ (16) .
المبحث الثَّاني: البُلوغُ
المَطْلَبُ الأوَّلُ: حُكْمُ حَجِّ الصَّبيِّ
البلوغُ ليس شرطًا لصِحَّةِ الحَجِّ، فيصِحُّ مِنَ الصَّبيِّ (17) ، فإن كان مُمَيِّزًا (18) أحرَمَ بنَفْسِه، وإن لم يكن مُمَيِّزًا أحرم عنه وَلِيُّه، وهذا مَذْهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكِيَّة (19) ، والشَّافِعِيَّة (20) ، والحَنابِلَة (21) ، وبعضِ الحَنَفيَّةِ (22) ، وجماهيرِ العُلَماءِ مِنَ السَّلَفِ والخَلَفِ (23) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم لَقِيَ ركبًا بالرَّوْحاءِ، فقال: مَنِ القَوْمُ؟ قالوا: المسلمونَ، فقالوا: من أنت؟ قال: رسولُ اللهِ، فرفَعَتْ إليه امرأةٌ صَبِيًّا، فقالت: ألِهذا حَجٌّ؟ قال: نعم، ولكِ أَجْرٌ)) (24) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الصبيَّ الذي يُحمَل بِعَضُدِه، ويُخْرَج من الْمِحَفَّةِ لا تمييزَ له (25) .
2- عن السَّائِبِ بن يزيدَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((حُجَّ بي مع رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسَلَّم وأنا ابنُ سَبْعِ سِنِينَ)) (26) .
ثانيًا: أنَّه يَصِحُّ من الوليِّ عَقْدُ النِّكاحِ عنه والبَيْع والشِّراء بمالِه، فيصِحُّ إحرامُه عنه إذا كان غيرَ مُمَيِّز (27) .
المَطْلَب الثَّاني: البلوغُ شَرْطُ وجوبٍ، وشَرْطُ إجزاءٍ
البلوغُ شَرْطُ وجوبٍ وشَرْطُ إجزاءٍ، فلا يجِبُ الحَجُّ على الصبيِّ، فإن حَجَّ لم يُجْزِئْه عن حَجَّة الإِسْلامِ، وتَجِبُ عليه حَجَّةٌ أخرى إذا بلغ (28) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثةٍ: عَنِ النَّائِمِ حتى يستيقِظَ، وعن الصَّبيِّ حتى يحتلِمَ، وعن المجنونِ حتى يَعْقِلَ)) (29) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ في قَوْلِ رسولِ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثة ... وعن الصبيِ حتى يحتَلِمَ)) دليلًا على أنَّ حَجَّ الصبيِّ تطَوُّعٌ، ولم يُؤَدِّ به فرضًا؛ لأنَّه مُحالٌ أن يُؤَدِّيَ فرضًا من لم يجِبْ عليه الفَرْضُ (30)
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَلَ الإجْماعَ على عَدَمِ وجوبِ الحَجِّ إلَّا بالبلوغِ: ابنُ المُنْذِر (31) ، وابنُ جُزَيٍّ (32) ، والشِّربيني (33) ، ونَقَلَ الإجْماعَ على عَدَمِ إجزاءِ الحَجِّ إلَّا بالبلوغِ: الترمذِيُّ (34) وابنُ المُنْذِر (35) ، وابنُ عبدِ البَرِّ (36) ، والقاضي عِياضٌ (37) .
ثالثًا: أنَّ من لم يبلُغْ ليس مكَلَّفًا فلا يتعَلَّقُ به التَّكْليفُ (38) .
المَطْلَب الثَّالِث: ما يفعَلُه الصبيُّ بنَفْسِه وما يفْعَلُه عنه ولِيُّه
ما يفعله الصبيُّ من أعمالِ الحَجِّ على قسمينِ:
القِسْم الأوَّل: ما يَقْدِرُ عليه الصبيُّ بنَفْسِه؛ كالوقوفِ بعرفَةَ، والمَبِيتِ بمُزْدَلِفَة ومِنًى، فإنَّه يلزَمُه فِعْلُه (39) ، ولا تجوزُ فيه النِّيابَةُ.
القِسْم الثَّاني: ما لا يَقْدِرُ عليه؛ فإنَّه يَفْعَلُه عنه وليُّه (40) .




رد مع اقتباس