منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
عرض مشاركة واحدة
قديم 31-05-2022   #19



 
 عضويتي » 4581
 جيت فيذا » Mar 2019
 آخر حضور » منذ 13 ساعات (01:16 AM)
آبدآعاتي » 27,473
 حاليآ في »
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » فتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond repute
اشجع ithad
مَزآجِي  »
mms ~
MMS ~
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام وسام   مجموع الاوسمة: 3

 

فتى الجنوب غير متواجد حالياً

افتراضي رد: موسوعه متكامله عن أحكام المواريث



ميراث ذوي الأرحام
ذوو الأرحام في اصطلاح الفرضيين : كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة ، وهم على سبيل الإجمال أربعة أصناف :
الصنف الأول : من ينتمي إلى الميت ، وهم أولاد البنات وأولاد بنات البنين وإن نزلوا .
الصنف الثاني : من ينتمي إليهم الميت ، وهم الأجداد الساقطون والجدات السواقط وإن علوا .
الصنف الثالث : من ينتمي إلى أبوي الميت ، وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة وأولاد الإخوة للأم ومن يدلي بهم وإن نزلوا :
الصنف الرابع : من ينتمي إلى أجداد الميت وجداته ، وهم : الأعمام للأم ، والعمات مطلقا ، وبنات الأعمام مطلقا ، والخؤولة مطلقا ، وإن تباعدوا ، وأولادهم وإن نزلوا .
هذه أصنافهم على سبيل الإجمال ، وهم يرثون إذا لم يوجد أحد من أصحاب الفروض غير الزوجين ، ولم يوجد أحد من العصبة ، وذلك لأدلة ، منها :
أولا : قوله تعالى : " وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ " أي : بعضهم أحق بميراث البعض الآخر في حكم الله تعالى .
ثانيا : عموم قوله تعالى : لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ فلفظ الرجال والنساء والأقربين يشمل ذوي الأرحام ، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل .
ثالثا : قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : " الخال وارث من لا وارث له " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي ، وقال : " حديث حسن " .
ووجه الدلالة منه أنه جعل الخال وارثا عند عدم الوارث بالفرض أو التعصيب ، وهو من ذوي الأرحام ، فيلحق به غيره منهم .
هذه بعض أدلة من يرى توريث ذوي الأرحام ، وهو مروي عن جماعة من الصحابة ، منهم عمر وعلي - رضي الله عنهما - وهو مذهب الحنابلة والحنفية ، والوجه الثاني في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال .
وقد اختلف القائلون بتوريث ذوي الأرحام في كيفية توريثهم على أقوال ، أشهرها قولان :
القول الأول : أنهم يرثون بالتنزيل ؛ بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به ، فيجعل له نصيبه ؛ فأولاد البنات وأولاد بنات البنين بمنزلة أمهاتهم ، والعم لأم والعمات بمنزلة الأب ، والأخوال والخالات وأبو الأم بمنزلة الأم ، وبنات الإخوة وبنات بنيهم بمنزلة آبائهن ... وهكذا .
والقول الثاني : أن توريث ذوي الأرحام كتوريث العصبات ، فيقدم الأقرب فالأقرب منهم ، والله تعالى أعلم .




رد مع اقتباس