منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
عرض مشاركة واحدة
قديم 31-05-2022   #15



 
 عضويتي » 4581
 جيت فيذا » Mar 2019
 آخر حضور » منذ 13 ساعات (01:16 AM)
آبدآعاتي » 27,473
 حاليآ في »
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » فتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond repute
اشجع ithad
مَزآجِي  »
mms ~
MMS ~
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام وسام   مجموع الاوسمة: 3

 

فتى الجنوب غير متواجد حالياً

افتراضي رد: موسوعه متكامله عن أحكام المواريث



ميراث الحمل



قد يكون من جملة الورثة حمل ، ومعلوم حينئذ ما يحصل من الإشكال الناشئ عن جهالة الحالة التي يكون عليها من حياة أو موت ، وتعدد وانفراد ، وأنوثة وذكورة ، والحكم يختلف غالبا باختلاف تلك الاحتمالات ، من هنا اهتم العلماء - رحمهم الله - بشأنه ، فعقدوا له بابا خاصا في كتب المواريث .





والحمل ما يحمل في البطن من الولد ، والمراد به هنا ما في بطن الآدمية إذا توفي المورث وهي حامل به ، وكان يرث أو يحجب بكل تقدير ، أو يرث أو يحجب في بعض التقادير ، إذا انفصل حيا .



والحمل الذي يرث بالإجماع هو الذي يتحقق فيه شرطان :



الشرط الأول : وجوده في الرحم حين موت المورث ، ولو نطفة .



الشرط الثاني : انفصاله حيا حياة مستقرة ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا استهل المولود ورث " رواه أبو داود ، ونقل عن ابن حبان تصحيحه ، ومعنى استهلال المولود بكاؤه عند ولادته برفع صوته ، وقيل : معنى الاستهلال أن يوجد منه دليل الحياة من بكاء أو عطاس أو حركة ، ولا يختص ذلك بالبكاء ؛ فالاستهلال بعد الولادة دليل على انفصاله حيا حياة مستقرة ، وبه يتحقق الشرط الثاني .



أما الشرط الأول - وهو وجوده في الرحم حين موت المورث - فيستدل على تحققه بأن تلده في المدة المحددة للحمل ، ولها أقل ، ولها أكثر ، بحسب الأحوال ، وذلك أن للحمل المولود بعد وفاة المورث ثلاث حالات :



الحالة الأولى : أن تلده حيا قبل مضي زمن أقل مدة الحمل من موت المورث ؛ ففي هذه الحالة يرث مطلقا ؛ لأن حياته بعد الولادة في هذه المدة دليل على أنه كان موجودا قبل موت المورث ، وأقل مدة الحمل ستة أشهر بإجماع العلماء ؛ لقوله تعالى : " وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا " مع قوله تعالى : " وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ " فإذا طرح الحولان وهما أربعة وعشرون شهرا من ثلاثين شهرا ؛ بقي ستة أشهر ، وهي أقل مدة الحمل .



الحالة الثانية : أن تلده بعد مضي زمن أكثر مدة الحمل من موت المورث ؛ ففي هذه الحالة لا يرث ؛ لأن ولادته بعد هذه المدة تدل على حدوثه بعد موت المورث .



وقد اختلف العلماء في تحديد أكثر مدة الحمل على ثلاثة أقوال :



الأول : أن أكثر مدة الحمل سنتان ؛ لقول أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : " لا يبقى الولد في بطن أمه أكثر من سنتين " ومثل هذا لا مجال للاجتهاد فيه ؛ فله حكم المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -



الثاني : أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ؛ لأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود ، وقد وجد بقاء الحمل في بطن أمه إلى أربع سنين .



الثالث : أن أكثر مدة الحمل خمس سنين .



وأرجح الأقوال - والله أعلم - أن أكثر مدة الحمل أربع سنين ؛ لأنه لم يثبت بالتحديد دليل ، فيرجع فيه إلى الوجود ، وقد وجد أربع سنين ، والله أعلم .



الحالة الثالثة : أن تلده فيما فوق الحد الأدنى لمدة الحمل ودون الحد الأعلى لها ؛ ففي هذه الحالة : إن كانت تحت زوج أو سيد يطؤها في هذه المدة فإن الحمل لا يرث من الميت ؛ لأنه غير متحقق الوجود حين موت المورث ، لاحتمال أن يكون من وطء حادث بعد موت المورث ، وإن كانت لا توطأ في هذه المدة لعدم الزوج أو السيد أو غيبتهما أو تركهما الوطء عجزا أو امتناعا فإن الحمل يرث ؛ لأنه متحقق الوجود .



هذا وقد اتفق العلماء على أن المولود إذا استهل بعد ولادته فقد تحققت ولادته حيا حياة مستقرة ، واختلفوا فيما سوى الاستهلال ؛ كالحركة والرضاع أو التنفس ، فمن العلماء من يقتصر على الاستهلال ولا يلحق به غيره من هذه الأمور ، ومنهم من يعمم فيلحق بالاستهلال كل ما دل على حياة المولود ، وهذا هو الراجح ؛ لأن الاستهلال لا يقتصر تفسيره على الصراخ فقط ، بل يشمل الحركة ونحوها عند بعض العلماء ، وحتى لو اقتصر تفسير الاستهلال على الصوت والصراخ ؛ فإن ذلك لا يمنع الاستدلال بالعلامات الأخرى . والله أعلم .



كيفية توريث الحمل :



إذا كان في الورثة حمل ، وطلبوا القسمة قبل وضعه ومعرفة حالته من حيث الإرث وعدمه ؛ فالذي ينبغي في هذه الحالة الانتظار حتى يعرف مصير الحمل ، خروجا من الخلاف ، ولتكون القسمة مرة واحدة .



فإن لم يرض الورثة بالتأخير والانتظار إلى وضع الحمل ؛ فهل يمكنون من القسمة ؟ اختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على قولين :



القول الأول : أنهم لا يمكنون وذلك للشك في شأن الحمل ، وجهالة حالته ، وتعدد الاحتمالات في شأنه تعددا يترتب عليه اختلاف كبير في مقدار إرثه وإرث من معه .



القول الثاني : أن الورثة يمكنون من طلبهم ، ولا يجبرون على الانتظار ؛ لأن فيه إضرارا بهم ؛ إذ ربما يكونون أو يكون بعضهم فقراء ، ومدة الحمل قد تطول ، والحمل يحتاط له ، فيوقف له ما يضمن سلامة نصيبه ؛ فلا داعي للتأخير .



وهذا هو القول الراجح فيما يظهر ، لكن اختلف أصحاب هذا القول في المقدار الذي يوقف له ؛ لأن الحمل في البطن لا يعلم حقيقته إلا الله ، تتجاذبه احتمالات كثيرة ، من حياته وموته ، وتعدده وانفراده ، وذكوريته وأنوثيته ، ولا شك أن هذه الاحتمالات المتعددة تؤثر على مقدار إرثه وإرث من معه ؛ لذلك اختلفوا في المقدار الذي يوقف للحمل على أقوال :



القول الأول : أنه لا ضبط لعدد الحمل ؛ لأنه لا يعلم أكثر عدد ما تحمل به المرأة من الأجنة ، لكن ينظر في حالة الورثة الذين يرثون مع الحمل ، فمن يرث في بعض التقادير دون بعض ، أو كان نصيبه غير مقدر - كالعاصب - فهذا لا يعطى شيئا ، ومن يرث في جميع التقادير متفاضلا فإنه يعطى الأنقص ، ومن لا يختلف نصيبه في جميع التقادير فإنه يعطى نصيبه كاملا ، ثم يوقف الباقي بعد هذه الاعتبارات ؛ إلا أن ينكشف أمر الحمل .



القول الثاني : أنه يعامل الحمل بالأحظ ، ويعامل الورثة معه بالأضر ، فيوقف للحمل الأكثر من ميراث ذكرين أو أنثيين ، ويعطى الوارث معه اليقين من نصيبه ، فإذا ولد الحمل ، وتبين أمره ؛ أخذ من الموقوف ما يستحقه ورد الباقي إن كان أكثر من نصيبه أو أخذه كاملا إن كان قدر نصيبه ، وإن كان أنقص من نصيبه رجع على الورثة بما نقص .



القول الثالث : أنه يوقف للحمل حظ ابن واحد أو بنت واحدة أيهما أكثر ؛ لأن الغالب المعتاد أن لا تلد الأنثى أكثر من واحد في بطن واحد ، فينبني الحكم على الغالب ، ويأخذ القاضي من الورثة كفيلا بالزيادة على نصيب الواحد ؛ لأن الحمل عاجز عن النظر لنفسه ، فينظر له القاضي احتياطا .



والراجح من هذه الأقوال ما كان فيه الاحتياط أكثر ، وهو القول الثاني ؛ لأن ولادة الاثنين في بطن واحد كثيرة الوقوع ، وما زاد على الاثنين نادر ، وأخذ الكفيل كما في القول الثالث قد يتعذر ، وحتى لو وجد الكفيل ؛ فقد يعتريه ما يعتريه ، فيعجز عن التحمل ، فيضيع حق الحمل إذا تبين أكثر من واحد .



فعلى القول المرجح يجعل للحمل ستة مقادير ؛ لأنه إما أن ينفصل حيا حياة مستقرة ، وإما أن ينفصل ميتا ، وإذا انفصل حيا حياة مستقرة ، فإما أن يكون ذكرا فقط ، أو أنثى فقط ، أو ذكرا وأنثى ، أو ذكرين ، أو أنثيين ، فهذه ستة مقادير ، يجعل لكل تقدير مسألة ، وتجرى عليها العملية الحسابية ، وينظر في أحوال الورثة : فمن كان يرث في جميع المسائل متساويا أعطيته نصيبه كاملا ، ومن كان يرث فيها متفاضلا أعطيته الأنقص ، ومن كان يرث في بعضها دون بعض لم تعطه شيئا ، ويوقف الباقي إلى أن يتضح حال الحمل كما سبق ، والله أعلم





رد مع اقتباس