31-05-2022
|
#3
|
رد: موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
ميراث الأزواج والزوجات
للزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن ، والربع مع وجوب الولد أو ولد الابن :
لقوله تعالى : " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ " .
وللزوجة فأكثر الربع مع عدم الفرع الوارث ، والثمن مع وجوده :
لقوله تعالى : " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ " .
والمراد بالفرع الوارث أولاد الميت وأولاد بنيه .
|
|
|
|