منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - اسبـــاب التعـــدد وحـــكمه
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 08-01-2022
كايد الجرح غير متواجد حالياً
اوسمتي
وسام وسام وسام 
 
 عضويتي » 1762
 جيت فيذا » Dec 2010
 آخر حضور » منذ يوم مضى (09:37 AM)
آبدآعاتي » 26,953
 حاليآ في »
دولتى الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » كايد الجرح has a reputation beyond reputeكايد الجرح has a reputation beyond reputeكايد الجرح has a reputation beyond reputeكايد الجرح has a reputation beyond reputeكايد الجرح has a reputation beyond reputeكايد الجرح has a reputation beyond reputeكايد الجرح has a reputation beyond reputeكايد الجرح has a reputation beyond reputeكايد الجرح has a reputation beyond reputeكايد الجرح has a reputation beyond reputeكايد الجرح has a reputation beyond repute
اشجع ahli
مَزآجِي  »
sms ~
لا تركنن إلى الدنيا وما فيها ●● فالموت لا شك يفنينا ويفنيها ●●
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام وسام   مجموع الاوسمة: 3

 
افتراضي اسبـــاب التعـــدد وحـــكمه



إن تعدد الزوجات شرعة قديمة وضرورة اجتماعية لابد منها ، وسر حتمية هذا التشريع ما يأتي :1- عاملان طبيعيان :
لقد خلق الله تعالى الرجل محبا للنساء ميالا لحيازة اكبر عدد منهن ، فلكيلا يستغل هذا الميل في الاستمتاع بهن فقط شرع التعدد في زواج شرعي يتفق وكرامة الإنسان.
التعدد استجابة لعامل جنسي في طبيعة الرجل والمرأة ، ففاعلية الرجل الجنسية مستمرة وممتدة بينما قابلية المرأة متقطعة بسبب الحيض والحمل والولادة وغير ممتدة إذ تنتهي بسن اليأس ، فكان لابد من سبيل يحمي الرجل من الزلل.

2- عامل اجتماعـي :

دلت الإحصاءات في جميع دول العالم وعلى مر العصور أن عدد الإناث دائما أكثر من عدد الذكور وذلك لسببين :
أن الله تعالى قد شاءت حكمته أن تكون المواليد من الإناث اكثر من الذكور وذلك للتكاثر ، فالذكر في مقدوره تلقيح أعداد من الإناث ولكن في مسالة الحمل والولادة والبيض هي للإناث فقط ، ففي كثرة الإناث كثرة للجنس .
إن تعرض الذكور للفناء أكثر من تعرض الإناث وذلك بسبب الحروب والأعمال الشاقة التي يقومون بها .
لهذا كله أباحت الشرائع السابقة التعدد وكذلك أباحــــه الإسلام .... ولكن ..............

شروط التعدد وأحكامــه :

قلنا أباح الإسلام التعدد مثلما أباحته الشرائع السابقة ، ولكن لم يبحه إباحة مطلقة ولكن وضع لها شروطا وأحكاما :-

1. أن لا يزيد التعدد عن أربع في وقت واحد .

2. أن يعدل الرجل بين جميع زوجاته ويسوي بينهن في الحقوق وبخاصة المادية ، أما العدل في غير المستطاع كالحب والميل فهو ليس بواجب لاستحالته .

3. إن الأمر في قوله تعالى : " فانكحوا ما طاب لكم من النساء....." يفيد الإباحة ولا يفيد الوجوب


كلمات البحث

برامج | سيارات | هاكات | استايلات | أكواد | الوان مجموعات | برمجه | منتديات عامه | العاب






رد مع اقتباس