منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
عرض مشاركة واحدة
قديم 31-05-2022   #10



 
 عضويتي » 4581
 جيت فيذا » Mar 2019
 آخر حضور » منذ 3 يوم (11:25 PM)
آبدآعاتي » 27,333
 حاليآ في »
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » فتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام وسام   مجموع الاوسمة: 3

 

فتى الجنوب غير متواجد حالياً

افتراضي رد: موسوعه متكامله عن أحكام المواريث



التعصيب

التعصيب لغة : مصدر عصب يعصب تعصيبا فهو معصب ، مأخوذ من العصب ؛ بمعنى : الشد والإحاطة والتقوية ، ومنه العصائب ، وهي العمائم .

والعصبة في الفرائض ( جمع عاصب ) لفظ يطلق على الواحد ، فيقال : زيد عصبة ، ويطلق على الجماعة ، وعصبة الرجل قرابته من جهة أبيه ، سموا عصبة لأنهم عصبوا به ؛ أي : أحاطوا به ، وكل شيء استدار حول شيء فقد عصب به ؛ فالأب طرف ، والابن طرف ، والأخ جانب ، والعم جانب ، وقيل : سموا بذلك لتقوي بعضهم ببعض ، من العصب ، وهو الشد والمنع ؛ فبعضهم يشد بعضا ، ويمنع من تطاول الغير عليه .

والعاصب في اصطلاح الفرضيين هو من يرث بلا تقدير ؛ لأنه إذا انفرد حاز جميع المال ، وإذا كان مع صاحب فرض أخذ ما بقي بعد الفرض ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر " .


وينقسم العصبة إلى ثلاثة أقسام :

عصبة بالنفس ، وعصبة بالغير ، وعصبة مع الغير :

القسم الأول : العصبة بالنفس وهم المجمع على إرثهم من الرجال إلا الزوج والأخ من الأم ، وهم أربعة عشر : الابن ، وابن الابن وإن نزل ، والأب ، والجد من قبل الأب وإن علا ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ، وابناهما وإن نزلا ، والعم الشقيق والعم لأب وإن علوا ، وابناهما وإن نزلا ، والمعتق والمعتقة .

القسم الثاني : العصبة بالغير ، وهم أربعة أصناف :

الأول : البنت فأكثر مع الابن فأكثر .

الثاني : بنت الابن فأكثر مع ابن الابن فأكثر إذا كان في درجتها ، سواء كان أخاها أو ابن عمها ، أو مع ابن الابن الذي هو أنزل منها إذا احتاجت إليه .

ودليل هذين الصنفين من العصبة بالغير قوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " فهذه الآية الكريمة تناولت الأولاد وأولاد الابن .

الثالث : الأخت الشقيقة فأكثر مع الأخ الشقيق فأكثر .

الرابع : الأخت لأب فأكثر مع الأخ لأب فأكثر .

ودليل هذين الصنفين قوله تعالى : " وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " فتناولت الآية الكريمة ولد الأبوين ، وولد الأب .

فهؤلاء الأربعة من الذكور : الابن ، وابن الابن ، والأخ الشقيق ، والأخ لأب ترث معهم أخواتهم عن طريق التعصيب بهم ، أما من عداهم من الذكور فلا ترث أخواتهم معهم شيئا ، وذلك كأبناء الإخوة والأعمام وأبناء الأعمام .

القسم الثالث : العصبة مع الغير ، وهم صنفان :

الأول : الأخت الشقيقة فأكثر مع البنت فأكثر ، أو بنت الابن فأكثر .

الثاني : الأخت لأب فأكثر مع البنت فأكثر ، أو بنت الابن فأكثر ، وهذا قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم أن الأخوات لأبوين أو لأب عصبة مع البنات أو بنات الابن ، ودليلهم ما رواه الجماعة إلا مسلما والنسائي : ( أن أبا موسى - رضي الله عنه - سئل عن بنت وبنت ابن وأخت ؛ فقال : للبنت النصف ، وللأخت النصف . وقال للسائل : ائت ابن مسعود . فلما أتى ابن مسعود ، وأخبره بقول أبي موسى ؛ قال : قد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين ، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم - : للبنت النصف ، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت )

هذا ، والعصبة بالنفس من انفرد منهم حاز جميع المال لقوله تعالى : "وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ " فورث في هذه الآية الأخ جميع مال أخته ، وينفرد العصبة بالنفس بهذا الحكم ، ويشاركون بقية العصبة في أنهم إذا كانوا مع أصحاب الفروض يأخذون ما بقي ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها " ؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر وإن لم يبق شيء بعد الفروض سقطوا .

هذا ، وللعصبة جهات ست هي :

جهة البنوة ، ثم جهة الأبوة ، ثم جهة الأخوة ، ثم جهة بني الإخوة ، ثم جهة الولاء ، والولاء كما سبق هو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ، ودليلها قوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما الولاء لمن أعتق " .


وإذا اجتمع عاصبان فأكثر ، فلهم حالات أربع :

الأولى : أن يتحدا في الجهة والدرجة والقوة ، وحينئذ يشتركان في الميراث ؛ كالأبناء والإخوة الأشقاء والأعمام .

الثانية : أن يختلفا في الجهة ، فيقدم في الميراث الأقوى جهة ؛ كالابن والأب ، فيقدم الابن في التعصيب على الأب .

الثالثة : أن يتحدا في الجهة ويختلفا في الدرجة ، كما لو اجتمع ابن وابن ابن ، فيقدم الابن على ابن الابن ؛ لأنه أقرب درجة .

الرابعة : أن يتحدا في الجهة والدرجة ويختلفا في القوة ؛ بحيث يكون أحدهما أقوى من الآخر ، فيقدم الأقوى ؛ كما لو اجتمع أخ شقيق وأخ لأب ، فيقدم الأخ الشقيق ؛ لأنه أقوى ؛ لإدلائه بأبوين ، والأخ لأب يدلي بالأب فقط .


 توقيع : فتى الجنوب

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس