منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
عرض مشاركة واحدة
قديم 31-05-2022   #8



 
 عضويتي » 4581
 جيت فيذا » Mar 2019
 آخر حضور » منذ 4 يوم (11:25 PM)
آبدآعاتي » 27,333
 حاليآ في »
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » فتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام وسام   مجموع الاوسمة: 3

 

فتى الجنوب غير متواجد حالياً

افتراضي رد: موسوعه متكامله عن أحكام المواريث



ميراث الأخوات الشقائق

قد ذكر الله سبحانه وتعالى ميراث الأخوات الشقائق والأخوات لأب مع الإخوة لغير أم واحدتهن وجماعتهن ، بقوله في آخر سورة النساء : " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " وذكر ميراث الأخوات لأم واحدة كانت أو أكثر مع الإخوة لأم بقوله تعالى : " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ " في أول السورة .

فالأخت الشقيقة تأخذ النصف بأربعة شروط :

الشرط الأول : عدم المعصب لها ، وهو الأخ الشقيق ؛ لقوله تعالى : " وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ".

الشرط الثاني : عدم المشارك لها ، وهو الأخت الشقيقة ؛ لقوله تعالى : " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ".

الشرط الثالث : عدم الأصل من الذكور الوارثين ، والمراد به الأب والجد من قبل الأب على الصحيح .

الشرط الرابع : عدم الفرع الوارث ، وهو الابن وابن الابن وإن نزل ، والبنت وبنت الابن وإن نزل أبوها .

ودليل هذين الشرطين أن الإخوة والأخوات إنما يرثون في مسألة الكلالة ، والكلالة هو من لا والد له ولا ولد .

والأخت لأب تأخذ النصف بخمسة شروط ،

وهي الشروط الأربعة السابقة في حق الأخت الشقيقة ، والخامس عدم الأخ الشقيق والأخت الشقيقة ؛ لأن الموجود منهما أقوى منها .

والأختان الشقيقتان فأكثر

يأخذن الثلثين ؛ لقوله تعالى : " فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ " وإنما يأخذن الثلثين بأربعة شروط :

الشرط الأول : أن يكن اثنتين فأكثر ، للآية الكريمة : " فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ ".

الشرط الثاني : عدم المعصب لهما ، وهو الأخ الشقيق فأكثر ؛ لقوله تعالى : " وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " .

الشرط الثالث : عدم الفرع الوارث ، وهم الأولاد وأولاد البنين ؛ لقوله تعالى : " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ " الآية .

الشرط الرابع : عدم الأصل من الذكور الوارث ، وهو الأب بالإجماع ، والجد على الصحيح .

والأخوات لأب ثنتان فأكثر

يأخذن الثلثين للإجماع على دخولهن في عموم آية الكلالة : "إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ " لكن لا يأخذن الثلثين إلا إذا تحقق خمسة شروط :

الشروط الأربعة السابقة في الشقائق ، والشرط الخامس : عدم الأشقاء والشقائق ، فلو كان هناك من الأشقاء - واحدا كان أو أكثر ، ذكرا كان أو أنثى - لم ترث الأخوات لأب الثلثين ، بل يحجبن بالذكر وبالشقيقتين ، إلا إذا كان معهن من يعصبهن ، وأما إذا كان الموجود شقيقة واحدة ، فإن للأخت أو الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين .

وإذا وجد بنت واحدة وبنت ابن فأكثر ؛ فللبنت النصف ، ولبنت الابن فأكثر معها السدس ؛ تكملة الثلثين ، لقضاء ابن مسعود - رضي الله عنه - بذلك ، وقوله : إنه قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها ، رواه البخاري ، ولأنه قد اجتمع من بنات الميت أكثر من واحدة ، فكان لهن الثلثان ؛ لقوله تعالى : " فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " واختصت بنت الصلب بالنصف لأنها أقرب ، فبقي لبنت الابن فأكثر السدس ؛ تكملة الثلثين ، وذلك بعد توفر هذين الشرطين :

الشرط الأول : عدم المعصب لها ، وهو ابن الابن المساوي لها في الدرجة ، سواء كان أخا لها أو ابن عم .

الشرط الثاني : عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها سوى صاحبة النصف ؛ فإنها لا تأخذ السدس إلا معها .

والأخت لأب مع الأخت الشقيقة تأخذ السدس تكملة الثلثين ، والدليل على ذلك إجماع العلماء كما حكاه غير واحد ، وقياسها على بنت الابن مع بنت الصلب ،
لكن لا تأخذ الأخت لأب السدس إلا بشرطين :

الشرط الأول : أن تكون مع أخت شقيقة وارثة النصف فرضا ، فلو تعددت الشقيقات أسقطن الأخت لأب ؛ لاستكمالهن الثلثين .

الشرط الثاني : عدم المعصب لها ، وهو أخوها ، فإن كان معها أخوها فالباقي بعد الشقيقة لهما تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ، والله أعلم .



 توقيع : فتى الجنوب

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس