منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
عرض مشاركة واحدة
قديم 31-05-2022   #7



 
 عضويتي » 4581
 جيت فيذا » Mar 2019
 آخر حضور » منذ 4 يوم (11:25 PM)
آبدآعاتي » 27,333
 حاليآ في »
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » فتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام وسام   مجموع الاوسمة: 3

 

فتى الجنوب غير متواجد حالياً

افتراضي رد: موسوعه متكامله عن أحكام المواريث





في ميراث البنات

البنت الواحدة تأخذ النصف بشرطين :

الشرط الأول : انفرادها عمن يشاركها من أخواتها .

والشرط الثاني : انفرادها عمن يعصبها من إخوتها .

وذلك لقوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " فقوله : " وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً " يؤخذ منه اشتراط انفرادها عمن يشاركها من أخواتها ، وقوله تعالى : " لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " يؤخذ منه اشتراط عدم المعصب .

وبنت الابن تأخذ النصف بثلاثة شروط :

الشرط الأول : عدم المعصب لها ، وهو أخوها ، أو ابن عمها الذي في درجتها .

والشرط الثاني : عدم المشارك لها ؛ وهو أختها ، أو بنت عمها التي في درجتها .

والشرط الثالث : عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها .

والبنات اثنتان فأكثر تأخذان الثلثين ، وذلك بشرطين :

الشرط الأول : أن يكن اثنتين فأكثر .

والشرط الثاني : عدم المعصب ، وهو ابن الميت لصلبه ، وذلك لقوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " فاستفيد من قوله : " لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " اشتراط عدم المعصب في ميراث البنات الثلثين ، واستفيد من قوله تعالى : " فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " اشتراط كونهن اثنتين فأكثر .

لكن قد أشكل لفظ : " فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " في الآية الكريمة ؛ إذ ظاهره أن البنتين لا تأخذان الثلثين ، وإنما تأخذه الثلاث فأكثر ؛ كما هو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - والجمهور من أهل العلم على خلافه ، وأن البنتين تأخذان الثلثين بدليل حديث جابر - رضي الله عنه - قال : " جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بابنتيها من سعد ، فقالت : يا رسول الله ! هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما ، فلم يدع لهما مالا ، ولا تنكحان إلا بمال . فقال : ( يقضي الله في ذلك ) فنزلت آية الميراث ، فأرسل رسول الله إلى عمهما ، فقال : ( أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأمهما الثمن ، وما بقي فهو لك " رواه الخمسة إلا النسائي ، وحسنه الترمذي ، وهو يدل على أن للبنتين الثلثين ، وهو نص في محل النزاع ، وتفسير من النبي - صلى الله عليه وسلم - لقوله تعالى : " فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " وبيان لمعناها ، لا سيما وأن سبب نزولها قصة ابنتي سعد بن الربيع ، وسؤال أمهما عن شأنهما ، وحين نزلت أرسل النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما .

ويجاب عن لفظة فَوْقَ اثْنَتَيْنِ التي استدل بها من رأى عدم توريث البنتين الثلثين حتى يكن ثلاثا فأكثر بأجوبة :

منها : أن هذا من باب مطابقة الكلام بعضه لبعض ؛ لأنه سبحانه وتعالى قال : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ " فالضمير في ( كن ) مجموع يطابق الأولاد إن كان الأولاد نساء ؛ فاجتمع في الآية الكريمة ثلاثة أمور :

لفظ ( الأولاد ) وهو جمع ، وضمير ( كن ) وهو ضمير جمع ، و( نساء ) وهو اسم جمع ؛ فناسب التعبير بفوق اثنتين .

ومن الأجوبة عن هذا الإشكال : أن الله تعالى جعل للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث ؛ علم قطعا أن حظ الأنثيين الثلثان ؛ لأنه إذا كان للواحدة مع الذكر الثلث ؛ فلأن يكون لها مع الأنثى الثلث أولى وأحرى ، وهذا من التنبيه بالأدنى على الأعلى ، فإذا كان سبحانه قد ذكر ميراث الواحدة نصا وميراث الثنتين تنبيها ؛ فإن كلمة " فَوْقَ اثْنَتَيْنِ " تفيد أن الفرض لا يزيد بزيادة العدد ، حتى ولو كن فوق اثنتين ، والله أعلم .

وبنتا الابن مثل بنات الصلب في استحقاقهن الثلثين ، سواء كانتا أختين أو بنتي عم متحاذيتين ؛ فتأخذان الثلثين قياسا على بنتي الصلب ؛ لأن بنت الابن كالبنت ، لكن لا بد لهما من توفر ثلاثة شروط :

الشرط الأول : أن يكن اثنتين فأكثر .

الشرط الثاني : عدم المعصب ، وهو ابن الابن ، سواء كان أخا لهما ، أو كان ابن عم لهما في درجتهما .

الشرط الثالث : عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهما من ابن صلب ، أو ابن ابن ، أو بنات صلب ، أو بنات ابن واحدة فأكثر ، والله أعلم .


 توقيع : فتى الجنوب

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس