منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
عرض مشاركة واحدة
قديم 31-05-2022   #6



 
 عضويتي » 4581
 جيت فيذا » Mar 2019
 آخر حضور » منذ 4 يوم (11:25 PM)
آبدآعاتي » 27,333
 حاليآ في »
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » فتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام وسام   مجموع الاوسمة: 3

 

فتى الجنوب غير متواجد حالياً

افتراضي رد: موسوعه متكامله عن أحكام المواريث



ميراث الجدة

المراد بالجدة هنا الجدة الصحيحة ، وهي كل جدة أدلت بمحض الإناث ؛ كأم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص ؛ وكأم الأب وكل جدة أدلت بمحض الذكور ؛ كأم أبي الأب وأم أبي أبي الأب ، أو أدلت بإناث إلى ذكور ، كأم أم الأب ، وأم أم أم أبي الأب ، أما الجدة المدلية بذكور إلى إناث كأم أبي الأم وأم أبي أم الأب فهذه لا ترث ؛ لأنها من ذوي الأرحام .

فضابط الجدة الوارثة هي من أدلت بإناث خلص أو بذكور خلص أو بإناث إلى ذكور ، وضابط الجدة غير الوارثة هي : من أدلت بذكور إلى إناث ، وبعبارة أخرى : من أدلت بذكر بين أنثيين هي إحداهما .

ودليل توريث الجدة السنة والإجماع :

- فأما السنة ؛ فمنها حديث قبيصة بن ذؤيب ؛ قال : " جاءت الجدة إلى أبي بكر ، فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، وما علمت لك في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا ، فارجعي حتى أسأل الناس . فسأل الناس ، فقال المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس . فقال : هل معك غيرك ؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة ، فأنفذه لها أبو بكر " قال : " ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر ، فسألته ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو بينكما ، وأيكما خلت فهو لها " . رواه الخمسة إلا النسائي ، وصححه الترمذي .

وعن بريدة : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - " جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم " رواه أبو داود ، وصححه ابن السكن ، وابن خزيمة ، وابن الجارود .

فهذان الحديثان يفيدان استحقاق الجدة السدس ، وهي - كما قال الصديق وعمر - رضي الله عنهما - ليس لها في كتاب الله شيء ؛ لأن الأم المذكورة في كتاب الله مقيدة بقيود توجب اختصاص الحكم بالأم الدنيا ، فالجدة وإن سميت أما ؛ لم تدخل في لفظ الأم المذكورة في الفرائض ، وإن دخلت في لفظ الأمهات في قوله تعالى : " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ " ولكن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس ؛ فثبت ميراثها إذًا بالسنة .

وكذا ثبت ميراثها بإجماع العلماء ؛ فلا خلاف بين أهل العلم في توريث أم الأم ، وأم الأب ، واختلفوا فيما عداهما ؛ فورث ابن عباس وجماعة من العلماء الجدات وإن كثرن إذا كن في درجة واحدة ؛ إلا من أدلت بأب غير وارث ؛ كأم أبي الأم ، وورث بعضهم ثلاث جدات فقط هن أم الأم وأم الأب وأم الجد أبي الأب

ويشترط لتوريث الجدة عدم وجود الأم ؛ لأن الجدة تدلي بها ، ومن أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ، إلا ما استثني ، وهذا بإجماع أهل العلم أن الأم تحجب الجدة من جميع الجهات .

كيفية توريث الجدات :

إذا انفردت واحدة من الجدات ، ولم يكن دونها أم ؛ أخذت السدس كما سبق ، ليس لها أكثر منه ، والقول بأن لها الثلث عند عدم الولد وعدم الجمع من الإخوة كالأم في ذلك قول شاذ لا يعوَّل عليه .

وإذا وجد جمع من الجدات : فإن تساوين في الدرجة ؛ فإنهن يشتركن في السدس ؛ لأن الصحابة شركوا بينهن ؛ ولأنهن ذوات عدد ، لا يشاركهن ذكر ، فاستوى كثيرهن وواحدتهن كالزوجات ، ولعدم المرجح لإحداهن .

ومن قربت منهن إلى الميت ؛ فالسدس لها وحدها ، سواء كانت من جهة الأم أو من جهة الأب ، وتسقط البعدى ؛ لأنهن أمهات يرثن ميراثا واحدا ، فإذا اجتمعن مع اختلاف الدرجة ، فالميراث لأقربهن .

وترث الجدة أم الأب مع وجود الأب ، وترث الجدة أم الجد مع وجود الجد ، ولا تسقط بمن أدلت في هذه الحالة ؛ على خلاف القاعدة : أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة ؛ لما روى ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال في الجدة مع ابنها : " إنها أول جدة أطعمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سدسا مع ابنها وابنها حي " رواه الترمذي ، والعلة في ذلك أنها لا ترث ميراث من أدلت به حتى تسقط به إذا وجد .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وقول من قال : من أدلى بشخص سقط به : باطل طردا وعكسا ، باطل طردا بولد الأم مع الأم ، وعكسا بولد الابن مع عمهم ، وولد الأخ مع عمهم ، وأمثال ذلك مما فيه سقوط شخص بشخص لم يدل به ، وإنما العلة أنها ترث ميراثه ، فكل من ورث ميراث شخص سقط به إذا كان أقرب منه ، والجدات يقمن مقام الأم فيسقطن بها ، وإن لم يدلين بها ، والله أعلم " .



 توقيع : فتى الجنوب

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس