منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
عرض مشاركة واحدة
قديم 31-05-2022   #18



 
 عضويتي » 4581
 جيت فيذا » Mar 2019
 آخر حضور » منذ يوم مضى (07:26 AM)
آبدآعاتي » 27,411
 حاليآ في »
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » فتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond repute
اشجع ithad
مَزآجِي  »
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام وسام   مجموع الاوسمة: 3

 

فتى الجنوب غير متواجد حالياً

افتراضي رد: موسوعه متكامله عن أحكام المواريث



التوريث بالرد
الرد لغة : الصرف والإرجاع ، يقال : رده ردا : أرجعه وصرفه ، والارتداد الرجوع ، ومنه سميت الردة ؛ لأنها رجوع عن الدين الصحيح .
والرد في اصطلاح الفرضيين : هو صرف الباقي من التركة عن فروض الورثة إذا لم يكن هناك عاصب يستحقه إلى أصحاب الفروض بقدر فروضهم .
وذلك أن الله سبحانه قدر فروض الورثة بالنصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس ، وبين كيفية توريث العصبة من الذكور والإناث ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها ؛ فما بقي فلأولى رجل ذكر " فكان هذا الحديث الشريف مبينا للقرآن ومرتبا للورثة بنوعيهم :
أصحاب الفروض والعصبات ، فإذا وجد أصحاب فروض وعصبة ، فالحكم واضح ، ذلك بأن يعطى ذوو الفروض فروضهم ، وما بقي بعدها يعطى للعصبة ، وإن لم يبق شيء سقط العصبة ؛ عملا بهذا الحديث الشريف ، وإن وجد عصبة فقط أخذوا المال بالتعصيب على عدد رءوسهم .
إنما الإشكال فيما إذا وجد أصحاب فروض لا تستغرق فروضهم التركة ، ولم يوجد عصبة يأخذون الباقي ؛ فالباقي في هذه الحالة يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم - غير الزوجين - وذلك للأدلة الآتية :
أولا : قوله تعالى : " وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ " وأصحاب الفروض من ذوي أرحام الميت ، فهم أولى بماله ، وأحق من غيرهم
ثانياً : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من ترك مالا فهو لورثته " رواه البخاري ومسلم ، وهذا عام في جميع المال الذي يتركه الميت ، ومنه ما يبقى بعد الفروض ، فيكون أصحاب الفروض أحق به ؛ لأنه من مال مورثهم .
ثالثا : جاء في حديث سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاءه يعوده من مرض أصابه : "يا رسول الله ! لا يرثني إلا ابنة لي " ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - حصر الميراث في بنته ، ولو كان ذلك خطأ لم يقره ؛ فدل الحديث على أن صاحب الفرض يأخذ ما بقي بعد فرضه إذا لم يكن هناك عاصب ، وهذا هو الرد .
والذين يرد عليهم هم جميع أصحاب الفروض ، ما عدا الزوجين ؛ لأن الزوجين قد يكونان من غير ذوي الأرحام ؛ فلا يدخلان في عموم قوله تعالى : " وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ " .
وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يرد على الزوجين ؛ إلا ما روي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه رد على زوج ، وهذا يحتمل أنه أعطاه لسبب غير الرد ؛ ككونه عصبة أو ذا رحم ، فأعطاه من أجل ذلك ، لا من أجل الرد . والله أعلم




 توقيع : فتى الجنوب

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس