منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
عرض مشاركة واحدة
قديم 31-05-2022   #16



 
 عضويتي » 4581
 جيت فيذا » Mar 2019
 آخر حضور » منذ يوم مضى (07:26 AM)
آبدآعاتي » 27,411
 حاليآ في »
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » فتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond repute
اشجع ithad
مَزآجِي  »
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام وسام   مجموع الاوسمة: 3

 

فتى الجنوب غير متواجد حالياً

افتراضي رد: موسوعه متكامله عن أحكام المواريث



ميراث المفقود

المفقود لغة : اسم مفعول من فقد الشيء : إذا عدمه ، والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده ، والمراد بالمفقود هنا من انقطع خبره وجهل حاله ، فلا يدرى أحي هو أم ميت ، سواء كان سبب ذلك سفره أو حضوره قتالا أو انكسار سفينة أو أسره في أيدي أهل الحرب أو غير ذلك .
ولما كان حال المفقود وقت فقده محتملا مترددا بين كونه موجودا أو معدوما ، ولكل حالة من الحالتين أحكام تخصها : أحكام بالنسبة لزوجته ، وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره ، وإرث غيره منه ، وإرث غيره معه ، ولم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر ، كان لا بد من ضرب مدة يتأكد فيها من واقعه ، تكون فرصة للبحث عنه ، ويكون مضيها بدون معرفة شيء عنه دليلا على عدم وجوده .
وبناء على ذلك ؛ اتفق العلماء على ضرب تلك المدة ، لكن اختلفوا في مقدارها على قولين :
القول الأول : أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم ؛ لأن الأصل حياة المفقود ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه ، وهذا قول الجمهور ، سواء كان يغلب عليه السلامة أم الهلاك ، وسواء فقد قبل التسعين من عمره أو بعدها ، فينتظر حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها .

القول الثاني : التفصيل ، وذلك أن للمفقود حالتين :
الأولى : أن يكون الغالب عليه الهلاك ، كمن يفقد في مهلكة ، أو بين الصفين ، أو من مركب غرق فسلم بعض أهله وهلك بعض ، أو يفقد بين أهله ، كأن يخرج لصلاة ونحوها فلا يرجع ، فهذا ينتظر أربع سنين منذ فقد ؛ لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار ، فانقطاع خبره إلى هذه المدة يغلب على الظن أنه غير حي .

الثانية : أنه يكون الغالب على المفقود السلامة ؛ كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم فخفي خبره ؛ فهذا ينتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد ؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا .

والراجح هو القول الأول ، وهو أنه يرجع في تحديد مدة الانتظار المفقود إلى اجتهاد الحاكم ؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص ؛ لأنه في زماننا توفرت وسائل الإعلام والمواصلات ، حتى صار العالم كله بمثابة البلد الواحد ، مما يختلف الحال به عن الزمان السابق اختلافا كبيرا .
فإذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار المذكورة :
- فإن لم يكن له وارث غير المفقود وقف جميع ماله إلى أن يتضح الأمر ، أو تمضي المدة .
- وإن كان له ورثة غير المفقود ، فقد اختلف العلماء في كيفية مسألتهم على أقوال ، أرجحها قول أكثر العلماء : أنه يعامل الورثة الذين مع المفقود بالأضر ، فيعطى كل منهم إرثه المتيقن ، ويوقف الباقي ، وذلك بأن تقسم المسألة على اعتبار المفقود حيا ، ثم تقسم على اعتباره ميتا ، فإن كان يرث في المسألتين متفاضلا ؛ يعطى الأنقص ، ومن يرث فيهما متساويا يعطى نصيبه كاملا ، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطى شيئا ، ويوقف الباقي إلى تبين أمر المفقود .
هذا في توريث المفقود من غيره ، وأما توريث غيره منه فإنه إذا مضت مدة انتظاره ولم يتبين أمره فإنه يحكم بموته ، ويقسم ماله الخاص وما وقف له من مال مورثه على ورثته الموجودين حين الحكم بموته ، دون من مات في مدة الانتظار ؛ لأن الحكم بموت المفقود جاء متأخرا عن وفاة من مات في مدة الانتظار ، ومن شرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث .



 توقيع : فتى الجنوب

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس