منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
عرض مشاركة واحدة
قديم 31-05-2022   #12



 
 عضويتي » 4581
 جيت فيذا » Mar 2019
 آخر حضور » منذ يوم مضى (07:26 AM)
آبدآعاتي » 27,411
 حاليآ في »
دولتى الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » فتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond reputeفتى الجنوب has a reputation beyond repute
اشجع ithad
مَزآجِي  »
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام وسام   مجموع الاوسمة: 3

 

فتى الجنوب غير متواجد حالياً

افتراضي رد: موسوعه متكامله عن أحكام المواريث



توريث الإخوة مع الجد

قد أخذ أحمد والشافعي ومالك في هذه المسألة بمذهب زيد بن ثابت - رضي الله عنه - كما أخذ به أبو يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية ، وجمع من أهل العلم .

وحاصله أن الإخوة إذا اجتمعوا مع الجد : فإما أن يكونوا من الأبوين فقط ، أو من الأب فقط ، أو من مجموع الصنفين .

فإذا كان معه أحد الصنفين فقط ، فله معهم حالتان :

الحالة الأولى : أن لا يكون معهم صاحب فرض : فله حينئذ معهم ثلاث حالات :

الحالة الأولى : أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث المال ، وضابطها أن يكون الإخوة أقل من مثليه ؛ بأن يكونوا مثلا ونصفا فما دون ذلك ، وذلك منحصر في خمس صور :

الأولى : جد وأخت ؛ فله في هذه الصورة الثلثان .

الثانية : جد وأخ ؛ فله في هذه الصورة نصف المال .

الثالثة : جد وأختان ، فله في هذه الصورة النصف كالتي قبلها ، وهو أكثر من الثلث .

الرابعة : جد وثلاث أخوات ؛ فله في هذه الصورة الخمسان ، وهما أكثر من الثلث ؛ لأن العدد الجامع للكسرين خمسة عشر ؛ فثلثه خمسة وخمساه ستة ، وهي أكثر من الخمسة بواحد .

الخامسة : جد وأخ وأخت ؛ فله في هذه الصورة مثل ما له في التي قبلها .

الحالة الثانية : أن تستوي له المقاسمة وثلث المال ، وضابطها أن يكون الإخوة مثليه ، وينحصر ذلك في ثلاث صور :

الأولى : جد وأخوان .

الثانية : جد وأخ وأختان .

الثالثة : جد وأربع أخوات .

فيستوي له المقاسمة والثلث في تلك الصور ، فإن قاسم أخذ ثلثا ، وإن لم يقاسم فكذلك .

واختلف : هل يعبر حينئذ بالمقاسمة فيكون إرثه بالتعصيب ، أو يعبر بالثلث فيكون إرثه بالفرض ، أو يخير بين أن يعبر بالمقاسمة أو بالثلث ؛ ورجح بعضهم التعبير بالثلث دون المقاسمة ؛ لأن الأخذ بالفرض إن أمكن أولى ، لقوة الفرض ، وتقديم ذوي الفروض على العصبة ، والله أعلم .

الحالة الثالثة : أن يكون ثلث المال أحظ من المقاسمة ، فيأخذه فرضا ، وضابطها أن يكونوا أكثر من مثليه ، ولا تنحصر صور هذه الحالة كما انحصرت صور الحالتين اللتين قبلها ؛ فأقلها جد وأخوان وأخت ، أو جد وخمس أخوات . أو جد وأخ وثلاث أخوات ... إلى ما فوق .

الحالة الثانية : أن يكون مع الجد والإخوة صاحب فرض :

وله معهم حينئذ سبع حالات ، وهي إجمالا : تعين المقاسمة ، تعين ثلث الباقي ، تعين سدس جميع المال ، استواء المقاسمة وثلث الباقي ، استواء المقاسمة وسدس جميع المال ، استواء ثلث الباقي وسدس جميع المال ، استواء المقاسمة وسدس جميع المال وثلث الباقي ، وتفصيلها كالآتي :

فالحالة الأولى : أن تكون المقاسمة أحظ له من ثلث الباقي ومن سدس المال ، ومثال ذلك : زوج وجد وأخ ، مما كان فيه الفرض قدر النصف ، وكانت الإخوة أقل من مثليه .

ووجه تعين المقاسمة في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والأخ ، ولا شك أن نصفه - وهو الربع - أكثر من ثلث الباقي ومن السدس ، لكن الباقي لا ينقسم على الجد والأخ ، فيضرب اثنان في أصل المسألة اثنين تبلغ أربعة ، للزوج واحد في اثنين باثنين ، وللجد والأخ واحد في اثنين باثنين ، لكل واحد واحد .

وهذه صورتها : 2 / 2 4زوج1 2 جد11أخ1

الحالة الثانية : أن يكون ثلث الباقي أحظ من المقاسمة ومن السدس ، ومثال ذلك : أم وجد وخمسة إخوة ، مما كان فيه الفرض دون النصف ، وكانت الإخوة أكثر من مثليه . ووجه تعين ثلث الباقي في ذلك أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد وخمسة الإخوة ، وثلثها واحد وثلثان ، ولا شك أن ذلك أكثر من المقاسمة والسدس ، لكن الباقي ليس له ثلث صحيح ، فتضرب الثلاثة مخرج الثلث في أصل المسألة ستة تبلغ ثمانية عشر ، فللأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة ، وللجد ثلث الباقي خمسة ، يبقى عشرة على خمسة إخوة ، لكل واحد اثنان .

وهذه صورتها : 3 / 6 18أم13جد2 / 3 1 55 أخوة1 / 3 3 2 / 10

الحالة الثالثة : أن يكون سدس المال أحظ له من المقاسمة ومن ثلث الباقي ، ومثال ذلك : زوج وأم وجد وأخوان ، مما كان فيه الفرض قدر الثلثين ، وكان الإخوة أكثر من مثله بواحد ، ولو أنثى .

ووجه تعين السدس في ذلك أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الأم اثنان على الجد والأخوين ، ولا شك أن السدس أكثر من ثلث الباقي ومن المقاسمة ، لكن يبقى واحد لا ينقسم على الأخوين ، فيضرب اثنان عدد رءوسهما في أصل المسألة ستة ؛ تبلغ اثني عشر ، للزوج من أصلها ثلاثة في اثنين بستة ، وللأم من أصلها واحد في اثنين باثنين ، وللجد من أصلها واحد في اثنين باثنين ، وللإخوة من أصلها واحد في اثنين باثنين ، لكل واحد واحد .

وهذه صورتها : 2 / 6 12زوج 3 6أم 1 2جد 1 22أخوان 1 1 / 2

الحالة الرابعة : أن تستوي له المقاسمة وثلث الباقي ، ويكونان أحظ من سدس المال ، ومثال ذلك : أم وجد وأخوان ، مما كان فيه الفرض دون النصف ، وكان الإخوة مثليه .

ووجه استواء المقاسمة وثلث الباقي : أن الباقي بعد سدس الأم خمسة على الجد والأخوين ؛ فثلث الباقي واحد وثلثان ، وهو مساو للمقاسمة ، لكن لا ثلث للباقي صحيح ، فتضرب ثلاثة - وهي مخرج الثلث - في أصل المسألة ستة ، تبلغ ثمانية عشر ، للأم من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة ، يبقى خمسة عشر ، للجد خمسة بالمقاسمة ، أو لكونها ثلث الباقي ، وللإخوة عشرة ، لكل واحد خمسة .

وهذه صورتها : 3 / 6 18أم1 3 3زوج2 / 3 1 5أخوان1 / 3 3 5 / 10

الحالة الخامسة : أن تستوي له المقاسمة وسدس المال ، ويكونان أحظ له من ثلث الباقي ، ومثال ذلك زوج وجدة وجد وأخ ، مما كان فيه الفرض قدر الثلثين ، وكان الموجود من الإخوة مثله .

ووجه استواء المقاسمة والسدس : أن الباقي بعد نصف الزوج وسدس الجدة اثنان على الجد والأخ ، فللجد واحد بالمقاسمة أو لكونه السدس ، وللأخ واحد .

وهذه صورتها : 6 زوج3 جدة 1 جد 1 أخ 1

الحالة السادسة : أن يستوي له سدس المال وثلث الباقي ، ومثاله زوج وجد وثلاثة إخوة ، مما كان فيه الفرض قدر النصف ، وكانت الإخوة أكثر من مثليه .

ووجه استواء السدس وثلث الباقي أن الباقي بعد نصف الزوج النصف الآخر على الجد والإخوة الثلاثة ؛ فالسدس قدر ثلث الباقي ، لكن ليس للباقي ثلث صحيح ، فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة - وهو اثنان - تبلغ ستة ، للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة ، يبقى ثلاثة ، للجد منها واحد ، وهو ثلث الباقي ، ويساوي سدس الكل ، وللإخوة اثنان ورءوسهم ثلاثة لا تنقسم وتباين ، فنضرب مصح المسألة ستة في رءوس الإخوة ثلاثة ، فتبلغ ثمانية عشر ، للزوج منها ثلاثة في ثلاثة بتسعة وللجد واحد في ثلاثة بثلاثة ، وللإخوة اثنان في ثلاثة بستة ، لكل واحد اثنان .

وهذه صورتها : 3 / 2 3 / 6 18زوج13 9 3جد1 / 3133 ثلاثة أخوة2 / 32 2 / 6

الحالة السابعة : أن تستوي له ثلاثة الأمور المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال ، مثال ذلك : زوج وجد وأخوان ، مما كان الفرض فيه قدر النصف ، وكان الإخوة مثليه .

ووجه استواء الأمور الثلاثة : أن الباقي بعد نصف الزوج هو النصف الآخر على الجد والأخوين ؛ فثلث الباقي والمقاسمة والسدس متساوية ، لكن لا ثلث للباقي صحيح ، فتضرب مخرج الثلث ثلاثة في أصل المسألة اثنين ، تبلغ ستة ، للزوج من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة ، يبقى ثلاثة ، للجد منها واحد بكل حال ، ويبقى اثنان للأخوين ، لكل واحد واحد .

وهذه صورتها : 3 / 2 6زوج1 3 3جد1 / 31أخوان2 / 31 / 2


فائدة :

للجد باعتبار ما يفضل عن الفرض وجودا وعدما أربعة أحوال :

الحال الأول : أن يفضل عن الفرض أكثر من السدس ، فللجد خير الأمور الثلاثة من المقاسمة وثلث الباقي وسدس المال .

الحال الثاني : أن يبقى قدر السدس ، فهو للجد فرضا .

الحال الثالث : أن يبقى دون السدس ؛ فيعال للجد بتمام السدس .

الحال الرابع : أن لا يبقى شيء لاستغراق الفروض جميع المال ؛ فيعال بالسدس للجد

وفي هذه الثلاثة الأحوال تسقط الإخوة ؛ إلا الأخت في الأكدرية ؛ كما يأتي . .

فائدة :

يعطى الجد ثلث الباقي في بعض الأحوال قياسا على الأم في العمريتين ؛ لأن كلا منهما له ولادة ؛ ولأنه لو لم يكن ثم ذو فرض أخذ ثلث المال ، فإذا أخذ صاحب الفرض فرضه أخذ الجد ثلث الباقي ، والباقي للإخوة ، ولم يعط الجد الثلث كاملا لإضراره بالإخوة ، ووجه إعطائه السدس أنه لا ينقص عنه مع الولد الذي هو أقوى ؛ فمع غيره أولى .


 توقيع : فتى الجنوب

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


رد مع اقتباس