منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - تعرف على كيفية التيمم فى الإسلام
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 27-07-2022
الوافي غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Male
اوسمتي
وسام وسام 
 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 12 ساعات (04:45 AM)
آبدآعاتي » 55,471
 حاليآ في » بمملكتي هنــا.
دولتى الحبيبه » دولتي الحبيبه Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع
مَزآجِي  »
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 
افتراضي تعرف على كيفية التيمم فى الإسلام



تعرف كيفية التيمم الإسلام
تعرف كيفية التيمم الإسلام
كيفية التيمم :
التيمم هو نوع من الطهارة في الإسلام و هو بديل عن الوضوء
فى حال عدم وجود الماء أو فى حالة عدم استطاعة استخدامه
بسبب مرض أو لأى سبب آخر
التيمم : هو مسح الوجه و اليدين بالتراب بنية استباحة الصلاة

مشروعية التيمم :
يقول الله تعالى : وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا
و قد قال صل الله عليه وسلم : وجعلت لي الأرض مسجداً

وطهوراً أي للرسول و لأمته
وأجمع أهل العلم على مشروعية التيمم بدلاً عن الغسل
والوضوء في أحوال خاصة (مراتب الإجماع ص 22 الإجماع
لابن المنذر ص 35-36)
في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :
قال صل الله عليه وسلم: أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي

نصرت بالرعب مسيرة شهر
وجعلت لي الأرض مسجدًا و طهورًا فأيما رجل من أمتي
أدركته الصلاة فليصل
(البخاري 335 مسلم 521) و في لفظ : فعنده مسجده
وعنده طهوره (أحمد 22137)
و هي مزية و رحمة و تيسير لهذه الأمة و لهذا قال بعد آية

الوضوء و التيمم في سورة المائدة :
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ
وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون
كيفية التيمم /
صفة التيمم ومبطلاته
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في منهج السالكين
بأنينويَ رفعَ ما عليه من الأحداث ثُمَّ يضرب التُّرابَ بيده مرَّةً واحدة
يمسحُ بهما جميعَ وجهه وجميع كفَّيه فإن ضرب مرَّتين فلا بأس
قال الله تعالى: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ
مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾[المائدة: 6]
وعن جابرٍ أن النبيَّ صل الله عليه وسلم قال: ( أُعطيتُ خمسًا

لم يُعطهنَّ أحدٌ من الأنبياء قبلي: نُصرتُ بالرُّعب مسيرةَ شهر
وجُعلَت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا فأيُّما رجُلٍ أدركته الصَّلاةُ فليُصل وأُحلَّت لي الغنائم ولم تحلَّ لأحدٍ قبلي
وأُعطيتُ الشَّفاعة وكان النبيُّ يُبعثُ إلى قومه خاصَّة وبُعثتُ إلى الناس عامَّةً))
متفق عليه
الشرح / صفة التيمُّم:
أولاً: أن ينوي ومحلها القلب لحديث عمر رضي الله عنه:
( إنما الأعمالُ بالنيات)
ثانيًا: ثم يسمِّي والتسميةُ هنا كالتسمية في الوضوء لأن البدل

له حُكم المبدَل منه وهذه قاعدة وسبق أن الراجح
في التسمية أنها سُنَّة
ثالثًا: ثم يضرب بيديه الأرضَ ضربةً واحدة وذكر بعضُهم
أنه لا بدَّ من تفريجِ الأصابع ولا دليل عليه
رابعًا: ثم يمسح وجهَه بيديه كلتيهما ويمسح يديه بعضها ببعض والمقصود باليدين: الكفَّين
ويدلُّ على ذلك حديثُ عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال له في صفة التيمم ( إنما كان يكفيك
أن تقُولَ بيديك هكذا ثُمَّ ضرب بيديه الأرضَ ضربةً واحدة
ثُمَّ مسح الشِّمال على اليمين وظاهرَ كفَّيه ووجهه)
يجب في التيمّم بعض الأُمور:
(1) ضرب باطن اليدين على الأرض و يكفي وضعهما عليها أيضاً
و الأحوط وجوباً أن يفعل ذلك دفعة واحدة
(2) مسح الجبهة و هكذا الجبينين على الأحوط وجوباً باليدين
من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين
و الأحوط الأولى مسحهما أيضاً
(3) المسح بباطن اليد اليسرى تمام ظاهر اليد اليمنى من الزند

إلى أطراف الأصابع و المسح بباطن اليمنى تمام ظاهر اليسرى
والأحوط وجوباً رعاية الترتيب بين مسح اليمنى و اليسرى
و يجتزئ في التيمّم سواء كان بدلاً عن الوضوء أم الغسل
بضرب اليدين أو وضعهما على الأرض مرة واحدة
و الأحوط الأولى أن يضرب بهما
أو يضعهما مرة أخرى على الأرض بعد الانتهاء من مسح الوجه

و اليدين فيمسح ظاهر يده اليمنى بباطن اليسرى
ثم يمسح ظاهر اليسرى بباطن اليمنى
يشترط في التيمّم أُمور:

-أن يكون المكلّف معذوراً عن الطهارة المائية ، فلا يصحّ التيمّم في موارد الأمر بالوضوء أو الغسل
- إباحة ما يتيمّم به
- طهارة التراب ونحوه والأحوط وجوباً اعتبار الطهارة في الشيء
المُغبَر أيضاً كما أنّ الأحوط لزوماً أن يكون مايتيمّم به نظيفاً عرفا
- أن لا يمتزج بغيره مما لا يصحّ التيمّم به كالتبن أو الرماد
نعم لا بأس بذلك إذا كان المزيج مستهلكا
- طهارة أعضاء التيمّم على المشهور ولكن الظاهر عدم اعتبارها
- نعم يعتبر أن لا تكون النجاسة حائلة أو متعدّية إلى ما يتيمّم به
- أن لا يكون حائل بين الماسح والممسوح
- أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل على الأحوط لزوماً
- النية على تفصيل مرّ في الوضوء والأحوط لزوماً أن تكون
مقارنة للضرب أو الوضع
- الترتيب بين الأعضاء على ما مر
- الموالاة: والمناط فيها أن لا يفصل بين الأفعال ما يخلّ بهيئته عرفا
- المباشرة مع التمكّن منها
- أن يكون التيمّم بعد دخول وقت الصلاة على الأحوط استحباباً
وإن كان يصحّ قبله أيضاًمع عدم رجاء زوال العذر في الوقت
وأما مع رجاء زواله فلا يجوز التيمّم حتى بعد دخول الوقت
كما سيأتي و إذا تيمّم لأمر واجب أو مستحب قبل الوقت
و لم ينتقض تيمّمه حتى دخل وقت الصلاة لم تجب عليه إعادة
التيمّم وجاز أن يصلّي مع ذلك التيمّم إذا كان عذره باقيا
مسائل في التيمم
( مسألة 145 ) : لا يجوز التيمّم للصلاة المؤقتة مع العلم بارتفاع
العذر والتمكّن من الطهارة المائية قبل خروج الوقتبل لايجوز التيمّم
مع عدم اليأس عن زوال العذر أيضاً إلاّ إذا احتمل طرو العجز
عن التيمّم مع التأخير
وأما مع اليأس منه فلا إشكال في جواز البدار ولو صلّى معه
لم تجب إعادتها حتى مع زوال العذر في الوقت
( مسألة 146 ) : إذا تيمّم لصلاة فصلاّها ثم دخل وقت صلاة أخرى
فمع عدم رجاء زوال العذر و التمكّن من الطهارة المائية تجوز له
المبادرة إليها في سعة وقتها ولا تجب عليه إعادتها لو ارتفع عذره
بعد ذلك وأما مع رجاء زوال العذر و عدم احتمال طرو العجز
عن الصلاة متيمّماً فالأحوط لزوماً التأخير
ولو وجد الماء في أثناء الصلاة مضى في صلاته وصحّت مطلقاً
نعم الأحوط الأولى الاستئناف مع الطهارة المائية إذا كان الوجد

ان قبل الركوع بل أو بعده ما لم يتمّ الركعة الثانية
( مسألة 147 ) :إذا صلّى مع التيمّم الصحيح لعذر ثم ارتفع عذره
في الوقت أو في خارجه صحّت صلاته ولا تجب إعادتها
( مسألة 148 ) : إذا تيمّم المحدث بالحَدَث الأكبر لعذر ثم أحدث
بالحَدَث الأصغر لم ينتقض تيمّمه فيتوضّأ إن أمكنو إلاّ فيتيمّم
بدلاً عن الوضوء والأحوط الأولى أن يجمع بين التيمّم بدلاً عن الغسل
و بين الوضوء مع التمكّن
وأن يأتي بتيمّمه بقصد ما في الذمة إذا لم يتمكّن من الوضوء
ما هى حالات شروع التيمم :
عند عدم الماء :
بحيث لا يجده أصلاً أو يجد ماءً لا يكفيه لإتمام الوضوء
أو ليس لديه من الماء إلا ما يكفيه للشرب والطبخ هو ومن معه
مسائل متعلقة بعدم وجود الماء :
إذا وجـــد مــــن المـاء ما لا يكفــــي لوضوئه أو غسله من الجنابة
1- إلى أنه يلزمه استخدامه ثم يتيمم لقول الله تبارك وتعالى
[فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ] (مغني المحتاج 1/249, الفروع 1/2)
2- يلزمه و هو الأرجح لأنه عادم للماء الكافي لطهارته فكأنه عادم

لجميع الماء (البحر الرائق 1/146, الشرح الكبير 1/149)
البحث عن الماء قبل التيمم:
يجب على المسلم البحث عن الماء إن ظن أو شك بوجوده في مكان

يمكنه من استخدامه ولكن ما الحكم إن كان الماء بعيداً جداً ؟
اختلف أهل العلم في ضابط بُعْد الماء الذي يبيح التيمم على أقوال
فمنهم من ذكر الميل أو الميلين وغير ذلك (الدر المختار 1/246,
الشرح الكبير 1/153, مغني المحتاج 1/246-247)
والراجح : ما ذهب إليه الحنابلة في أنه يطلبه و يبحث عنه فيما

قرب منه عادة (كشاف القناع 1/167)
و يختلف ذلك باختلاف أحوال الناس : فينظر حال الشخص

و وسيلة المواصلات التي معه وطبيعة الطريق إلى الماء
هل هو منبسط ميسر ممهد و آمن أم طريق وعر عسير
و حال الصلاة هل هي في أول وقتها أم آخره وغير ذلك
من الاعتبارات الأخرى يلزم شراء الماء للوضوء بشرطين:
1- أن يكون بسعر المثل أو بزيادة وغبن يسير غير فاحش
2- أن يكون مال شراء الماء زائداً عما يحتاجه .

هل يلزمه قبول الماء إذا أهدي إليه :
ذهب جمهور أهل العلم إلى لزوم قبول الماء إذا أهدي و وهب لك
و يتأكد هذا القول في هذا الزمان الذي صار فيه
الحصول على الماء أمرًا ميسورًا ويبعد المن به
وتعارف الناس على التعاون والتشارك فيه
(الشرح الكبير 1/152 مغني المحتاج 1/251 كشاف القناع 1/165
,وانظر: البناية 1/568)
الحالة الثانية: عدم القدرة على استعمال الماء
يشرع التيمم لمن يضره الماء أو يزيد مرضه أو يؤخر علاجه
و يعرف ذلك بالعادة أو إخبار الطبيب الحاذق
التيمم بسبب البرد:
اتفق أهل العلم على مشروعية التيمم خشية ضرر البرد
ولا يلزمه إعادة الصلاة بعد ذلك على مذهب جماهير أهل العلم
من الأئمة الأربعة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
التيمم خشية البرد جائز باتفاق الأئمة (مجموع الفتاوى21/462)
وقال: وأما الإعادة فقد تنازع العلماء في التيمم لخشية البرد
هل يعيد في السفر والحضر أو لا يعيد في الحضر فقط
على ثلاثة أقوال والأشبه بالكتاب والسنة أنه لا إعادة عليه

بحال (مجموع الفتاوى 21/466)
ولكن ذلك لا يجوز إلا بشروط:
1- أن يكون الضرر من استخدام الماء متيقناً أو مرجحاً
ليس لمجرد صعوبة الأمر وكراهيته فذلك لا يجيز التيمم
بل ورد الفضل العظيم والأجر الوافر في الوضوء على تلك الحالة
فقد روى الإمام مسلم أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال :
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات
قالوا : بلى يا رسول الله قال : إسباغ الوضوء على المكاره
و كثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة
فذلكم الرباط (مسلم 251)
( الإسباغ هو الإكمال و الإتمام والمكاره جمع مَكْرَه من الكره
و هو ما يشق إيصال الماء إليه لبرد شديد و نحو ذلك)
2- أن لا يمكنه تسخين الماء أو الاحتماء من البرد :
قبل خروج الوقت فمتى أمكنه تسخين الماء أو استعماله
على وجه يأمن فيه عدم الضرر
كأن يغسل عضواً عضواً كلما غسل شيئا ستره لزمه ذلك
(انظر: كشاف القناع 1/163)
من كانت عليه جنابة ول ا يقدر على الغسل بسبب البرد و لكنه

يقدر على الوضوء
من كان في مكان بارد ولايستطيع تدفئة الماء أو الاحتماء من البرد

وأصابته جنابة و يستطيع الوضوء ولكنه لا يقدر على الغسل
فماذا يفعل ؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين :

1- عليه أن يستخدم الماء :
فيما يستطيع من أعضاء الوضوء وغيرها ثم يتيمم
عن ما لا يستطيع
وهو الظاهر عند الشافعية والصحيح في مذهب الحنابلة

وعليه الأصحاب (روضة الطالبين 1/96،الإنصاف 1/273)
وهو الأحوط بلا شك
2- يكفيه أن يتيمم :

ولا يلزمه الوضوء وهي رواية عند الحنابلة حكاها ابن الزاغوني
لأن التيمم يكفي عن الغسل والوضوء فالغسل من الجنابة
هو الواجب عليه
وهو الطهارة الكبرى لايستطيعه فيجزئ عنه التيمم وإذا حصلت

الطهارة الكبرى دخلت فيها الطهارة الصغرى
و قد سئل الشيخ محمد بن عثيمين :

من تيمم خشية البرد عن غسل واجب في البر
فهل يلزمه أن يتوضأ عملاً بقوله تعالى {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}
و كونه أحد الطهارتين ؟
فأجاب لا يلزمه لأن الصلاة صحت بدونه
فلم يكن له فائدة لكن إن أراد النوم أو الأكل شرع له أن يتوضأ
حينئذ ( ثمرات التدوين من مسائل ابن عثيمين1/21)
تذكر

شرع الله التيمم تخفيفاً من الله ورحمة وهو من خصائص هذه الأمة
يشرع التيمم بدل الوضوء أو الغسل الواجب في حالتين عند عدم الماء
أو عدم القدرة على استخدامه
يجب على المسلم البحث عن الماء قبل أن يتيمم في الأماكن القريبة
منه عادة ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس والظروف
يجب على المسلم شراء الماء لطهارته إذا كان المال زائداً
عن حاجاته والماء بسعر المثل أو بزيادة غير فاحشة
إذا وجد من الماء ما لا يكفي لجميع أعضاء وضوئه أو غسله
من الجنابة فاختلف في وجوب استخدام الماء القليل قبل التيمم
على قولين
يشرع التيمم لأجل البرد الشديد بشرط أن يكون الضرر من البرد
متيقناً أو مترجحًا وأن لا يستطيع تسخين الماء بحيث يأمن الضرر
من كانت عليه جنابة ولا يقدر على الغسل بسبب البرد ولكنه
يقدر على الوضوء فاختلف أهل العلم في حكم استخدام الماء
فيما يستطيعه من الأعضاء قبل أن يتيمم


كلمات البحث

برامج | سيارات | هاكات | استايلات | أكواد | الوان مجموعات | برمجه | منتديات عامه | العاب





 توقيع : الوافي

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتْوبُ إِلَيْكَ


آخر تعديل الوافي يوم 27-07-2022 في 05:48 AM.
رد مع اقتباس