منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - لبيك اللهم لبيك
عرض مشاركة واحدة
قديم 14-07-2021   #6



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ يوم مضى (10:09 PM)
آبدآعاتي » 55,569
 حاليآ في » منتديات هبوب الجنوب
دولتى الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 25 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع hilal
مَزآجِي  »  اتقهوى
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
mms ~
MMS ~
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



الاستطاعَةُ لغةً: هي الطَّاقَةُ والقُدرةُ على الشَّيءِ (1) .
الاستطاعَةُ اصطلاحًا: المستطيعُ هو القادِرُ في مالِه وبَدَنِه، وذلك يختلِفُ باختلافِ أحوالِ النَّاسِ، واختلافِ عوائِدِهم، وضابِطُه: أن يُمْكِنَه الركوبُ، ويجِدَ زادًا وراحلةً صالحَينِ لِمِثْلِه بعد قضاءِ الواجِباتِ، والنَّفَقاتِ، والحاجاتِ الأَصْلِيَّة (2) .

المَطْلَب الأوَّل: اشتراطُ الاستطاعَةِ في وُجوبِ الحَجِّ
الاستطاعَةُ شرطٌ في وجوبِ الحَجِّ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ:
1- قال اللهُ تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (1) [آل عمران: 97].
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ اللهَ تعالى خصَّ المستطيعَ بالإيجابِ عليه، فيختَصُّ بالوجوبِ، وغيرُ المُستطيعِ لا يَجِبُ عليه (2) .
2- قال اللهُ تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا[البقرة: 286].
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزْمٍ (3) ، وابنُ قُدامة (4) ، والقُرطبيُّ (5) ، والنَّوَوِيُّ (6) .
ثالثًا: انتفاءُ تكليفِ ما لا يُطاقُ شَرْعًا وعَقْلًا (7) .
المَطْلَب الثَّاني: هل الاستطاعَةُ شَرْطُ إجزاءٍ في الحَجِّ؟
الاستطاعة ليسَتْ شَرْطَ إجزاءٍ في الحَجِّ، فإذا تجشَّمَ غيرُ المستطيعِ المشَقَّة، فحجَّ بغيرِ زادٍ ولا راحلةٍ، فإنَّ حَجَّه يقعُ صحيحًا مُجْزئًا عن حَجِّ الفريضةِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة (8) ، والمالِكِيَّة (9) ، والشَّافِعِيَّة (10) ، والحَنابِلَة (11) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ خَلْقًا من الصَّحابَة رَضِيَ اللهُ عنهم حَجُّوا ولا شيءَ لهم، ولم يُؤْمَرْ أحدٌ منهم بالإعادَةِ (12) .
ثانيًا: أنَّ الاستطاعَةَ إنَّما شُرِطَتْ للوصولِ إلى الحَجِّ، فإذا وَصَل وفَعَل أجزَأَه (13) .
ثالثًا: أنَّ سُقوطَ الوُجوبِ عن غَيْرِ المستطيعِ إنَّما كان لدَفْعِ الحَرَجِ، فإذا تحمَّلَه وقع عن حَجَّةِ الإِسْلامِ، كما لو تكَلَّفَ القيامَ في الصَّلاةِ والصيامِ مَنْ يسقُطُ عنه، وكما لو تكَلَّفَ المريضُ حضورَ الجُمُعةِ، أو الغنيُّ خطَرَ الطَّريقِ، وحَجَّ، فإنَّه يُجْزِئُ عنهم جميعًا (14) .
المَطْلَبُ الثَّالِث: إِذْنُ الوَالِدَيْنِ في حَجِّ الفَريضَةِ
ليس للوالدينِ مَنْعُ الولَدِ المُكَلَّف من الحَجِّ الواجِبِ، ولا تحليلُه من إحرامِه، وليس للوَلَدِ طاعَتُهما في تَرْكِه، وإن كان يُستَحَبُّ له استئذانُهما؛ نصَّ على هذا فُقَهاءُ الحَنَفيَّةِ (15) , والشَّافِعِيَّة (16) ، والحَنابِلَة (17) ، وهو أحَدُ القَوْلينِ للمالِكِيَّة (18) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا[لقمان: 15].
وجه الدَّلالَةِ:
دلَّ قَوْلُه: فَلَا تُطِعْهُمَا على أنَّ طاعَةَ الوَالِدَينِ لازِمَةٌ ما لم يكُنْ فيها تَرْكُ طاعَةِ اللهِ (19) .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسَلَّم، قال: ((لا طاعَةَ في مَعْصِيَةِ اللهِ, إنَّما الطَّاعَةُ في المعروفِ)) (20) .
2- عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((سألْتُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسَلَّم قُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، أيُّ العَمَلِ أفضَلُ؟ قال: الصَّلاةُ على مِيقاتِها، قُلْتُ: ثمَّ أيٌّ؟ قال: ثُمَّ بِرُّ الوالدَينِ، قُلْتُ: ثمَّ أيٌّ؟ قال: الجهادُ في سبيلِ اللهِ)) (21) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ فيه تقديمَ الصَّلاةِ على ميقاتِها على بِرِّ الوالِدَينِ، فدلَّ على أنَّ فرائِضَ الأعيانِ التي هي من حقوقِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ تُقَدَّمُ على فروضِ الأعيانِ التي هي من حقوقِ العِبادِ، فيُقَدَّمُ حَجُّ الفريضةِ على بِرِّ الوالدَينِ (22) .
ثالثًا: أنها قربة لا مخالفة عليه فيها فلا يجوز لهما منعه أو تحليله منها كالصوم (23) .
رابعًا: أنها فرض عين فلم يعتبر إذن الأبوين فيها كالصلاة (24) .
خامسًا: أنَّ طاعَةَ الوالِدَينِ إنَّما تَلْزَمُ في غير المعصِيَةِ (25) .
المَطْلَبُ الرَّابِعُ: إذْنُ الوالِدَينِ في حَجِّ النَّافِلَة
للأبوينِ مَنْعُ وَلَدَيْهما مِن حَجِّ التطَوُّعِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهِيَّةِ الأربَعَةِ: الحَنَفيَّة (26) ، والمالِكِيَّة (27) ، والشَّافِعِيَّة (28) ، والحَنابِلَة (29) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّه يلزَمُ طاعَةُ الوالدَينِ في غيرِ معصيَةٍ, ولو كانا فاسقَيْنِ؛ لعمومِ الأوامِرِ بِبِرِّهِما والإحسانِ إليهما (30) .
ثانيًا: أنَّ للوالدينِ مَنْعَه من الجهادِ، وهو مِن فُروضِ الكِفاياتِ، فالتَّطَوُّعُ أَوْلى (31) .
المَطْلَبُ الخامِسُ: إذْنُ صاحِبِ العَمَلِ
من أراد حَجَّ الفريضَةِ وكان بينه وبين غَيْرِه عَقْدٌ يُلْزِمُه بالعَمَلِ في أيَّامِ الحَجِّ أو بَعْضِها، فإنَّه يستأذِنُ منه, فإنْ أَذِنَ له وإلَّا وجب عليه الوَفاءُ بالعَقْدِ، وهذه فتوى ابنِ باز (32) , وابنِ عُثيمين (33) ، واللَّجْنَةِ الدَّائِمَةِ (34) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
1- قَوْلُه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ[المائدة: 1].
2- قَوْلُه تعالى: وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا[الإسراء: 34].
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
قوله صلَّى الله عليه وسَلَّم: ((المُسْلِمونَ على شُروطِهم)) (35) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ العقْدَ الذي جرى بين الموَظَّف ومُوَظِّفِه عَهْدٌ يجِبُ الوفاءُ بِشُروطِه حَسَبَما يقتضي العَقْدُ (36) .






رد مع اقتباس