منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
الموضوع
:
موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
عرض مشاركة واحدة
31-05-2022
#
16
عضويتي
»
4581
جيت فيذا
»
Mar 2019
آخر حضور
»
منذ 8 ساعات (09:04 AM)
آبدآعاتي
»
27,540
حاليآ في
»
دولتى الحبيبه
»
جنسي
»
آلقسم آلمفضل
»
آلعمر
»
الحآلة آلآجتمآعية
»
التقييم
»
مَزآجِي
»
mms
~
آوسِمتي
»
اوسمتي
مجموع الاوسمة: 3
رد: موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
ميراث المفقود
المفقود لغة : اسم مفعول من فقد الشيء : إذا عدمه ، والفقد أن تطلب الشيء فلا تجده ، والمراد بالمفقود هنا من انقطع خبره وجهل حاله ، فلا يدرى أحي هو أم ميت ، سواء كان سبب ذلك سفره أو حضوره قتالا أو انكسار سفينة أو أسره في أيدي أهل الحرب أو غير ذلك .
ولما كان حال المفقود وقت فقده محتملا مترددا بين كونه موجودا أو معدوما ، ولكل حالة من الحالتين أحكام تخصها : أحكام بالنسبة لزوجته ، وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره ، وإرث غيره منه ، وإرث غيره معه ، ولم يترجح أحد الاحتمالين على الآخر ، كان لا بد من ضرب مدة يتأكد فيها من واقعه ، تكون فرصة للبحث عنه ، ويكون مضيها بدون معرفة شيء عنه دليلا على عدم وجوده .
وبناء على ذلك ؛ اتفق العلماء على ضرب تلك المدة ، لكن اختلفوا في مقدارها على قولين :
القول الأول : أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم ؛ لأن الأصل حياة المفقود ، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه ، وهذا قول الجمهور ، سواء كان يغلب عليه السلامة أم الهلاك ، وسواء فقد قبل التسعين من عمره أو بعدها ، فينتظر حتى تقوم بينة بموته أو تمضي مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقها .
القول الثاني : التفصيل ، وذلك أن للمفقود حالتين :
الأولى : أن يكون الغالب عليه الهلاك ، كمن يفقد في مهلكة ، أو بين الصفين ، أو من مركب غرق فسلم بعض أهله وهلك بعض ، أو يفقد بين أهله ، كأن يخرج لصلاة ونحوها فلا يرجع ، فهذا ينتظر أربع سنين منذ فقد ؛ لأنها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار ، فانقطاع خبره إلى هذه المدة يغلب على الظن أنه غير حي .
الثانية : أنه يكون الغالب على المفقود السلامة ؛ كمن سافر لتجارة أو سياحة أو طلب علم فخفي خبره ؛ فهذا ينتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد ؛ لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا .
والراجح هو القول الأول ، وهو أنه يرجع في تحديد مدة الانتظار المفقود إلى اجتهاد الحاكم ؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الأوقات والبلدان والأشخاص ؛ لأنه في زماننا توفرت وسائل الإعلام والمواصلات ، حتى صار العالم كله بمثابة البلد الواحد ، مما يختلف الحال به عن الزمان السابق اختلافا كبيرا .
فإذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار المذكورة :
- فإن لم يكن له وارث غير المفقود وقف جميع ماله إلى أن يتضح الأمر ، أو تمضي المدة .
- وإن كان له ورثة غير المفقود ، فقد اختلف العلماء في كيفية مسألتهم على أقوال ، أرجحها قول أكثر العلماء : أنه يعامل الورثة الذين مع المفقود بالأضر ، فيعطى كل منهم إرثه المتيقن ، ويوقف الباقي ، وذلك بأن تقسم المسألة على اعتبار المفقود حيا ، ثم تقسم على اعتباره ميتا ، فإن كان يرث في المسألتين متفاضلا ؛ يعطى الأنقص ، ومن يرث فيهما متساويا يعطى نصيبه كاملا ، ومن يرث في إحدى المسألتين فقط لا يعطى شيئا ، ويوقف الباقي إلى تبين أمر المفقود .
هذا في توريث المفقود من غيره ، وأما توريث غيره منه فإنه إذا مضت مدة انتظاره ولم يتبين أمره فإنه يحكم بموته ، ويقسم ماله الخاص وما وقف له من مال مورثه على ورثته الموجودين حين الحكم بموته ، دون من مات في مدة الانتظار ؛ لأن الحكم بموت المفقود جاء متأخرا عن وفاة من مات في مدة الانتظار ، ومن شرط الإرث حياة الوارث بعد موت المورث .
فترة الأقامة :
1895 يوم
الإقامة :
وطني الحبيب
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
153
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
14.53 يوميا
فتى الجنوب
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى فتى الجنوب
البحث عن كل مشاركات فتى الجنوب