منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
الموضوع
:
موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
عرض مشاركة واحدة
31-05-2022
#
2
عضويتي
»
4581
جيت فيذا
»
Mar 2019
آخر حضور
»
منذ 18 ساعات (10:42 AM)
آبدآعاتي
»
27,606
حاليآ في
»
دولتى الحبيبه
»
جنسي
»
آلقسم آلمفضل
»
الاسلامي ♡
آلعمر
»
17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية
»
مرتبط ♡
التقييم
»
مَزآجِي
»
mms
~
آوسِمتي
»
اوسمتي
مجموع الاوسمة: 3
رد: موسوعه متكامله عن أحكام المواريث
أسباب الإرث وبيان الورثة
الإرث هو انتقال مال الميت إلى حي بعده حسبما شرعه الله ..
وله أسباب ثلاثة :
أولها : الرحم : أي : القرابة ، وهم قرابة النسب ، قال الله تعالى : " وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ " سواء قربت القرابة من الميت أو بعدت ، إذا لم يكن دونها من يحجبها .
وتشمل أصولا وفروعا وحواشي : فالأصول هم الآباء والأجداد وإن علوا بمحض الذكور ، والفروع هم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا ، والحواشي هم الإخوة وبنوهم وإن نزلوا والأعمام وإن علوا وبنوهم وإن نزلوا .
والثاني : النكاح : وهو عقد الزوجية الصحيح ، ولو لم يحصل به وطء ولا خلوة ؛ لعموم قوله تعالى : " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ " إلى قوله : " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ " .
ويتوارث بعقد الزوجية الزوجان من الجانبين ؛ فكل منهما يرث الآخر للآية الكريمة ، ويتوارث به الزوجان أيضا في عدة الطلاق الرجعي ؛ لأن الرجعية زوجة ، وقولهم : " عقد الزوجية الصحيح " : يخرج به العقد غير الصحيح ؛ فلا توارث بالنكاح الفاسد ؛ لأن وجوده كعدمه .
والثالث : ولاء العتاقة ؛ وهو عصوبة ، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ، ويورث بها من جانب واحد فقط ، فالمعتق يرث عتيقه دون العكس ، ويخلف المعتق من بعده عصبته بالنفس دون العصبة بالغير أو مع الغير .
والدليل على التوريث بالولاء قوله - صلى الله عليه وسلم - : " الولاء لحمة كلحمة النسب "، رواه ابن حبان في " صحيحه " والحاكم وصححه ، فشبه الولاء بالنسب ، والنسب يورث به ؛ فكذا الولاء ، وهذا بالإجماع ، وفي " الصحيحين " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إنما الولاء لمن أعتق " .
أقسام الورثة باعتبار الجنس :
الورثة ينقسمون باعتبار الجنس إلى ذكور وإناث
والوارثون من الذكور عشرة :
- الابن وابنه وإن نزل بمحض الذكور ؛ لقوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ " وابن الابن يعد ابنا ؛ لقوله تعالى : " يَابَنِي آدَمَ " " يَابَنِي إِسْرَائِيلَ " .
- والأب وأبوه وإن علا بمحض الذكور ؛ كأبي الأب وأبي الجد ؛ لقوله تعالى : " وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ " والجد أب ، وقد أعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - السدس .
- والأخ مطلقا ، سواء كان شقيقا أو لأب أو لأم ؛ لقوله تعالى : " يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ "الآية ؛ فهذه في الأخوة لغير الأم ، وقال في الأخوة لأم : " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ".
- وابن الأخ لغير أم ، أما ابن الأخ لأم ؛ فلا يرث ؛ لأنه من ذوي الأرحام .
- والعم لغير أم وابنه وإن نزل بمحض الذكور ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " ألحقوا الفرائض بأهلها ؛ فما بقي ؛ فلأولى رجل ذكر " .
- والزوج ؛ لقوله تعالى : " وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ " .
- والعاشر ذو الولاء ، وهو المعتِق أو من يحل محله ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " الولاء لحمة كلحمة النسب " وقوله - صلى الله عليه وسلم - : " وإنما الولاء لمن أعتق " .
والوارثات من النساء سبع :
- البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور ؛ لقوله تعالى : " يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ " .
- والأم والجدة ؛ لقوله تعالى : " فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ " وعن بريدة مرفوعا : " للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم " ، رواه أبو داود .
- والأخت مطلقا شقيقة أو لأب أو لأم ؛ لقوله تعالى : " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ " ولقوله تعالى : " إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ " إلى قوله : " فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ " .
- والزوجة ، لقوله تعالى : " وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ " ... الآية .
- والمعتقة ، لقوله - صلى الله عليه وسلم - : " إنما الولاء لمن أعتق " .
هذه جملة الوارثين من الذكور والإناث .
وعند التفصيل يبلغ الرجال خمسة عشر وتبلغ الإناث عشرا ، ويعرف ذلك بالتأمل والرجوع إلى المصادر . والله تعالى أعلم .
أنواع الورثة باعتبار الإرث :
والورثة باعتبار الإرث ثلاثة أنواع نوع يرث بالفرض ، ونوع يرث بالتعصيب ، ونوع يرث لكونه من ذوي الأرحام .
فصاحب الفرض : هو الذي يأخذ نصيبا مقدرا شرعا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول .
والعصبة : هم الذين يرثون بلا تقدير .
- وذوو الأرحام هم الذين يرثون عند عدم أصحاب الفروض غير الزوجين وعدم العصبات .
وذوو الفروض عشرة أصناف : الزوجان ، والأبوان ، والجد ، والبنات ، وبنات الابن ، والأخوات من كل جهة ، والأخوة من الأم ذكورا وإناثا .
جوريه
معجب بهذا
فترة الأقامة :
1902 يوم
الإقامة :
وطني الحبيب
معدل التقييم :
زيارات الملف الشخصي :
153
إحصائية مشاركات »
المواضيـع
الــــــردود
[
+
]
[
+
]
بمـــعــدل :
14.51 يوميا
فتى الجنوب
مشاهدة ملفه الشخصي
إرسال رسالة خاصة إلى فتى الجنوب
البحث عن كل مشاركات فتى الجنوب