منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - لبيك اللهم لبيك
عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2021   #85



 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ أسبوع واحد (10:27 PM)
آبدآعاتي » 55,578
 حاليآ في » منتديات هبوب الجنوب
دولتى الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 25 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع hilal
مَزآجِي  »  اتقهوى
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
mms ~
MMS ~
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



الفصل الأوَّل: النِّيابةُ عن الحَيِّ
محتويات الصفحة:

- المبحث الأوَّل: النيابةُ في الفَرضِ عن القادِرِ .- المبحث الثاني: النيابةُ في الفَرْضِ عن غيرِ القادِرِ: .- المبحث الثالث: إذا استنابَ للفريضةِ ثمَّ بَرِئَ: .

المبحث الأوَّل: النيابةُ في الفَرضِ عن القادِرِ

القادِرُ على الحجِّ لا يجوزُ أن يَستَنيبَ مَن يحُجُّ عنه حجَّةَ الفريضةِ (1) .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ الكِتاب

قال اللهُ تعالى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: 97].

ثانيًا: مِنَ الإجماعِ

نقلَ الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِرِ (2) ، وابنُ قُدامة (3) ، وابنُ حَجَرٍ (4) .

ثالثًا: أنَّ على القادِرِ الحَجَّ ببَدَنِه، فلا يَنتَقِلُ الفَرضُ إلى غيره إلَّا فيما ورَدَتْ فيه الرُّخصةُ، وهو: إذا عجَزَ عنه، أو كان مَيِّتًا، وبَقِيَ فيما سواهما على الأصلِ، فلا تجوزُ النِّيابةُ عنه فيه (5) .

المبحث الثاني: النيابةُ في الفَرْضِ عن غيرِ القادِرِ:

يجِبُ على من أعجَزَه كِبَرٌ، أو مَرَضٌ لا يُرجى بُرْؤُه (6) أن يُقيمَ من يحُجُّ عنه؛ إن كان له مالٌ، وهذا مَذهَبُ الشَّافعيَّة (7) ، والحَنابِلَة (8) ، وهو روايةٌ عن أبي حنيفةَ (9) ، وقولُ صاحِبَيه (10) ، وقولُ طائفةٍ مِنَ السَّلَفِ (11) ، واختارَه الكمالُ ابنُ الهُمامِ (12) ، وابنُ حزمٍ (13) ، وابنُ باز (14) ، وابنُ عُثيمين (15) .

الأدلَّة:

أوَّلًا: مِنَ الكِتاب

قال الله تعالى:وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران: 97].

وَجهُ الدَّلالةِ:

دلَّتِ الآيةُ على أنَّ مَنِ استطاعَ الحَجَّ ببَدَنِه ومالِه؛ فقد وجَبَ الحجُّ في حقِّه، فإن كان عاجزًا عن الحجِّ ببَدَنِه، مستطيعًا بمالِه، فإنَّه يلزَمُه أن يقيمَ غيرَه مَقامَه (16)

ثانيًا: مِنَ السُّنَّة

عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ، أنَّه قال: ((كان الفضلُ بنُ عبَّاسٍ رديفَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم، فجاءتْه امرأةٌ مِن خَثعَم تستَفتيه، فجعل الفَضلُ ينظُرُ إليها وتنظُرُ إليه، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يصرِفُ وَجهَ الفَضلِ إلى الشِّقِّ الآخَرِ، قالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ فريضةَ اللهِ على عبادِه في الحَجِّ، أدرَكَت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيعُ أن يثبُتَ على الرَّاحلةِ، أفأحُجُّ عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجَّةِ الوداعِ)) (17) .

وَجهُ الدَّلالةِ:

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقرَّ المرأةَ على وَصْفِ الحجِّ عن أبيها بأنَّه فريضةٌ، مع عَجزِه عنه ببَدَنِه، ولو لم يجِبْ عليه لم يُقِرَّها الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لأنَّه لا يُمكِنُ أن يُقِرَّ على خطأٍ، فدلَّ على أنَّ العاجِزَ ببَدَنِه القادِرَ بمالِه؛ يجب عليه أن يُنيبَ (18) .

ثالثًا: أنَّ هذه عبادةٌ تَجِبُ بإفسادِها الكفَّارةُ، فجاز أن يقومَ غيرُ فِعْلِه فيها مَقامَ فِعْلِه، كالصَّومِ إذا عَجَزَ عنه افتدى (19) .

المبحث الثالث: إذا استنابَ للفريضةِ ثمَّ بَرِئَ:

مَنِ استناب للحَجِّ ثم بَرِئَ قبل المَوتِ، فلِأهْلِ العِلْمِ فيه قولانِ:

القول الأوّل: مَنِ استناب للحَجِّ ثم بَرِئَ قبل المَوتِ يُجْزِئُ عنه، ويَسقُطُ عنه الفَرْضُ، وهذا مذهَبُ الحَنابِلَة (20) ، والظَّاهِريَّة (21) ، وبه قال إسحاقُ بنُ رَاهَوَيه (22) .

وذلك للآتي:

أوَّلًا: أنَّ المُنيبَ أتى بما أُمِرَ به مِن إقامَةِ غيرِه مَقامَه، ومَن أتى بما أُمِرَ به بَرِئَتْ ذِمَّتُه، وخرجَ مِن العُهدةِ، كما لو لم يَبْرَأ (23) .

ثانيًا: أنَّه فَعَلَ عبادةً في وقتِ وُجوبِها يَظُنُّ أنَّها الواجبةُ عليه، فتُجْزِئُه، ولو تبَيَّنَ بعد ذلك أنَّ الواجِبَ كان غيرَها (24) .

ثالثًا: أنَّ إيجابَ الحجِّ عليه يُفضي إلى إيجابِ حَجَّتينِ عليه، ولم يوجِبِ اللهُ عليه إلَّا حجَّةً واحدةً (25) .

رابعًا: القياسُ على المتمَتِّعِ إذا شَرَعَ في الصَّومِ ثم قَدَرَ على الهَديِ؛ فإنَّه يُجْزِئ عنه (26) .

القول الثاني: لا يُجْزِئُه عن حَجِّ الفريضةِ، وعليه الحجُّ بنَفْسِه (27) ، وهذا مذهَبُ الحَنَفيَّة (28) ، والشَّافعيَّة في الأصَحِّ (29) ، واختارَه ابنُ المنذِرِ (30) .

وذلك للآتي:

أوَّلًا: أنَّ هذا الحجَّ بدَلُ إياسٍ، فإذا بَرَأَ تَبَيَّنَ أنَّه لم يكن مأيوسًا منه، فلَزِمَه الأصلُ (31) .

ثانيًا: قياسًا على الآيِسَةِ من الحيضِ إذا اعتَدَّتْ بالشُّهورِ ثم حاضَتْ، لا يُجْزِئُها تلك العِدَّةُ (32) .

ثالثًا: أنَّ جوازَ الحَجِّ عن الغَيرِ ثَبَتَ بخلافِ القياسِ؛ لضرورةِ العجزِ الذي لا يُرجَى زَوالُه، فيتقيَّدُ الجوازُ به (33) .




رد مع اقتباس