منتديات هبوب الجنوب - عرض مشاركة واحدة - لبيك اللهم لبيك
عرض مشاركة واحدة
قديم 17-07-2021   #77




 
 عضويتي » 1
 جيت فيذا » Mar 2009
 آخر حضور » منذ 3 ساعات (12:15 AM)
آبدآعاتي » 55,672
 حاليآ في » منتديات هبوب الجنوب
دولتى الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 25 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » الوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond reputeالوافي has a reputation beyond repute
اشجع hilal
مَزآجِي  »  الحمد لله
sms ~
يقولون من يرفع راسه فوق تنكسر رقبته
وأنا أبي أرفع رآسي فوق وأشوف منهو كفو يكسرهـ
تراني أنتظركـ ..
mms ~
MMS ~
 آوسِمتي »
اوسمتي
وسام وسام   مجموع الاوسمة: 2

 

الوافي غير متواجد حالياً

افتراضي



الفصل الثَّالث: الحَلقُ والتَّقصيرُ
محتويات الصفحة:

- المبحث الأوَّل: حُكْمُ الحَلْقِ والتقصيرِ:.- المبحث الثَّاني: إجزاءُ التَّقصيرِ عن الحَلْقِ.- المبحث الثَّالث: القَدْرُ الواجِبُ حَلقُه أو تقصيرُه.- المبحث الرابع: أفضَلِيَّةُ الحَلْقِ على التَّقصيرِ.- المبحث الخامس: الحلْقُ والتقصيرُ للمرأةِ.- المطلب الأوَّل: حَلْقُ المرأةِ رَأسَها.- المبحث السادس: إمرارُ الموسى على مَن ليسَ على رأسِه شَعْرٌ.- المبحث السابع: التَّيامُنُ في حَلْقِ الرَّأسِ.

المبحث الأوَّل: حُكْمُ الحَلْقِ والتقصيرِ:

حَلْقُ شَعْرِ الرَّأسِ أو تقصيرُه واجبٌ من واجباتِ الحجِّ والعُمْرةِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (1) ، والمالِكيَّة (2) ، والحَنابِلة (3) .

الأدِلَّة:

أوَّلًا: مِنَ الكِتاب

قَولُه تعالى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: 27].

وَجْهُ الدَّلالةِ:

أنَّ اللهَ تعالى جَعَلَ الحَلْقَ والتقصيرَ وصفًا للحَجِّ والعُمْرةِ، والقاعدةُ أنَّه إذا عَبَّرَ بجزءٍ مِنَ العبادةِ عن العبادةِ، كان دليلًا على وجوبِه فيها (4) .

ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ

1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَرَجَ معتَمِرًا، فحالَ كفَّارُ قريشٍ بينه وبين البيتِ، فنحَرَ هَدْيَه وحَلَقَ رَأسَه بالحُدَيبِيَةِ)) (5) .

2- عن عبدِ الله بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حلَقَ رأسَه في حَجَّةِ الوداع)) (6) ، وقد قال عليه الصَّلاة والسلامُ: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم)) (7) ، مع كونِ فِعْلِه وقعَ بيانًا لمُجمَلِ الكتابِ.

المبحث الثَّاني: إجزاءُ التَّقصيرِ عن الحَلْقِ

يُجْزِئُ التقصيرُ عن الحَلْقِ.

الأدِلَّة:

أوَّلًا: مِنَ الكِتاب

ظاهِرُ قَولِه تعالى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: 27].

ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ

عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((اللهُمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ، قال في الرَّابعةِ: والمُقَصِّرينَ)) (8) .

ثالثًا: مِنَ الإجماعِ

نقلَ الإجماعَ على ذلك (9) ، ابنُ المُنْذِر (10) ، والنوويُّ (11) وابنُ حجرٍ (12) .

المبحث الثَّالث: القَدْرُ الواجِبُ حَلقُه أو تقصيرُه

الواجِبُ حَلْقُ جميعِ الرَّأسِ (13) ، أو تقصيرُه كُلِّه، وهذا مذهَبُ المالِكيَّة (14) ، والحَنابِلة (15) ، واختارَه ابنُ باز (16) ، وابنُ عُثيمين (17) .

الأدِلَّة:

أوَّلًا: مِنَ الكِتاب

عمومُ قَولِه تعالى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: 27].

وَجْهُ الدَّلالةِ:

أنه عامٌّ في جميعِ شَعْرِ الرَّأسِ، فالرَّأسُ اسمٌ لجميعِه (18) .

ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ

أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حلَقَ رأسَه في حجَّةِ الوداع (19) .

وَجْهُ الدَّلالةِ:

أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حلَقَ جميعَ رأسِه؛ تفسيرًا لمُطلَقِ الأمرِ به، فيجِبُ الرُّجوعُ إليه (20) .

ثالثًا: ولأنَّه نُسُكٌ تعَلَّقَ بالرَّأسِ، فوجبَ استيعابُه به، كالمسحِ (21) .

المبحث الرابع: أفضَلِيَّةُ الحَلْقِ على التَّقصيرِ

حَلْقُ جميعِ الرَّأسِ أفضَلُ مِن تقصيرِه (22) .

الأدِلَّة:

أوَّلًا: مِنَ الكِتاب

ظاهِرُ قولِه تعالى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ [الفتح: 27].

وَجْهُ الدَّلالةِ:

أنَّ اللهَ عزَّ وجَلَّ بدأ بالحَلْقِ، والعَرَبُ إنَّما تبدأُ بالأهَمِّ والأفضَلِ (23) .

ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ

1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((اللهمَّ ارحَمِ المُحَلِّقينَ. قالوا: والمُقَصِّرينَ يا رسولَ الله، قال: اللهُمَّ ارحم المُحَلِّقينَ. قالوا: والمُقَصِّرينَ يا رسولَ اللهِ، قال: والمُقَصِّرينَ)) (24) .

2- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه قال: ((حَلَقَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في حَجَّتِه)) (25)

ثالثًا: مِنَ الإجماعِ

نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ عَبْدِ البَرِّ (26) ، والنوويُّ (27) .

المبحث الخامس: الحلْقُ والتقصيرُ للمرأةِ

المطلب الأوَّل: حَلْقُ المرأةِ رَأسَها

يُشْرَعُ للمرأةِ التَّقصيرُ (28) لا الحَلْقُ.

الأدِلَّة:

أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ

عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((ليس على النِّساءِ حَلْقٌ، وإنَّما عليهِنَّ التَّقصيرُ)) (29) .

ثانيًا: مِنَ الإجماعِ

نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ المُنْذِر (30) ، وابنُ عَبْدِ البَرِّ (31) ، وابنُ قُدامة (32) ، والنوويُّ (33) .

ثالثًا: أنَّ الحَلْقَ في حقِّ النِّساءِ فيه مُثْلَةٌ؛ ولهذا لم تَفْعَلْه نساءُ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم (34) .

رابعًا: أنَّ المرأةَ محتاجةٌ إلى التجمُّلِ والتزَيُّنِ، والشَّعْرُ جمالٌ وزينةٌ؛ ولذا شُرِعَ في حَقِّهنَّ التَّقصيرُ فقط (35) .

المبحث السادس: إمرارُ الموسى على مَن ليسَ على رأسِه شَعْرٌ

إذا لم يكُنْ على رأسِه شَعْرٌ- كالأقرعِ ومَن برأسِه قروحٌ- فقد اختلفَ أهلُ العِلمِ فيه على أقوالٍ، أقواها قولان:

القول الأوّل: أنَّه يُستحَبُّ له إمرارُ الموسى على رأسِه، ولا يجب، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة (36) ، والحَنابِلة (37) ، وهو قولٌ للحَنَفيَّة (38) وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ (39) ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (40) .

وذلك للآتي:

أوَّلًا: لأنَّ الحَلْقَ مَحَلُّهُ الشَّعْرُ، فسقَطَ بعَدَمِه كما سَقَطَ وجوبُ غَسْلِ العُضوِ في الوضوءِ بفَقْدِه (41) .

ثانيًا: لأنَّه إمرارٌ لو فَعَلَه في الإحرامِ لم يجِبْ به دمٌ، فلم يجِبْ عند التحلُّلِ كإمرارِه على الشَّعْرِ من غيرِ حَلْقٍ (42) .

ثالثًا: لأنَّه عبادةٌ تتعَلَّقُ بالشَّعرِ، فتنتقِلُ للبَشَرةِ عند عَدَمِه، كالمسحِ في الوضوءِ (43) .

رابعًا: تَشَبُّهًا بالحالقين (44) .

القول الثاني: لا يُستحَبُّ له إمرارُ الموسى على رأسِه، وهو مرويٌّ عن أبي بكرِ ابنِ داودَ (45) ، وبه قال ابنُ القَيِّم (46) ، ومال إليه المرداوي (47) ، واختارَه ابنُ عُثيمين (48) ؛ وذلك لأنَّ القاعدةَ المُتَّفَقَ عليها أنَّ الوسائِلَ يسقُطُ اعتبارُها عند تعذُّرِ المقاصِدِ، وإمرارُ الموسى وسيلةٌ لإزالةِ الشَّعْر، وليست مقصودةً بذاتها (49) .

المبحث السابع: التَّيامُنُ في حَلْقِ الرَّأسِ

يُستحَبُّ التيامُنُ في حَلْقِ الرَّأسِ (50) ، والعبرةُ في التيامُنِ في الحَلْقِ بيمينِ المحلوقِ، فيبدأ بشِقِّ رأسِه الأيمنِ ثمَّ الشِّقِّ الأيسرِ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة (51) ، والشَّافعيَّة (52) ، والحَنابِلة (53) ، واختاره ابنُ الهمام مِنَ الحَنَفيَّة (54) .

الدَّليل مِنَ السُّنَّةِ:

عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رمى جَمْرةَ العَقَبةِ، ثمَّ انصرَفَ إلى البُدُنِ فنَحَرَها، والحجَّامُ جالسٌ، وقال بيَدِه عن رأسِه، فحَلَقَ شِقَّه الأيمنَ فقَسَمَه فيمَن يليه، ثم قال: احلِقِ الشِّقَّ الآخَرَ، فقال: أين أبو طَلحةَ؟ فأعطاه إيَّاه)) (55) .

وفي روايةٍ عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((لَمَّا رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجَمْرةَ ونَحَرَ نسُكَه وحَلَقَ، ناول الحلَّاقَ شِقَّه الأيمنَ فحَلَقَه، ثم دعا أبا طلحةَ الأنصاريَّ رَضِيَ اللهُ عنه فأعطاه إيَاه، ثمَّ ناوله الشِّقَّ الأيسرَ، فقال: احلِقْ: فحَلَقَه، فأعطاه أبا طلحةَ، فقال: اقسِمْه بين النَّاسِ)) (56) .




رد مع اقتباس