17-07-2021
|
#74
|
المبحث العاشر: النِّيابةُ (التَّوكيلُ) في الرَّمْيِ
محتويات الصفحة:
- المطلب الأوَّل: حُكْمُ التَّوكيلِ في الرَّمْيِ للمَعْذورِ.- المطلب الثَّاني: هل يُشْتَرَط أن يكونَ النَّائِبُ (الوكيل) قد رمى عن نَفسِه؟.- المطلب الثالث: الرَّميُ عن الصبيِّ إذا لم يَقدِرْ عليه.
المطلب الأوَّل: حُكْمُ التَّوكيلِ في الرَّمْيِ للمَعْذورِ
من كان لا يستطيعُ الرَّمْيَ بسبَبِ علَّةٍ لا يُرجَى زوالُها قبلَ خُروجِ وَقتِ الرَّميِ؛ فإنَّه يجِبُ عليه أن يستَنِيبَ مَن يَرمي عنه (1) ، وهذا مَذهَبُ الجُمْهورِ: الحَنَفيَّة (2) ، والشَّافعيَّة (3) ، والحَنابِلة (4) .
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتاب
قولُ اللهِ تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16].
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الاستنابةَ في الرَّميِ هي غايةُ ما يَقدِرُ عليه (5) .
ثانيًا: أنَّه لَمَّا جازت النيابةُ عنه في أصلِ الحَجِّ، فجوازُها في أبعاضِه أَوْلَى (6) .
ثالثًا: أنَّ زَمَنَ الرَّمْيِ مُضَيَّقٌ، ويفوت ولا يُشْرَع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكِّلوا، بخلافِ الطَّوافِ والسَّعي فإنَّهما لا يفوتانِ، فلا تُشرَع النيابةُ فيهما (7) .
المطلب الثَّاني: هل يُشْتَرَط أن يكونَ النَّائِبُ (الوكيل) قد رمى عن نَفسِه؟
يُشْتَرَط أنْ يرمي النائبُ عن نفسِه ثم يرمي عن مُوَكِّلِه (8) ، وهذا مذهبُ الشَّافعيَّة (9) ، والحَنابِلة (10) ، وبه أفتتِ اللَّجنةُ الدَّائمةُ (11) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الأصلَ عَدَمُ تداخُلِ الأعمالِ البدنيَّةِ (12) .
ثانيًا: أنَّه لا يجوزُ أن ينوبَ عن الغيرِ، وعليه فَرْضُ نَفْسِه (13) .
ثالثًا: أنَّه لو رمى عن غيرِه قبل أن يرمِيَ عن نفسِه؛ فإنَّه يقع عن نفسِه، كأصْلِ الحجِّ (14) .
المطلب الثالث: الرَّميُ عن الصبيِّ إذا لم يَقدِرْ عليه
يجوزُ الرَّميُ عن الصَّبيِّ إذا لم يَقدِرْ عليه بنفْسِه.
الدليل من الإجماع:
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابن المنذر (15) ، والقرطبي (16) ، والنووي (17) .
|
|
|
|