14-07-2021
|
#43
|
الفصل الرابع: الموالاةُ بين السَّعيِ والطَّوافِ
لا تجبُ الموالاةُ بين الطَّواف والسَّعي، وإن كانت مستحبَّةً، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ الحَنَفيَّة (1) ، والشَّافعيَّة (2) والحَنابِلة (3) ، وبه قالَتْ طائفةٌ مِنَ السَّلَفِ (4) .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ السَّعيَ عبادةٌ مستقلَّةٌ، فإذا فُصِل بينها وبين غيرِها بشيءٍ فلا يضُرُّ (5) .
ثانيًا: لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما ركنٌ، والموالاةُ بين أركانِ الحجِّ لا تجِبُ كالوقوفِ والطَّوافِ (6) .
|
|
|
|