لأَهْلِ العِلْم في خِطبةِ المُحْرِم قولانِ:
القول الأوّل: تُكْرَه الخِطْبةُ للمُحْرِم، والمُحْرِمةِ، ويُكْرَه للمُحْرِم أن يخطُبَ للمُحِلِّينَ، وهو مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّة (1) ، والحَنابِلَة (2) ، واختيارُ ابنِ قُدامة (3) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: ((لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحْ، وَلا يَخْطُبْ)) (4) .
ثانيًا: مِنَ الآثارِ
عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه كان يقول: ((لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ)) (5) .
ثالثًا: أنَّ النكاحَ لا يجوز للمُحْرِم، فكُرِهَتِ الخِطبةُ له (6) .
رابعًا: أنَّه تسبَّبَ إلى الحرامِ، فأشبَهَ الإشارةَ إلى الصَّيْدِ (7) .
القول الثاني: أنَّه تَحْرُمُ خِطبَةُ المُحْرِمِ، وهو مَذْهَبُ المالِكِيَّة (8) ، واختيارُ ابنِ حَزْم (9) ، وابنِ تيميَّة (10) ، والصنعانيِّ (11) ، والشِّنْقيطيِّ (12) ، وابنِ باز (13) وابنِ عُثيمين (14) .
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
1- عن عُثمانَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعْتُ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم يقول: ((لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحْ، وَلا يَخْطُبْ)) (15) .
وجه الدَّلالَة:
أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم نهى عن الجميعِ نهيًا واحدًا ولم يُفَصِّلْ، وموجِبُ النَّهيِ التحريمُ، وليس لنا ما يعارِضُ ذلك مِنْ أثَرٍ ولا نظَرٍ (16)
ثانيًا: عَنْ عبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما أنَّه كان يقول: ((لَا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يَخْطُبْ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا عَلَى غَيْرِهِ)) (17) .
ثالثًا: أنَّ الخِطبةَ مُقَدِّمةُ النِّكاحِ وسببٌ إليه، كما أنَّ العقدَ سببٌ للوطءِ، والشَّرْعُ قد منع من ذلك كلِّه؛ حسمًا للمادَّةِ (18) .
رابعًا:أنَّ الخِطبةَ كلامٌ في النِّكاحِ وذِكْرٌ له، وربَّما طال فيه الكلامُ، وحصل بها أنواعٌ مِن ذِكْرِ النِّساءِ، والمُحْرِمُ ممنوعٌ من ذلك كلِّه (19) .
خامسًا: أنَّ الخِطْبَةَ توجِبُ تعَلُّقَ القَلبِ بالمخطوبةِ، واستثقالَ الإحرامِ والتعجُّلَ إلى انقضائِه؛ لتحصيلِ مقصودِ الخِطبةِ، كما يقتضي العقدُ تَعلُّقَ القَلْبِ بالمنكوحةِ (20) .
مَسْألةٌ: الشَّهادةُ على عَقْدِ النِّكاحِ
لا تأثيرَ للإحرامِ على الشَّهادةِ على عقْدِ النِّكاحِ، وقد نصَّ على ذلك فُقَهاءُ الشَّافِعِيَّةِ (21) ، والحَنابِلَة (22) ، وإليه ذهب الشِّنْقيطيُّ (23) ، وابنُ عُثيمين (24) .
الدَّليلُ مِنَ السُّنَّةِ
عن عثمانَ بنِ عفَّانَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسَلَّم قال: ((لا يَنْكِحِ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحْ، وَلا يَخْطُبْ)) (25) .
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ الشَّاهِدَ لا يدخُلُ في ذلك؛ فإنَّ عَقدَ النِّكاحِ بالإيجابِ والقَبولِ، والشَّاهِدُ لا صُنْعَ له في ذلك (26) .